١٦١ - قَالَ الشَّيْخُ الْحُسَيْنُ بْنُ مَسْعُودٍ، ﵀: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ أَحْمَدَ الْكِسَائِيُّ، أَنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَحْمَدَ الْخَلالُ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ.
ح وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّالِحِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْعَارِفُ، قَالا: أَنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ، أَنا الرَّبِيعُ، أَنا الشَّافِعِيُّ، أَنا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ زِرٍّ، قَالَ: " أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ، فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكَ؟ قُلْتُ: ابْتِغَاءَ الْعِلْمِ، قَالَ: إِنَّ الْمَلائِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ، قُلْتُ: إِنَّهُ حَاكَ فِي نَفْسِي الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ بَعْدَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ، وَكُنْتَ امْرَأً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَتَيْتُكَ أَسْأَلُكَ هَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي ذَلِكَ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْرًا أَوْ مُسَافِرِينَ أَلا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ إِلا مِنْ جَنَابَةٍ، لَكِنْ
[ ١ / ٣٣٥ ]
مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ ".
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
١٦٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَلِيحِيُّ، أَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ، أَنا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ، نَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَنا زُهَيْرٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، قَالَ: " أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ الْمُرَادِيَّ، فَقُلْتُ لَهُ: قَدْ حَكَّ فِي صَدْرِي مِنَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَهَلْ سَمِعْتَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ، أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كُنَّا سَفْرًا، أَوْ مُسَافِرِينَ أَنْ لَا نَخْلَعَ خِفَافَنَا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ مِنْ غَائِطٍ وَلا بَوْلٍ وَلا نَوْمٍ إِلا الْجَنَابَةُ
[ ١ / ٣٣٦ ]
وَزِرُّ بْنُ حُبَيْشٍ أَبُو مَرْيَمَ الأَسَدِيُّ.
قَالَ الشَّيْخُ: فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَوَائِدُ، مِنْهَا جَوَازُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَأَنَّ مُدَّةَ الْمَسْحِ فِي حَقِّ الْمُسَافِرِ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ، وَأَنَّ الْمَسْحَ رُخْصَةٌ فِي حَقِّ الْمُحْدِثِ دُونَ الْجُنُبِ، فَإِذَا أَجْنَبَ الْمَاسِحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَجَبَ عَلَيْهِ غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ النَّوْمَ حَدَثٌ عَلَى أَيِّ صِفَةٍ نَامَ، وَبِهِ قَالَ مِنَ الصَّحَابَةِ: أَبُو هُرَيْرَةَ، وَعَائِشَةُ، وَمِنَ التَّابِعِينَ: الْحَسَنُ، وَهُوَ قَوْلُ إِسْحَاقَ، وَالْمُزَنِيِّ.
وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وِكَاءُ السَّهِ الْعَيْنَانِ، فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ».
وَالسَّهُ: حَلَقَةُ الدُّبُرِ.
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «وَجَبَ الْوُضُوءُ عَلَى كُلِّ نَائِمٍ إِلا مَنْ خَفَقَ بِرَأْسِهِ خَفْقَةً أَوْ خَفْقَتَيْنِ».
[ ١ / ٣٣٧ ]
وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ ﵁ إِلَى أَنَّهُ يُوجِبُ الْوُضُوءَ، إِلا أَنْ يَنَامَ قَاعِدًا، فَلا وُضُوءَ عَلَيْهِ، لِمَا:
١٦٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكِسَائِيُّ، أَنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَحْمَدَ الْخَلالُ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ، أَنا الرَّبِيعُ، أَنا الشَّافِعِيُّ، أَنا الثِّقَةُ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: " كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ فَيَنَامُونَ، أَحْسِبُهُ قَالَ: قُعُودًا، حَتَّى تَخْفِقَ رُءُوسُهُمْ، ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلا يَتَوَضَّئُونَ "
وَعَنْ نَافِعٍ: «أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَنَامُ قَاعِدًا، ثُمَّ يُصَلِّي، وَلا يَتَوَضَّأُ».
وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَى أَنَّهُ لَوْ نَامَ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا أَوْ سَاجِدًا لَا وُضُوءَ عَلَيْهِ حَتَّى يَنَامَ مُضْطَجِعًا، وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ، وَأَحْمَدُ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ لِمَا:
١٦٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَنَفِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَارِثِ طَاهِرُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّهْيلِيُّ، أَنا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَلِيمٍ، نَا أَبُو الْمُوَجِّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، أَنا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، أَنا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ،
[ ١ / ٣٣٨ ]
عَنْ مَنْصُورِ بْنِ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَنَامُ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَمَا يُعْرَفُ نَوْمُهُ إِلا بِنَفْخِهِ، ثُمَّ يَقُومُ وَيَمْضِي فِي صَلاتِهِ»
وَيُرْوَى عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ «أَنَّ النَّوْمَ لَا يُوجِبُ الْوُضُوءَ بِحَالٍ»، وَهُوَ قَوْلُ الأَعْرَجِ.
وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّ قَلِيلَ النَّوْمِ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ.
وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: " كَانُوا لَا يَرَوْنَ بِغِرَارِ النَّوْمِ بَأْسًا، يَعْنِي: لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ "، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ.
وَأَصْلُ الْغِرَارِ: النُّقْصَانُ، وَأَرَادَ بِغِرَارِ النَّوْمِ: قِلَّتَهُ.
[ ١ / ٣٣٩ ]