٢٥ - حدَّثنا قتيبة بن سعيد، حدَّثنا إسماعيل بن جعفر، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه
عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال:" اتَّقُوا اللاعِنَينِ" قالوا: وما اللاَّعِنانِ يا رسولَ الله؟ قال: "الذي يَتَخَلَّى في طريقِ النَّاسِ أو ظِلِّهم" (^٢).
_________________
(١) إسناده ضعيف، حكيمة بنت أميمة لم يرو عنها غيرُ ابن جريج، ولم يوثقها غير ابن حبان، وجهَّلها الذهبي وابن حجر. وباقي رجاله ثقات وابن جريج -واسمه عبد الملك بن عبد العزيز، صرح بالتحديث عند النسائي وغيره. حجاج: هو ابن محمد المصيصي. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٣١) من طريق حجاج بن محمد، بهذا الإسناد. وهو في "صحيح ابن حبان" (١٤٢٦). قوله: "عيدان" بفتح العين وإسكان الياء، جمع عَيدانة، وهي النخلة الطويلة المتجردة، والمراد قدح من خشب ينقر ويقوَّر ليحفظ ما يجعل فيه. وقيل: بكسر العين جمع عود، وهو خطأ، لأن اجتماع الأعواد لا يتأتى منها قدح يحفظ الماء، بخلاف من فتح العين، فإنه يريد قدحًا من خشب هذه صفته ينقر ليحفظ ما يجعل فيه. انظر شرح النسائي للسيوطي.
(٢) إسناده صحيح. وأخرجه مسلم (٢٦٩) عن قتيبة بن سعيد ويحيى بن أيوب، عن إسماعيل بن جعفر، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٨٨٥٣)، و"صحيح ابن حبان" (١٤١٥). وقوله: اتقوا اللاعِنَيْنٍ، وفي رواية: اللَّعَّانَيْنٍ، قَال صاحب "النهاية": أي: الأمرين الجالبين للعن، الباعثين للناس عليه، فإنه سبب للعن من فعله في هذه المواضع، قال=
[ ١ / ٢٠ ]
٢٦ - حدَّثنا إسحاق بن سُويدٍ الرَّمليُّ وعمرُ بنُ الخطَّاب أبو حفص -وحديثُه أتمُّ- أنَّ سعيدَ بنَ الحكم حدَّثهم قال: أخبرنا نافع بن يزيد، حدَّثني حَيْوَةُ بنُ شُريح، أنَّ أبا سعيد الحِمَيرِيَّ حدَّثه
عن معاذِ بن جبل، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: "اتَّقُوا المَلاعِنَ الثلاثةَ: البَرازَ في المَوَارِدِ، وقارِعَةِ الطَريقِ، والظّلِّ" (^١) (^٢).
٢٧ - حدَّثنا أحمد بن محمد بن حَنبَل والحسن بن علي، قالا: حدَّثنا
_________________
(١) = الخطابي، فلما صار سببًا أضيف إليهما الفعل، فكان كأنهما اللاعنان، فهو مجاز عقلي. وقد يكون اللاعن أيضًا بمعنى الملعون، فاعل بمعنى مفعول، كما قالوا: سر كاتم، أي: مكتوم، وعيشة راضية، أي: مرضية. وقوله: الذي يتخلى في طريق الناس، أي: يتغوط في موضع يمر به الناس، وقد نهي عنه لما فيه من إيذاء المسلمين بتنجيس من يمر ونتنه واستقذاره وقوله: في ظلِّهم، أي: مستظل الناس الذي اتخذوه مقيلًا ومناخًا ينزلونه. ورواية ابن حبان وأفنيتهم: وهو جمع فِناء، وفناء الدار: ما امتد من جوانبها.
