[ ١ / ١٣٧ ]
٣٦٧ - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مَنْصُورٌ، وَيُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ ⦗١٣٨⦘، فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلرَّجُلِ بِالْوَصِيَّةِ فَيَمُوتُ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الْمُوصِي، قَالَ: " الْوَصِيَّةُ لِوَلَدِ الْمُوصَى لَهُ. قَالَ سَعِيدٌ: لَمْ يَصْنَعْ شَيْئًا
[ ١ / ١٣٧ ]
٣٦٨ - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «يَرْجِعُ إِلَى وَرَثَةِ الْمُوصِي» . قَالَ سَعِيدٌ: أَصَابَ
[ ١ / ١٣٨ ]
٣٦٩ - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ ثُمَّ أَفَادَ مَالًا قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ مِنْ مِيرَاثٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، قَالَ: «لِلَّذِي أَوْصَى لَهُ ثُلُثُ مَالِهِ وَثُلُثُ مَا أَفَادَ»
[ ١ / ١٣٨ ]
٣٧٠ - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصِيَّةٍ ثُمَّ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ أُخْرَى فَوَصَيَّتُهُ الْأُخْرَى مِنْهُمَا»
[ ١ / ١٣٨ ]
٣٧١ - سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، وَأَبِي الشَّعْثَاءِ، وَعَطَاءٍ، قَالُوا: «يُؤْخَذُ بِآخِرِ الْوَصِيَّةِ»
[ ١ / ١٣٨ ]
٣٧٢ - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، قَالَ: نا الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي هِشَامٍ، مَوْلَى قُرَيْشٍ قَالَ: قَرَأْتُ وَصِيَّةَ حَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، فَإِذَا هِيَ قَدْ أَوْصَتْ بِأَشْيَاءَ وَإِذَا فِي آخِرِ وَصِيَّتِهَا: «إِنْ أَتَى عَلَى ذُو أَتَى مَا لَمْ أُغَيِّرْهَا»
[ ١ / ١٣٨ ]
٣٧٣ - سَعِيدٌ قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ ⦗١٣٩⦘: قَالَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةُ: يَكْتُبُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ: «إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثُ الْمَوْتِ قَبْلَ أَنْ أُغَيِّرَ وَصِيَّتِي هَذِهِ»
[ ١ / ١٣٨ ]
٣٧٤ - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِوَصِيَّةٍ فِي مَرَضِهِ ثُمَّ بَرَأَ فَلَمْ يُغَيِّرْ وَصِيَّتَهُ تِلْكَ حَتَّى يَمُوتَ بَعْدَ ذَلِكَ جَازَ مَا فِي وَصِيَّتِهِ»
[ ١ / ١٣٩ ]
٣٧٥ - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي رَجُلٍ أَوْصَى فِي مَرَضِهِ: إِنَّ حَدَثَ بِي حَدَثٌ - وَهُوَ يَنْوِي فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ - فَغُلَامُهُ حُرٌّ، فَصَحَّ، قَالَ: «إِنْ شَاءَ بَاعَهُ»
[ ١ / ١٣٩ ]
٣٧٦ - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ كُلِّهَا إِلَّا الْعِتْقَ»
٣٧٧ - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا هِشَامٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ أَيْضًا
[ ١ / ١٣٩ ]
٣٧٨ - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالْوَصِيَّةِ لِذِي قَرَابَتِهِ، فَقِيلَ لَهُ: وَإِنْ كَانُوا أَغْنِيَاءَ؟ قَالَ: إِنَّ غَنَاءَهُمْ لَا يَمْنَعُهُمْ مِنَ الْحَقِّ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ لَهُمْ "
[ ١ / ١٣٩ ]
٣٧٩ - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يُوصِ لِذِي قَرَابَتِهِ فَقَدْ خَتَمَ عَمَلَهُ بِمَعْصِيَةٍ»
[ ١ / ١٤٠ ]
٣٨٠ - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا جُوَيْبِرٌ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: «لَوْ كُنْتُ وَالِيًا فَأُتِيتُ بِرَجُلٍ أَوْصَى لِغَيْرِ ذِي قَرَابَتِهِ رَدَدْتُ ذَلِكَ وَلَوْ بُنِيَتْ بِهِ الدُّورُ وَاتُّخِذَتْ بِهِ الْأَمْوَالُ»
[ ١ / ١٤٠ ]
٣٨١ - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نا أَبُو عَاصِمٍ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: قَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ: مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِنِصْفِ مَالِهِ، وَثُلُثِ مَالِهِ، وَرُبُعِ مَالِهِ؟ قُلْتُ: لَا يَجُوزُ، قَالَ: فَإِنَّهُمْ قَدْ أَجَازُوا، قُلْتُ: لَا أَدْرِي، قَالَ: أَمْسَكَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ فَأَخْرَجَ نِصْفَهَا سِتَّةً، وَثُلُثَهَا أَرْبَعَةً، وَرُبُعَهَا ثَلَاثَةً، فَأَقْسَمَ الْمَالَ عَلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ فَلِصَاحِبِ النِّصْفِ سِتَّةٌ، وَلِصَاحِبِ الثُّلُثِ أَرْبَعَةٌ، وَلِصَاحِبِ الرُّبُعِ ثَلَاثَةٌ "
[ ١ / ١٤٠ ]