[ ١ / ٣٤٠ ]
٧٠٦ - حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الْقَاضِي، نا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ «كَانَ يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ». وَبِهِ كَانَ يُفْتِي قَتَادَةُ
[ ١ / ٣٤٠ ]
٧٠٧ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ، نا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ، نا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نا هُشَيْمٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «يُتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ»
[ ١ / ٣٤٠ ]
٧٠٨ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، نا إِبْرَاهِيمُ، نا أَبُو بَكْرٍ، نا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ، قَالَ: «يُتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ»
[ ١ / ٣٤٠ ]
٧٠٩ - حَدَّثَنَا الْقَاضِي أَبُو عُمَرَ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، نا عَبْدُ الْوَارِثِ، نا عَامِرٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ «كَانَ يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ»
[ ١ / ٣٤١ ]
٧١٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلصَّلَاةِ الْأُخْرَى». وَالْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ ضَعِيفٌ
[ ١ / ٣٤١ ]
٧١١ - نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدَانَ الصَّيْدَلَانِيُّ، نا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ، نا أَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُصَلَّى بِالتَّيَمُّمِ أَكْثَرَ مِنْ صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ»
[ ١ / ٣٤١ ]
٧١٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ، نا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ، نا ابْنُ زَنْجُوَيْهِ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَا يُصَلَّى بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً»
[ ١ / ٣٤١ ]