٢٩ - حدَّثنا عُبيد الله بن عمر بن مَيسَرةَ، حدَّثنا معاذ بن هشام، حدَّثني أبي، عن قتادةَ
عن عبد الله بنِ سَرْجِس: أن النبيَّ - ﷺ - نهى أن يُبالَ في الجُحْرِ. قال: قالوا لقتادة: ما يُكرَهُ من البولِ في الجُحرِ؟ قال: كان يُقال: إنها مساكِنُ الجنِّ (^٣).
_________________
(١) = الوسواس، وحديث شعبة أولى [قلنا: يعني: الموقوف] ورواه يزيد بن إبراهيم، عن قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن، عن ابن مغفل قوله.
(٢) إسناده صحيح. زهير: هو ابن معاوية، وداود بن عبد الله: هو الأودي الكوفي. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٢٣٥) من طريق داود بن عبد الله الأودي، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (١٧٠١١). والحديث عندهما أطول مما هنا، وسيأتي تمامه عند المصنف برقم (٨١). قوله: "كما صحبه أبو هريرة" أي: قدر ذلك، وبيَّنته رواية أحمد (١٧٠١٢)، ففيها: "قد صحب النبي - ﷺ - أربع سنين كما صحبه أبو هريرة أربع سنين". وفي باب النهي عن الامتشاط كل يوم حديث عبد الله بن مغفل الآتي برقم (٤١٥٩).
(٣) هذا التبويب أثبتناه من نسخة في هامش (ج).
(٤) رجاله ثقات، وقد أثبت سماع قتادة من عبد الله بن سرجس غيرُ واحد من أهل العلم كابن المديني وأبي زرعة وأبي حاتم الرازيين، وأحمد بن حنبل في رواية=
[ ١ / ٢٣ ]