٦٥٢ - حدثنا محمد بن علي بن محرز، قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا أبي، عن ابن إسحاق، عن الزهري، عن طاووس قال: قلت لابن عباس: ذكروا أن النبي ﷺ قال: "اغتسلوا يوم الجمعة، واغسلوا رءوسكم وإن لم تكونوا جنبا، وأصيبوا من الطيب" فقال ابن عباس ﵄: أما الغسل فنعم، وأما الطيب، فلا أعلمه (^١).
٦٥٣ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو اليمان، قال أنا شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، قال: قال طاووس: قلت لابن عباس … ثم ذكر مثله (^٢).
٦٥٤ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا ابن جريج، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاووس، عن ابن عباس … مثله (^٣).
_________________
(١) إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق وقد صرح بالتحديث عند أحمد وابن حبان. وأخرجه أحمد (٢٣٨٣)، وابن خزيمة (١٧٥٩)، وأبو يعلى (٢٥٥٨)، وابن حبان (٢٧٨٢) من طريق يعقوب بن إبراهيم بهذا الإسناد.
(٢) إسناده صحيح. وأخرجه أحمد (٣٠٥٨)، والبخاري (٨٨٤)، والنسائي في الكبرى (١٦٨١)، والبيهقي ١/ ٢٩٧ من طريق أبي اليمان بهذا الإسناد.
(٣) إسناده صحيح. وأخرجه عبد الرزاق (٥٣٠٣)، وأحمد (٣٤٧١)، والبخاري (٨٨٥) ومسلم (٨٤٨) من طرق عن ابن جريج به.
[ ١ / ٤٢٥ ]
٦٥٥ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عفان بن مسلم، قال: ثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن يحيى بن وثاب، قال: سمعت رجلا سأل ابن عمر عن الغسل يوم الجمعة، فقال: أمرنا به رسول الله ﷺ (^١).
٦٥٦ - حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن نافع، وعن يحيى بن وثاب، قالا: سمعنا ابن عمر يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول ذلك (^٢).
٦٥٧ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة، عن الحكم، أنه سمع نافعا، يحدث عن ابن عمر، عن النبي ﷺ بذلك (^٣).
_________________
(١) إسناده صحيح. وأخرجه الطيالسي (١٩٨٧)، وأحمد (٥٠٧٨) من طريق شعبة به. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٩٣، والنسائي في الكبرى (١٦٠٦)، والإسماعيلي في معجمه (٣٢٠، ٣٥٦)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان ١/ ١٤٥، ٣٣٤ من طرق عن أبي إسحاق به.
(٢) إسناده صحيح. وأخرجه أحمد (٥٩٦١) من طريق حسين بن محمد، عن إسرائيل به.
(٣) إسناده صحيح. هو عند الطيالسي في المسند (١٨٥٠)، وأخرجه أحمد (٥٤٨٢)، والنسائي في المجتبى ٣/ ١٠٥، وفي الكبرى (١٦٧٧) من طريق محمد بن جعفر عن شعبة به. وأخرجه الطبراني في الأوسط (١٠٨) من طريق اليسع بن قيس عن الحكم به.
[ ١ / ٤٢٦ ]
٦٥٨ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن الزهري، عن حديث سالم بن عبد الله [عن عبد الله] عن حديث رسول الله ﷺ بذلك (^١).
٦٥٩ - حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله ﷺ بذلك (^٢).
٦٦٠ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع عن ابن عمر، عن رسول الله ﷺ بذلك (^٣).
٦٦١ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا إبراهيم بن أبي الوزير، قال: ثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم عن أبيه، عن النبي ﷺ بذلك (^٤).
_________________
(١) إسناده صحيح. وأخرجه عبد الرزاق (٥٢٩٠)، ومن طريقه أحمد (٤٩٢٠) عن معمر عن الزهري به.
(٢) إسناده صحيح. هو عند مالك في الموطأ ١/ ١٠٢، ومن طريقه أخرجه الدارمي ١/ ٣٦١، وأحمد (٥٣١١)، والبخاري (٨٧٧)، والنسائي في المجتبى ٣/ ٩٣، وفي الكبرى (١٦٧٨)، وأبو نعيم في أخبار أصبهان ١/ ٣٤٢، والبيهقي في السنن ١/ ٢٩٣، والبغوي في شرح السنة (٣٣٠).
