٧١ - حدَّثنا أحمدُ بنُ يونس، حدَّثنا زائدةُ في حديث هشام، عن محمَّد، عن أبي هريرة
عن النبي - ﷺ - قال: "طَهورُ إناءِ أحدِكم إذا وَلَغَ فيه الكلبُ أن يُغسَلَ سبعَ مرارٍ أَوَّلُهُنَّ (^٢) بترابٍ" (^٣).
_________________
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل محمَّ د بن عجلان وأبيه، وباقي رجاله ثقات. يحيى: هو ابن سعيد القطان. وأخرجه دون قوله: "ثم يغتسل فيه" ابن ماجه (٣٤٤) من طريق محمَّد بن عجلان، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.
(٢) في روايتي ابن داسه وابن الأعرابي: أولاهن.
(٣) إسناده صحيح. زائدة: هو ابن قدامة، وهشام: هو ابن حسان، ومحمد: هو ابن سيرين. وأخرجه مسلم (٢٧٩) (٩١)، والترمذي (٩١)، والنسائي في "الكبرى" (٦٨) من طرق عن محمَّد بن سيرين، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (١٧٢)، ومسلم (٢٧٩) (٩٠)، والنسائي في "المجتبى" (٦٣)، وابن ماجه (٣٩٤) من طريق الأعرج، ومسلم (٢٧٩) (٩٢) من طريق همام، والنسائي في "الكبرى" (٦٦) من طريق ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد، و(٦٧) من طريق أبي سلمة، و(٦٩) من طريق أبي رافع، أربعتهم عن أبي هريرة. ولم يذكر الأعرج وثابت وأبو سلمة التراب. وأخرجه مسلم (٢٧٩) (٨٩)، والنسائي في "الكبرى" (٦٥) وفي "المجتبى" (٣٣٥) من طريق علي بن مسهر، عن الأعمش، عن أبي رزين وأبى صالح، عن أبي هريرة=
[ ١ / ٥٣ ]
قال أبو داود: وكذلك قال أيوبُ وحبيبُ بن الشَّهيد عن محمَّد.
٧٢ - حدَّثنا مُسدَّد، حدَّثنا المُعتَمِرُ، يعني ابنَ سُليمان (ح)
وحدَّثنا محمَّدُ بن عُبَيد، حدَّثنا حمَّاد بن زيد؛ جميعًا عن أيوب، عن محمَّد
عن أبي هريرة بمعناه، ولم يرفعاه، وزاد: وإذا وَلَغَ الهِرُّ غُسِلَ مرَّةً (^١).
٧٣ - حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، حدَّثنا أبان، حدَّثنا قتادةُ، أن محمَّد بن سيرينَ حدَّثه
عن أبي هريرة، أنَّ نبيَّ الله - ﷺ - قال: "إذا وَلَغَ الكلبُ في الإناءِ فاغسِلُوهُ سبعَ مِرَارٍ، السَّابعة بالتُّراب" (^٢).
_________________
(١) = رفعه: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليُرِقه ثم ليغسله سبع مرات"، وقال النسائي في "المجتبى" ١/ ٥٣: لا أعلم أحدًا تابع علي بن مسهر على قوله: "فليُرِقه". وأخرجه مسلم (٢٧٩) (٨٩) من طريق إسماعيل بن زكريا، وابن ماجه (٣٦٣) من طريق أبي معاوية، كلاهما عن الأعمش، به. ولم يذكرا قوله: "فليُرِقه". وهو في "مسند أحمد" (٧٣٤٦) و(٩٥١١)، و"صحيِح ابن حبان" (١٢٩٧). والولوغ، قال في "اللسان": ولغ الكلب في الإناء يَلغ ولوغًا: شرب فيه بأطراف لسانه، وأكثر ما يكون الولوغ في السباع.
(٢) إسناده صحيح، وهو موقوف. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني. وأخرجه الترمذي (٩١) عن سوار بن عبد الله العنبري، عن معتمر بن سليمان، بهذا الإسناد مرفوعًا. وهو في "شرح مشكل الآثار" (٢٦٥٠). والصحيح أن حديث أبي هريرة في ولوغ الكلب مرفوع، وفي ولوغ الهرة موقوف. وقد ميَّزه علي بن نصر الجهضمي، عن قرة بن خالد، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، ووافقه عليه جماعة من الثقات. قاله البيهقي في "معرفة السنن والآثار" ٢/ ٧٠.
(٣) إسناده صحيح، وقد اختلف على قتادة في غسل الإناء بالتراب، فقال بعض=
[ ١ / ٥٤ ]
قال أبو داود: وأمَّا أبو صالح وأبو رَزينٍ والأعرجُ وثابتٌ الأحنَفُ وهمَّامُ بنُ مُنَبِّه وأبو السُّدِّيِّ عبد الرحمن، رَوَوهُ عن أبي هريرة ولم يذكروا التُّراب.
٧٤ - حدَّثنا أحمدُ بن محمَّد بن حَنبَل، حدَّثنا يحيي بنُ سعيد، عن شُعبة، حدَّثنا أبو التَّيَّاح، عن مُطرَّف
عن ابن مُغفَّل: أنَّ رسولَ الله - ﷺ - أمَرَ بقَتلِ الكِلاب، ثم قال: "ما لهم ولها؟ " فرخَّصَ في كلبِ الصَّيدِ وفي كلبِ الغَنَم، وقال: "إذا وَلَغَ الكلبُ في الإناء فاغسِلُوهُ سبعَ مِرارٍ والثَّامنة عَفِّروهُ بالتُّراب" (^١) (^٢).
_________________
(١) = الرواة: "إحداهن"، وقال بعضهم: "أولاهن"، وقال بعضهم: "السابعة"، والراجح عنه رواية: "أولاهن" كما سيأتي. أبان: هو ابن يزيد العطار. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٦٨) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، بهذا الإسناد. وقال: "أولاهن بالتراب". قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" ١/ ٢٧٦: رواية "أولاهن" أرجح من حيث الأكثرية والأحفظية، ومن حيث المعنى أيضًا، لأن تتريب الأخيرة يقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفه.
(٢) إسناده صحيح. شعبة: هو ابن الحجاج، وأبو التياح: هو يزيد بن حميد، ومطرف: هو ابن عبد الله بن الشخير، وابن مغفل: هو عبد الله. وأخرجه مسلم (٢٨٠) و(١٥٧٣)، والنسائي في "الكبرى" (٧٠) وفي "المجتبى". (٣٣٧)، وابن ماجه (٣٦٥) و(٣٢٠٠) و(٣٢٠١) من طريق شعبة، بهذا الإسناد. ورواية مسلم في الموضع الثاني وابن ماجه في الموضعين الثاني والثالث مختصرة بالأمر بقتل الكلاب، ثم الترخيص بكلب الصيد وكلب الغنم، ورواية ابن ماجه في الموضع الأول مختصرة بغسل الإناء من ولوغ الكلب. وهو في "مسند أحمد" (١٦٧٩٢)، و"صحيح ابن حبان" (١٢٩٨). وانظر حديث ابن عمر في "المسند" (٤٤٧٩) والتعليق عليه.
(٣) زاد ابن الأعرابي في روايته بعد هذا الحديث: قال أبو داود: هكذا قال ابنُ مُغَفَّل.
[ ١ / ٥٥ ]