[ ٢ / ١٢٠٥ ]
٣٦٥٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِي سَلَامَةَ السَّلَامِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أُوصِي امْرَأً بِأُمِّهِ، أُوصِي امْرَأً بِأُمِّهِ، أُوصِي امْرَأً بِأُمِّهِ - ثَلَاثًا - أُوصِي امْرَأً بِأَبِيهِ، أُوصِي امْرَأً بِمَوْلَاهُ الَّذِي يَلِيهِ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ أَذًى يُؤْذِيهِ»
_________________
(١) قد نبه في الزوائد على أن الحديث مما انفرد به المصنف. لكن لم يتعرض لإسناده. وقال ليس لابن سلامة هذا عند المصنف سوى هذا الحديث. وليس له شيء في بقية الكتب [٣٦٥٧ - ش - (امرءا) يريد العموم. فهو من عموم النكرة في الإثبات. مثل علمت نفس. أي كل شخص ذكرا كان أو أنثى. (بأمه) أي بالإحسان إليها. وفي تكرير الإيصاء بالأم تأكيد في أمرها وزيادة اهتمام في برها فوق الأب. وذلك لهاون كثير من الناس في حقها بالنسبة إلى الأب فالتكرير للتأكيد. وقيل بل هو لإفادة أن للأم أمثال ما للأب من البر. وذلك لصعوبة الحمل ثم الوضع ثم الرضاعة. وهذه تنفرد بها الأم. ثم تشارك الأب في التربية. (الذي يليه) أحد الضميرين للموصول والآخر للمرء. والظاهر أن الفاعل للموصول أي المولى الذي يمون المرء ويلي أمره فإنه أنسب لذكر المولى مع الأب. وأيضا هو المتعارف باسم المولى. (يؤذيه) صفة لأذى. ضعيف
[ ٢ / ١٢٠٦ ]
٣٦٥٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ الْمَكِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَبَرُّ؟، قَالَ: «أُمَّكَ» . قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أُمَّكَ» . قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أَبَاكَ» . قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «الْأَدْنَى فَالْأَدْنَى»
_________________
(١) في الزوائد إسناده صحيح. رجاله ثقات. والحديث في الصحيحين بلفظ من أحق الناس بحسن صحابتي الحديث. وقال ثم أدناك. والباقي نحوه [٣٦٥٨ - ش - (من أبر) من البر وهو الإحسان. قال القاضي أبو بكر في شرح الترمذي هو مراعاة الحقوق الواجبة على المرء والقيام بها على الوجه المأمور به. (الأدنى فالأدنى) أي الأقرب نسبا وسببا بقدر قربه.] صحيح
[ ٢ / ١٢٠٧ ]
٣٦٥٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ، إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ»
_________________
(١) [٣٦٥٩ - ش - (لا يجزي ولد والدا) قال الإمام النووي في شرح مسلم يجزي. بفتح أوله أي لا يكافئه بإحسانه وقضاء حقه إلا أن يعتقه. وقال السندي فيه أن العبد كالهالك. فكأنه بالإعتاق أخرجه من الهلاك إلى الحياة. فصار فعله ذلك مما يعدل فعل الأب حيث كان سببا للوجود وأخراجه من العدم إليه.] صحيح
[ ٢ / ١٢٠٧ ]
٣٦٦٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْقِنْطَارُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ أُوقِيَّةٍ، كُلُّ أُوقِيَّةٍ خَيْرٌ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ» وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " إِنَّ الرَّجُلَ لَتُرْفَعُ دَرَجَتُهُ فِي الْجَنَّةِ فَيَقُولُ: أَنَّى هَذَا؟ فَيُقَالُ: بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ "
_________________
(١) في الزوائد إسناده صحيح. رجاله ثقات [٣٦٦٠ - ش - (باستغفار ولدك) أي فينبغي للولد أن يستغفر للوالدين.]
[ ٢ / ١٢٠٧ ]
٣٦٦١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: قَالَ «إِنَّ اللَّهَ يُوصِيكُمْ بِأُمَّهَاتِكُمْ ثَلَاثًا، إِنَّ اللَّهَ يُوصِيكُمْ بِآبَائِكُمْ، إِنَّ اللَّهَ يُوصِيكُمْ بِالْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ»
_________________
(١) في الزوائد في إسناده إسماعيل وروايته عن الحجازيين ضعيفة كما هنا. صحيح
[ ٢ / ١٢٠٧ ]
٣٦٦٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاتِكَةِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ الْوَالِدَيْنِ عَلَى وَلَدِهِمَا؟ قَالَ: «هُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ»
_________________
(١) في الزوائد قال ابن معين على يزيد عن القاسم عن أبي أمامة هي ضعيفة كلها. وقال الساجي اتفق أهل النقل على ضعف علي بن يزيد [٣٦٦٢ - ش - (هما جنتك) أي سبب لدخولك الجنة إن أطعتهما فيما يحل فيه طاعتهما (ونلدك) أي سبب لدخولك في النار إن عصيتهما. مما ينبغي طاعتهما فيه.] ضعيف
[ ٢ / ١٢٠٨ ]
٣٦٦٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، فَأَضِعْ ذَلِكَ الْبَابَ أَوِ احْفَظْهُ»
_________________
(١) [٣٦٦٣ - ش - (أوسط) أي سبب لدخول الولد من أحسن أبواب الجنة. وقال السيوطي أوسط الأبواب أي خيرها. (فأضع) أمر من الإضاعة وليس المراد التخيير بين الأمرين. بل المراد التوبيخ على الإضاعة والحث على الحفظ. مثل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر قال السيوطي ظاهره أنه من تتمة الحديث المرفوع. وفي رواية الطبراني أنه مندرج من كلام الراوي.] صحيح
[ ٢ / ١٢٠٨ ]