(٣) إسناده صحيح. وأخرجه الطيالسي (١٨٤٨)، والحميدي (٦١٠)، وأحمد (٥٠٨٣) من طرق عن أيوب به.
(٤) إسناده صحيح. وأخرجه الشافعي في مسنده ١/ ١٣٣، والحميدي (٦٠٨)، وأحمد (٤٥٥٣)، والترمذي (٤٩٢)، والنسائي في الكبرى (١٦٧٢)، وأبو يعلى (٥٤٨٠، ٥٥٢٩)، وابن الجارود في المنتقى (٢٨٣)، وابن خزيمة (١٧٤٩)، وأبو نعيم في أخبار=
[ ١ / ٤٢٧ ]
٦٦٢ - حدثنا عبد الرحمن بن الجارود أبو بشر البغدادي، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: حدثني الليث بن سعد، قال: حدثني ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر عن رسول الله ﷺ بذلك (^١).
٦٦٣ - حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون البغدادي، قال: ثنا الوليد بن مسلم، قال: ثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو سلمة، عن أبي هريرة، قال: سمعت عمر على المنبر يقول: ألم تسمعوا النبي ﷺ يقول: "إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل" (^٢).
٦٦٤ - حدثنا محمد بن حميد، قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، قال: ثنا المفضل بن فضالة، عن عياش بن عباس، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن نافع مولى عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر، عن حفصة زوج النبي ﷺ، عن رسول الله
_________________
(١) =أصبهان ١/ ٣٤٨، والبيهقي في المعرفة (٢٠٩٠) من طريق سفيان بن عيينة به.
(٢) إسناده صحيح. وأخرجه أحمد (٦٠٢٠)، ومسلم (٨٤٤) (٢)، والترمذي (٤٩٣)، والنسائي في المجتبى ٣/ ١٠٦، وفي الكبرى (١٦٧٥، وأبو يعلى (٥٧٩٣) من طريق الليث به.
(٣) إسناده صحيح. وأخرجه الطيالسي (٥٢، ١٤٠)، وابن أبي شيبة ٢/ ٩٣، والدارمي (١٥٣٩)، وأحمد (٩١، ٣١٩)، والبخاري (٨٨٢)، ومسلم (٨٤٥) (٤)، وأبو داود (٣٤٠)، وأبو يعلى (٢٥٨)، وابن خزيمة (١٧٤٨)، والبزار (٢١٨) من طريق يحيى بن أبي كثير به.
[ ١ / ٤٢٨ ]
ﷺ أنه قال: "على كل محتلم الرواح إلى الجمعة، وعلى من راح إلى المسجد (^١) الغسل" (^٢).
٦٦٥ - حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يحيى بن عبد الله، ويزيد بن موهب، وعبد الله بن عباد البصري، قالوا: حدثنا المفضل، فذكر مثله بإسناده (^٣).
٦٦٦ - حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا أبو غسان، قال: ثنا محمد بن بِشْر، قال: ثنا زكريا بن أبي زائدة، عن مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة، أن رسول الله ﷺ كان يأمر بالغسل يوم الجمعة (^٤).
٦٦٧ - حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا سفيان، عن سعد بن إبراهيم، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ من الأنصار
_________________
(١) في ن "الجمعة".
(٢) إسناده صحيح. وأخرجه النَّسَائِي ٣/ ٨٩، وابن الجارود في المنتقى (٢٨٧)، وابن خزيمة (١٧٢١)، والطبراني في الكبير ٢٣/ ١٩٥، والبيهقي في السنن ٣/ ١٧٢، ١٨٧ من طرق عن المفضل بن فضالة بهذا الإسناد.
(٣) إسناده صحيح. وأخرجه أبو داود (٣٤٢)، وابن خزيمة (٧٢١)، وابن حبان (١٢٢٠) من طريق يزيد بن موهب به.
