[ ٣ / ٣٩٤ ]
٣٧٣٦ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ، فَلْيَأْتِهَا.»
[ ٣ / ٣٩٤ ]
٣٧٣٧ -
⦗٣٩٥⦘
حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ: نَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَعْنَاهُ، زَادَ: «فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَدْعُ».
[ ٣ / ٣٩٤ ]
٣٧٣٨ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ.»
[ ٣ / ٣٩٥ ]
٣٧٣٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُصَفَّى ، قَالَ: نَا بَقِيَّةُ ، قَالَ: نَا الزُّبَيْدِيُّ ، عَنْ نَافِعٍ بِإِسْنَادِ أَيُّوبَ، وَمَعْنَاهُ.
[ ٣ / ٣٩٥ ]
٣٧٤٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، قَالَ: أَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ دُعِيَ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ.»
[ ٣ / ٣٩٥ ]
٣٧٤١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، قَالَ: نَا دُرُسْتُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ طَارِقٍ (^١)، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ دُعِيَ فَلَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ، وَمَنْ دَخَلَ عَلَى غَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَلَ سَارِقًا، وَخَرَجَ مُغِيرًا» قَالَ أَبُو دَاوُدَ : أَبَانُ بْنُ طَارِقٍ مَجْهُولٌ.
_________________
(١) زاد بعده في الطبعة الهندية: (عن طارق) وهو خطأ وليس في طبعتى دار القبلة، تحقيق: محمد عوامة وطبعة دار الرسالة
[ ٣ / ٣٩٥ ]
٣٧٤٢ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
⦗٣٩٦⦘
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ، وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ.»
[ ٣ / ٣٩٥ ]