(٢) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي سعيد الحميري، وروايته عن معاذ منقطعة، فإنه لم يدركه. وأخرجه ابن ماجه (٣٢٨) من طريق نافع بن يزيد، بهذا الإسناد. وله شاهد من حديث أبي هريرة، وهو السالف قبله. وآخر من حديث جابر عند ابن ماجه (٣٢٩)، وإسناده ضعيف. وثالث من حديث ابن عمر عند ابن ماجه (٣٣٠)، وإسناده ضعيف. ورابع من حديث ابن عباس عند أحمد (٢٧١٥)، وإسناده ضعيف. والموارد: المراد: المجاري والطرق إلى الماء واحدها: مورد، وقارعة الطريق، أي: الطريق التي تقرع بالأرجل والنعال فتصبح ممهدة للمرور عليها، فهو من إضافة الصفة إلى الموصوف، أي: الطريق المقروعة.
(٣) زاد ابن الأعرابي في روايته بعد هذا الحديث: قال أبو داود: هذا مرسل، وهو مما انفرد به أهل مصر.
[ ١ / ٢١ ]
عبد الرزَّاق، قال أحمد: حدَّثنا مَعمَر، أخبرني أشعَثُ. وقال الحسن: عن أشعَثَ بنِ عبد الله، عن الحسن
عن عبد الله بن مُغفَّل، قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: "لا يبولَنَّ أحدُكم في مُستَحَمِّهِ، ثُمَّ يَغتَسِلُ فيه -قال أحمد: ثُمَّ يتوضَّأُ فيه-، فإن عامَّةَ الوَسوَاسِ منه" (^١) (^٢).
_________________
(١) صحيح لغيره دون قوله:" فإن عامة الوسواس منه" فإنه موقوف، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلا أن الحسن البصري لم يصرح بسماعه من عبد الله بن مغفل. وهو في "مسند أحمد" (٢٠٥٦٩)، و"مصنف عبد الرزاق" (٩٧٨)، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن ماجه (٣٠٤). وأخرجه الترمذي (٢١)، والنسائي في "الكبرى" (٣٣) من طريق عبد الله بن المبارك، عن معمر، به. وهو وفي "مسند أحمد" (٢٠٥٦٩)، و"صحيح ابن حبان" (١٢٥٥). وانظر تخريج الرواية الموقوفة في "المسند". وللنهي عن البول في المستحم شاهد من حديث رجل صحب النبي - ﷺ -، وهو الآتي بعده. وآخر من حديث عبد الله بن يزيد عند الطبراني في"الأوسط" (٢٠٧٧)، وحسَّن إسناده المنذري في "الترغيب والترهيب" ١/ ١٣٦، والهيثمي في "مجمع الزوائد" ١/ ٢٠٤. قال الخطابي: المستحم: المغتسل، ويسمى مستحمًا باسم الحميم وهو الماء الحار. وقال ابن سيد الناس في شرح الترمذي ورقة (٦٢): قال أهل العلم: وإنما نهي عن ذلك إذا لم يكن له مسلك يذهب منه البول، أو كان المكان صلبًا، فيخيل إليه أنه أصابه شيء من رشاشه، فيحصل له الوسواس، فإن كان لا يخاف ذلك بأن يكون له منفذ أو غير ذلك، فلا كراهة. وقال ابن المبارك: قد وسع في البول في المغتسل إذا جرى فيه الماء.
(٢) زاد ابن الأعرابي في روايته بعد هذا الحديث: وروى شعبة وسعيد عن قتادة، عن عقبة بن صهبان، سمعت عبد الله بن مغفَّل يقول: البول في المغتسل يأخذ منه=
[ ١ / ٢٢ ]
٢٨ - حدَّثنا أحمد بن يونس، حدَّثنا زُهير، عن داودَ بنِ عبد الله، عن حُمَيد الحِميَرِيِّ -وهو ابن عبد الرحمن- قال:
لقيتُ رجُلًا صَحِبَ النبيَّ - ﷺ - كما صَحِبَهُ أبو هريرة، قال: نهى رسولُ الله - ﷺ - أن يَمتَشِطَ أحدُنا كُلَّ يومٍ، أو يبولَ في مُغتَسَلِهِ (¬١).