(٤) إسناده ضعيف لضعف مصعب بن شيبة بن جبير العبدري. وأخرجه أبو داود (٣٤٨) من طريق عثمان بن أبي شيبة، عن محمد بن بشر به.
[ ١ / ٤٢٩ ]
قال: قال رسول الله ﷺ: "حق على كل مسلم أن يغتسل يوم الجمعة وأن يتطيب من طيب إن كان عنده" (^١).
٦٦٨ - حدثنا ابن أبي داود (^٢)، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا خالد بن عبد الله عن داود بن هند، (ح)
وحدثنا فهد، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا أبو خالد، عن داود، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي ﷺ قال: "الغسل واجب على كل مسلم في كل أسبوع يوما، وهو يوم الجمعة" (^٣).
٦٦٩ - حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، يبلغ به النبي ﷺ: "الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم" (^٤).
_________________
(١) إسناده صحيح، وجهالة الصحابي لا تضر. وأخرجه أحمد (١٦٣٩٨) من طريق عبد الرحمن، عن سفيان به. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٩٤ (٥٠٣٥) من طريق غندر، وأبو يعلى (٧١٦٨) من طريق الجدي كلاهما عن شعبة، عن الحجاج، عن سعد بن إبراهيم به، غير أن فيهما عن رجل من الأنصار عن رجل من أصحاب النبي ﷺ.
(٢) في ن "أحمد بن داود".
(٣) حديث صحيح، ورجاله ثقات، أبو الزبير المكي لم يصرح بالتحديث لكنه توبع. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٩٣، ٩٥، وأحمد (١٤٢٦٦)، والنسائي ٣/ ٩٣، وابن خزيمة (١٧٤٧)، وابن حبان (١٢١٩)، وابن عبد البر في التمهيد ١٠/ ٨٢ من طرق عن داود بن أبي هند به.
(٤) إسناده صحيح. وأخرجه الشافعي في المسند ١/ ١٣٣ - ١٣٤، وعبد الرزاق (٥٣٠٧)، والحميدي (٧٣٦)، وابن أبي شيبة ٢/ ٩٢،=
[ ١ / ٤٣٠ ]
٦٧٠ - حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه عن صفوان … فذكر بإسناده مثله (^١).
٦٧١ - حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب، قال: قال رسول الله ﷺ: "إن من الحق على المسلم أن يغتسل يوم الجمعة وأن يمس من طيب إن كان عند أهله، فإن لم يكن عندهم طيب فإن الماء طيب" (^٢).
قال أبو جعفر فذهب قوم (^٣) إلى إيجاب الغسل يوم الجمعة، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.
_________________
(١) =والدارمي ١/ ٣٦١، وأحمد (١١٠٢٧)، والبخاري (٨٥٨، ٢٦٦٥)، وابن ماجه (١٠٨٩)، وابن الجارود (٢٨٤)، وأبو يعلى (٩٧٨، ١١٢٧)، وابن خزيمة (١٧٤٢)، والبيهقي في المعرفة (٢٠٩١) من طريق سفيان بن عيينة به.
(٢) إسناده صحيح. وهو في موطأ مالك ١/ ١٠٢، ومن طريقه أخرجه الشافعي في المسند ١/ ١٣٣ - ١٣٤، والدارمي ١/ ٣٦١، وأحمد (١١٥٧٨)، والبخاري (٨٧٩، ٨٩٥)، ومسلم (٨٤٦) (٥)، وأبو داود (٣٤١)، والنسائي في المجتبى ٩/ ٩٣، وفي الكبرى (١٦٦٨)، وابن خزيمة (١٧٤٢)، وابن حبان (١٢٢٨)، والبيهقي في السنن ١/ ٢٩٤، ٣/ ١٧٧.
(٣) إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٩٢ - ٩٣ - ١٥٥، وأحمد (١٨٤٨٨)، والترمذي (٥٢٩)، وأبو يعلى (١٦٥٩) من طريق هشيم به. وأخرجه الترمذي (٥٢٨)، وأبو يعلى (١٦٨٤)، والطبراني في الأوسط (٨١٣)، والبغوي في شرح السنة (٣٣٤) من طرق عن يزيد بن أبي زياد به.
