[ ١ / ١٠٤ ]
١٨١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، نا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، نا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، نا الْأَعْمَشُ، نا أَبُو صَالِحٍ، وَأَبُو رَزِينٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ». صَحِيحٌ
[ ١ / ١٠٤ ]
١٨٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ، نا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، وَأَبِي رَزِينٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُهْرِقْهُ وَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ». صَحِيحٌ، إِسْنَادُهُ حَسَنٌ وَرُوَاتُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ
[ ١ / ١٠٤ ]
١٨٣ - حَدَّثَنَا الْمَحَامِلِيُّ، نا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، نا عَارِمٌ، نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ " فِي الْكَلْبِ يَلَغُ فِي الْإِنَاءِ قَالَ: يُهَرَاقُ وَيَغْسَلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ". صَحِيحٌ مَوْقُوفٌ
[ ١ / ١٠٥ ]
١٨٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، نا يَزِيدُ بْنُ سِنَانِ بْنِ يَزِيدَ، نا خَالِدُ بْنُ يَحْيَى الْهِلَالِيُّ، نا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَيُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ، أَنْ يُغْسَلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ الْأُولَى بِالتُّرَابِ»
[ ١ / ١٠٥ ]
١٨٥ - نا ابْنُ صَاعِدٍ، نا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، نا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، نا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ، أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ». الْأَوْزَاعِيُّ دَخَلَ عَلَى ابْنِ سِيرِينَ فِي مَرَضِهِ، وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ
[ ١ / ١٠٥ ]
١٨٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، نا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ، وَحَمَّادُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَا: نا أَبُو عَاصِمٍ، نا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، ⦗١٠٦⦘ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «طَهُورُ الْإِنَاءِ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيهِ، يُغْسَلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ الْأُولَى بِالتُّرَابِ، وَالْهِرَّةُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ». قُرَّةُ يَشُكُّ، هَذَا صَحِيحٌ
[ ١ / ١٠٥ ]
١٨٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، نا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا أَبَانُ، نا قَتَادَةُ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ السَّابِعَةَ بِالتُّرَابِ». وَهَذَا صَحِيحٌ.
١٨٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نا أَبُو غَسَّانَ، نا الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ قَتَادَةَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.
١٨٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، نا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: الْأُولَى بِالتُّرَابِ. هَذَا صَحِيحٌ
[ ١ / ١٠٦ ]
١٩٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، نا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، نا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ». هَذَا صَحِيحٌ
[ ١ / ١٠٦ ]
١٩١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ، نا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، نا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفًا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ: «مَا لَهُمْ وَلَهَا؟»، فَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَفِي كَلْبِ الْغَنَمِ، وَقَالَ: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَالثَّامِنَةَ عَفِّرُوهُ فِي التُّرَابِ». صَحِيحٌ
[ ١ / ١٠٧ ]
١٩٢ - نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زَيْدِ الْحِنَّائِيُّ، نا مَحْمُودُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ، نا الْخَضِرُ بْنُ أَصْرَمَ، نا الْجَارُودُ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ إِحْدَاهُنَّ بِالْبَطْحَاءِ». الْجَارُودُ هُوَ ابْنُ أَبِي يَزِيدَ مَتْرُوكٌ
[ ١ / ١٠٧ ]
١٩٣ - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ، نا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَعْمَرِيُّ، نا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ «فِي الْكَلْبِ يَلَغُ فِي الْإِنَاءِ أَنَّهُ يَغْسِلُهُ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا».
١٩٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ، نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ، نا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يُغْسَلُ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا». تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ وَهُوَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ، وَغَيْرُهُ يَرْوِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ: «فَاغْسِلُوهُ سَبْعًا»، وَهُوَ الصَّوَابُ.
١٩٥ - نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، نا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ نَجْدَةَ، نا أَبِي، نا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: وَثنا بِهِ أَبِي، نا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَمْرٍو الْحِمْصِيُّ، نا أَبِي، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ». وَهُوَ الصَّحِيحُ، هَذَا صَحِيحٌ
[ ١ / ١٠٨ ]
١٩٦ - نا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، نا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَثنا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، نا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، قَالَا: نا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاهْرِقْهُ ثُمَّ اغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ». هَذَا مَوْقُوفٌ، وَلَمْ يَرْوِهِ هَكَذَا غَيْرُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
[ ١ / ١٠٩ ]
١٩٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُوحٍ الْجُنْدِيسَابُورِيُّ، نا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ، نا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّهُ كَانَ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ أَهْرَاقَهُ وَغَسَلَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ»
[ ١ / ١١٠ ]