[ ١٣ / ١٥٣ ]
٥١٥٤ - حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: قَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ بُخْتٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَنْ لَقِيَ أَخَاهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ، أَوْ حَائِطٌ، أَوْ حَجُرٌ، ثُمَّ لَقِيَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ " ⦗١٥٤⦘
٥١٥٥ - وَحَدَّثَنَا فَهْدٌ، وَهَارُونُ بْنُ كَامِلٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَمْرُ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِتَجْدِيدِ السَّلَامِ مِنَ النَّاسِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، إِذَا غَابَ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ، مِمَّا ذُكِرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا يَكُونُ مِنَ الْآدَابِ، وَأَوْصَلُ لِمَا ⦗١٥٥⦘ يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ، وَكَذَلِكَ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَفْعَلُونَ بَعْدَهُ
[ ١٣ / ١٥٣ ]
كَمَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ زَبَالَةَ الْمَدِينِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ النَّرْسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، وَحُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: " كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَتَمَاشَوْنَ، فَإِذَا لَقِيتَهُمْ شَجَرَةٌ أَوْ أَكَمَةٌ تَفَرَّقُوا يَمِينًا أَوْ شِمَالًا، فَإِذَا الْتَقَوْا مُرُورًا بِهَا سَلَّمَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ " قَالَ: وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى تَمَسُّكِهِمْ بِآدَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأُمُورِهِ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ، وَاللهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ
[ ١٣ / ١٥٥ ]