(٤) قلت أراد بهم: الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، والمسيب بن رافع، ومالكا في رواية، وجماعة الظاهرية ﵏ كما في النخب ٣/ ٣٥٥.
[ ١ / ٤٣١ ]
وخالفهم في ذلك آخرون (^١) فقالوا: ليس الغسل يوم الجمعة بواجب، ولكنه مما قد أمر به رسول الله ﷺ لمعان قد كانت. فمنها: ما روي عن ابن عباس ﵄ في ذلك
٦٧٢ - حدثنا فهد قال: ثنا ابن أبي مريم قال: أنا الدراوردي، (ح).
وحدثنا محمد بن خزيمة قال: ثنا القعنبي، قال: ثنا الدراوردي قال حدثني عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة قال: سئل ابن عباس عن الغسل يوم الجمعة أواجب هو؟ قال: لا ولكنه طهور وخير، فمن اغتسل، فحسنٌ، ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب وسأخبركم كيف بدأ الغسل: كان الناس مجهودين يلبسون الصوف، ويعملون على ظهورهم، وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف، إنما هو عريش، فخرج رسول الله ﷺ في يوم حار، وقد عرِقَ الناس في ذلك الصوف حتى ثارت رياح، حتى آذى بعضهم بعضا، فوجد النبي ﷺ تلك الرياح فقال: "أيها الناس، إذا كان هذا اليوم، فاغتسلوا، وليمس أحدكم أمثل ما يجد من دهنه وطيبه"، قال ابن عباس: ثم جاء الله بالخير ولبسوا غير الصوف، وكُفُوا العمل، ووسّع مسجدُهم (^٢).
_________________
(١) قلت أراد بهم: جمهور العلماء من التابعين وغيرهم، والأئمة الأربعة، وأصحابهم ﵏، كما في النخب ٣/ ٣٥٦.
(٢) إسناده قوي من أجل عبد العزيز بن محمد الدراوردي وعمرو بن أبي عمرو. وأخرجه أبو داود (٣٥٣)، والطبراني (١١٥٤٨)، والبيهقي ١/ ٢٩٥ من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي به. وحسن الحافظ إسناده في الفتح ٢/ ٣٦٢ من هذا الوجه. وأخرجه عبد بن حميد (٥٩٠)، وأحمد (٢٤١٩)، وابن خزيمة (١٧٥٥)، والحاكم ١/ ٢٨٠ - ٢٨١، ٤/ ١٨٩ =
[ ١ / ٤٣٢ ]
فهذا ابن عباس، يخبر أن ذلك الأمر الذي كان من رسول الله ﷺ بالغسل، لم يكن للوجوب عليهم، وإنما كان، لعلة، ثم ذهبت تلك العلة فذهب أحد الغسل، وهو من روى عنه عن رسول الله ﷺ أنه كان يأمر بالغسل.
عائشة وقد روي عن ﵂ في ذلك شيء
٦٧٣ - حدثنا يونس، قال: ثنا أنس بن عياض، عن يحيى بن سعيد، (ح)
وحدثنا محمد بن الحجاج، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبيد الله، عن يحيى، قال: سألت عمرة عن غسل، يوم الجمعة، فذكرت أنها سمعت عائشة تقول: كان الناس عمّال أنفسهم، فيروحون بهيئتهم فقال: "لو اغتسلتم" (^١).
فهذه عائشة ﵂، تخبر بأن رسول الله ﷺ إنما كان ندبهم إلى الغسل للعلة التي أخبر بها ابن عباس ﵄، وأنَّه لم يجعل ذلك عليهم حتما، وهي أحد أحد من روينا عنها في الفصل الأول أن رسول الله ﷺ كان يأمر بالغسل في ذلك اليوم.
وقد روي عن عمر بن الخطاب ما يدل على أن ذلك لم يقع عنده موقع الفرض.
_________________
(١) =من طريقين عن سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو به.
(٢) إسناده صحيح. وأخرجه الشافعي ١/ ١٣٥، وعبد الرزاق (٥٣١٥)، وابن أبي شيبة ٢/ ٩٥، وابن راهويه (٩٨٩)، وأحمد (٢٤٣٣٩)، والبخاري (٩٠٣)، ومسلم (٨٤٧)، وأبو داود (٣٥٢)، وابن حبان (١٢٣٦)، وابن عبد البر في التمهيد ١٠/ ٨٣ - ٨٤، وأبو نعيم في أخبار أصبهان ١/ ٣٢٧، والبيهقي في السنن ٣/ ١٨٩ من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري به.
[ ١ / ٤٣٣ ]
٦٧٤ - حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال أنا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن ابن عباس: أن عمر بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ أقبل رجل، فدخل المسجد فقال له عمر: الآن حين توضأت؟ فقال ما زدت حين سمعت الأذان، على أن توضأت، ثم جئت. فلما دخل أمير المؤمنين ذكرته، فقلت يا أمير المؤمنين: أما سمعت ما قال، قال: وما قال؟ قلت قال: ما زدت على أن توضأت حين سمعت النداء ثم أقبلت. فقال: أما إنه قد علم أنّا أمرنا بغير ذلك، قلت ما هو؟ قال: الغسل قلت: أنتم أيها المهاجرون الأولون أم الناس جميعا، قال: لا أدري (^١).
٦٧٥ - حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، قال: دخل رجل من أصحاب رسول الله ﷺ المسجد يوم الجمعة، وعمر بن الخطاب يخطب. فقال عمر: أية ساعة هذه؟ فقال: يا أمير المؤمنين انقلبت من السوق، فسمعت النداء، فما زدت على أن توضأت. فقال عمر: الوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله ﷺ كان يأمر بالغسل؟ قال مالك والرجل عثمان بن عفان ﵁ (^٢).
_________________
(١) إسناده صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة ١/ ٤٣٤ (٥٠٠٠) عن يزيد بن هارون، والبزار في مسنده (٢١٣) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي، كلاهما عن هشام بن حسان به.
(٢) إسناده مرسل، ورجاله ثقات. وهو في موطأ مالك ١/ ١٠١ مرسلا دون ذكر ابن عمر كما عند المصنف، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ١/ ١٣٤، والمؤلف، قال ابن عبد البر في التمهيد ١٠/ ٦٨ - ٦٩ هكذا أخرجه أكثر رواهُ الموطأ عن مالك مرسلا، عن ابن=
[ ١ / ٤٣٤ ]
٦٧٦ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، قال: ثنا جويرية، عن مالك، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه … مثله غير أنه لم يذكر قول مالك: إنه عثمان ﵁ (^١).
٦٧٧ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا حسين بن مهدي، قال: ثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر … مثله (^٢).
٦٧٨ - حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون، قال: ثنا الوليد، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة (ح)
_________________
(١) =شهاب، عن سالم، لم يقولوا عن أبيه. ووصله عن مالك روح بن عبادة، وجويرية بن أسماء، وإبراهيم بن طهمان، وعثمان بن الحكم الجذامي، وأبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد، وعبد الوهاب بن عطاء، ويحيى بن مالك بن أنس، وعبد الرحمن بن مهدي، والوليد بن مسلم، وعبد العزيز بن عمران، ومحمد بن عمر الواقدي، وإسحاق بن إبراهيم الحنيني، والقعنبي -في رواية إسماعيل بن إسحاق عنه- فرووه عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، وأشار الترمذي بإثر الحديث (٤٩٥) لرواية مالك المرسلة ثم قال: وسألت محمدا عن هذا؟ فقال: الصحيح حديث الزهري، عن سالم عن أبيه.
(٢) إسناده صحيح. وأخرجه البخاري (٨٧٨)، وابن عبد البر في التمهيد ١٠/ ٦٩ من طريق جويرية، عن مالك بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (١٩٩)، ومسلم (٨٤٥)، والترمذي (٤٩٥)، والنسائي في الكبرى (١٦٧٠)، وابن حبان (١٢٣٠)، والبيهقي ٣/ ١٨٩، وابن عبد البر ١٠/ ٧٠ - ٧١ من طرق عن الزهري به.
(٣) إسناده حسن من أجل حسين بن مهدي وقد توبع. وأخرجه عبد الرزاق (٥٢٩٢) ومن طريقه أخرجه عبد بن حميد (٨)، وأحمد (٢٠٢)، والترمذي (٤٩٤)، والبزار (١٠٨). وأخرجه الشافعي ١/ ١٣٥ من طريق معمر به.
[ ١ / ٤٣٥ ]
وحدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا حرب بن شداد، قال حدثني يحيى، قال: حدثني أبو سلمة، قال: حدثني أبو هريرة، قال: بينما عمر يخطب الناس إذ دخل عثمان بن عفان فعرض له عمر وقال: ما بال رجال يتأخرون بعد النداء … ثم ذكر مثله (^١).
٦٧٩ - حدثنا فهد، قال: ثنا أبو غسان، قال: ثنا جويرية، عن نافع، عن ابن عمر: أن رجلا من المهاجرين الأولين دخل المسجد وعمر يخطب، فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ فقال: ما كان إلا الوضوء ثم الإقبال، فقال عمر: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أنا كنا نؤمر بالغسل؟ (^٢).
قال أبو جعفر: ففي هذه الآثار غير معنى ينفي وجوب الغسل.
أما أحدهما: فإن عثمان لم يغتسل واكتفى بالوضوء. وقد قال له عمر: قد علمت أن رسول الله ﷺ كان يأمر بالغسل.
ولم يأمره عمر أيضا بالرجوع لأمر رسول الله ﷺ إياه بالغسل.
_________________
(١) إسناده صحيح. وأخرجه أبو يعلى (٢٥٨) من طريق بشر، عن الأوزاعي به. وأخرجه الطيالسي (٥٢، ١٤٠)، وأحمد (٣١٩)، والبزار (٢١٨) من طريق حرب بن شداد به. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٩٣، والدارمي (١٥٣٩)، وأحمد (٩١)، والبخاري (٨٨٢)، ومسلم (٨٤٥) (٤)، وأبو داود (٣٤٠)، وابن خزيمة (١٧٤٨) من طرق عن يحيى بن أبي كثير به.
(٢) إسناده صحيح.
[ ١ / ٤٣٦ ]
ففي ذلك دليل على أن الغسل الذي كان أمر به لم يكن عندهما على الوجوب، وإنما كان لعِلّة ما قال ابن عباس وعائشة ﵂، أو لغير ذلك.
ولولا ذلك لما تركه عثمان، ولما سكت عمر عن أمره إياه بالرجوع حتى يغتسل، وذلك بحضرة أصحاب رسول الله ﷺ الذين قد سمعوا ذلك من النبي ﷺ كما سمعه عمر، وعلموا معناه الذي أراده فلم ينكروا من ذلك شيئا، ولم يأمروا بخلافه.
ففي هذا إجماع منهم على نفي وجوب الغسل.
وقد روي عن رسول الله ﷺ ما يدل على أن ذلك كان من طريق الاختيار وإصابة الفضل
٦٨٠ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا يعقوب الحضرمي، قال: ثنا الربيع بن صبيح، عن الحسن، وعن يزيد الرقاشي، عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل حسن" (^١).
_________________
(١) إسناده ضعيف من أجل ربيع بن صبيح، ويزيد بن أبان الرقاشي. وأخرجه البزار (٦٢٨ كشف الأستار) من طريق الربيع عن يزيد، والحسن البصري، عن أنس به، قال البزار: إنما يعرف هذا عن يزيد عن أنس هكذا أخرجه غير واحد، وجمع يحيى عن الربيع في هذا الحديث بين الحسن ويزيد عن أنس فحمله قوم على أنه عن الحسن عن أنس وأحسب أن الربيع إنما ذكره عن الحسن مرسلا وعن يزيد عن أنس، فلما لم يفصله جعلوه كأنه عن الحسن عن أنس وعن يزيد عن أنس. وأخرجه الطبراني في الأوسط (٨٢٧٢) من طريق إبراهيم بن مهاجر، عن الحسن، عن أنس به. وأخرجه الطيالسي (٢١١٠)، وعبد الرزاق (٥٣١٢)، وابن ماجه (١٠٩١)، وأبو يعلى (٤٠٨٦)، وأبو القاسم البغوي=
[ ١ / ٤٣٧ ]
٦٨١ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عفان، قال: ثنا همام (ح)
وحدثنا فهد، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا همام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي ﷺ … مثله غير أنه قال: "ومن اغتسل فالغسل أفضل" (^١).
٦٨٢ - حدثنا أحمد بن خالد البغدادي، قال: ثنا علي بن الجعد، قال: أنا الربيع بن صبيح، وسفيان الثوري، عن يزيد الرقاشي، عن أنس بن مالك، عن النبي ﷺ … مثله (^٢).
٦٨٣ - حدثنا أحمد بن خالد، قال: ثنا عبيد بن إسحاق العطار، قال: أنا قيس بن الربيع، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، عن النبي ﷺ … مثله (^٣).
_________________
(١) =في الجعديات (١٧٥٠)، وأبو نعيم في الحلية ٦/ ٣٠٧، والبيهقي ١/ ٢٩٦ من طرق عن يزيد الرقاشي، عن أنس به.
(٢) رجاله ثقات. والحسن البصري مدلس لم يصرح بسماعه من سمرة. وأخرجه أبو داود (٣٥٤)، والطبراني في الكبير (٦٨١٧)، والبيهقي ٣/ ١٩٠ من طريق أبي الوليد الطيالسي به. وأخرجه أحمد (٢٠٠٨٩)، والطبراني (٦٨١٧)، والبيهقي ٣/ ١٩٠ من طرق عن همام به. وأخرجه الطبراني (٦٨٢٠) من طريق أبي عوانة، عن قتادة به.
(٣) إسناده ضعيف، الربيع بن صبيح ويزيد بن أبان الرقاشي ضعيفان. وأخرجه أبو يعلى (٤٠٨٦)، والبغوي في الجعديات (١٧٧٣)، وابن عدي ٣/ ٩٩٣ من طريق الثوري عن يزيد به. وقال البغوي: هكذا حدثنا علي، عن سفيان، عن يزيد الرقاشي، عن أنس وهو مرسل، لم يسمع الثوري من يزيد الرقاشي شيئا وبينهما الربيع بن صبيح.
(٤) إسناده ضعيف لضعف عبيد بن إسحاق العطار وقيس بن الربيع.=
[ ١ / ٤٣٨ ]
٦٨٤ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا خالد بن خلي الحمصي، قال: ثنا محمد بن حرب، قال: حدثني الضحاك بن حُمرة الأملوكي، عن الحجاج بن أرطاة، عن إبراهيم بن المهاجر، عن الحسن بن أبي الحسن، عن أنس بن مالك، عن النبي ﷺ قال: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت وقد أدى الفرض، ومن اغتسل فالغسل أفضل" (^١).
فبين رسول الله ﷺ في هذا الحديث أن الفرض هو الوضوء، وأن الغسل أفضل لما ينال به من الفضل لا على أنه فرض.
فإن احتج محتج في وجوب ذلك بما روي عن علي وسعد وأبي قتادة، وأبي هريرة ﵃.
٦٨٥ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال ثنا شعبة، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الله بن الحارث، قال: كنت قاعدا مع سعد، فذكر الغسل يوم الجمعة. فقال ابنه: لم أغتسل، فقال سعد: ما كنت أرى مسلما يدع الغسل يوم الجمعة (^٢).
_________________
(١) =وأخرجه ابن عدي في الكامل ٥/ ٣٤٧ (١٥٠٥) من طريق عبيد بن إسحاق به. وأخرجه البزار كما في النخب ٣/ ٣٨١ من طريق محمد بن الصلت عن قيس به، وقال الهيثمي في المجمع ٢/ ٣٩٢ (٣٠٦٨) رواه البزار وفيه قيس بن الربيع وثقه شعبة والثوري وضعفه جماعة.
(٢) إسناده ضعيف لتدليس حجاج بن أرطاة ولضعف ضحاك بن حمرة الأملوكي. وأخرجه الطبراني في الأوسط (٨٢٧٢) من طريق محمد بن مصفى عن محمد بن حرب به، إلا أنه ليس فيه الحجاج بن أرطاة.
(٣) إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد. وأخرجه ابن أبي شيبة ١/ ٤٣٤ (٤٩٩٨) عن هشيم، عن يزيد بن أبي زياد به.
[ ١ / ٤٣٩ ]
٦٨٦ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا يعقوب بن إسحاق، قال: ثنا شعبة، قال: أخبرني عمرو بن مرة، عن زاذان، قال: سألت عليا ﵁ عن الغسل، فقال: اغتسل إذا شئت. فقلت: إنما أسألك عن الغسل الذي هو الغسل قال: غسل يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم الفطر، ويوم الأضحى (^١) (^٢).
٦٨٧ - حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن عمرو، عن طاوس، قال: سمعت أبا هريرة، يقول: حق الله واجب على كل مسلم في كل سبعة أيام يغتسل، ويغسِّل منه كل شيء، ويمس طيبا إن كان لأهله (^٣).
٦٨٨ - حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا شعيب، قال: ثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، أن مصعب بن ثابت حدثه، أن ثابت بن أبي قتادة حدثه، أن أبا قتادة قال له: اغتسل للجمعة، فقال له قد اغتسلت من الجنابة، قال: اغتسل للجمعة فإنك إنما اغتسلت للجنابة (^٤).
_________________
(١) في ن "النحر".
(٢) إسناده صحيح. وأخرجه البيهقي في السنن ١/ ٢٧٨، وفي المعرفة (١٠٠٨٧) من طريق ابن علية عن شعبة به. وأخرجه ابن أبي شيبة ١/ ٤٣٤ (٥٠٠٢) من طريق حفص، عن حجاج، عن عمرو بن مرة به.
(٣) إسناده صحيح.
(٤) إسناده ضعيف لضعف مصعب بن ثابت بن عبد الله الأسدي. وأخرجه ابن خزيمة (١٧٦٠)، وابن حبان (١٢٢٢)، والطبراني في الأوسط (٨١٨٠)، والبيهقي ١/ ٢٩٩ من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه به.
[ ١ / ٤٤٠ ]
٦٨٩ - حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا سفيان، عن عبدة بن أبي لُبَابة، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى: "أن أباه كان يحدث بعدما يغتسل يوم الجمعة، فيتوضأ، ولا يعيد الغسل" (^١).
قيل له: أما ما روي عن علي ﵁، فلا دلالة فيه على الفرض؛ لأنَّه لما قال له زاذان: إنما أسألك عن الغسل الذي هو الغسل، أي الذي في إصابته الفضل قال: "يوم الجمعة، ويوم الفطر، ويوم النحر، ويوم عرفة" فقرن بعض ذلك ببعض.
فلما كان ما ذكر مع غسل يوم الجمعة، ليس على الفرض، فكذلك غسل يوم الجمعة.
وأما ما روي عن سعد من قوله: "ما كنت أرى أن مسلما يدع الغسل يوم الجمعة" أي لما فيه من الفضل الكبير مع خفة مؤنته.
وأما ما روي عن أبي هريرة ﵁ من قوله "حق الله واجب، على كل مسلم يغتسل في كل سبعة أيام".
فقد قرن ذلك بقوله "وليمس طيبا إن كان لأهله" فلم يكن مسيس الطيب على الفرض، فكذلك الغسل.
وهو قد سمع عمر يقول لعثمان ﵁: ما ذكرناه، ولم يأمره بالرجوع بحضرته، فلم ينكر ذلك عليه، فذلك أيضا دليل على أنه عنده كذلك.
_________________
(١) إسناده صحيح. وأخرجه عبد الرزاق (٥٣٢٣)، وابن أبي شيبة ١/ ٤٣٨ (٥٠٤٨) من طريق سفيان بن عيينة بهذا الإسناد.
[ ١ / ٤٤١ ]
وأما ما روي عن أبي قتادة، مما ذكرنا عنه في ذلك فهو إرادة منه للقصد بالغسل إلى الجمعة لإصابة الفضل في ذلك، وقد روينا عن عبد الرحمن بن أبزى خلاف ذلك.
وجميع ما بيناه في هذا الباب، هو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد. رحمهم الله تعالى.
[ ١ / ٤٤٢ ]