٧٥ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا المعلى بن أسد، قال: ثنا عبد العزيز بن المختار، عن عاصم الأحول، عن عبد الله بن سرجس ﵁، قال: نهى رسول الله ﷺ أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعا (^١).
٧٦ - حدثنا أحمد بن داود بن موسى قال: ثنا مسدد، قال: ثنا أبو عوانة، عن داود بن عبد الله الأودي، عن حميد بن عبد الرحمن، قال: لقيت من صِحبَ النبي ﷺ كما صِحبه أبو هريرة ﵁ أربع سنين قال: نهى رسول الله ﷺ … فذكر مثله (^٢).
_________________
(١) إسناده صحيح. وأخرجه ابن ماجة (٣٧٤) قال حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا المعلى بن أسد به. وأخرجه أبو يعلى (١٥٦٤)، والدارقطني (٤١٧)، وابن حزم في المحلى ١/ ٢١٢، والبيهقي ١/ ١٩٢ من طريق عبد العزيز بن المختار به. وأخرجه الدارقطني (٤١٨)، والبيهقي ١/ ١٩٢ - ١٩٣ من طريق شعبة، عن عاصم الأحول، عن عبد الله بن سرجس موقوفا، وقال الدارقطني: وهو أولى بالصواب، وقال ابن ماجة: الصحيح هو الأول يعني حديث الحكم والثاني وهم أي حديث عبد الله بن سرجس، وقال البخاري: حديث عبد الله بن سرجس في هذا الباب هو موقوف ومن رفعه فهو خطأ كما في ترتيب علل الترمذي الكبير (٣٢).
(٢) إسناده صحيح. وأخرجه أبو داود (٨١)، والبيهقي ١/ ١٩٠ من طريق مسدد به. وأخرجه أحمد (١٧٠١٢)، والنسائي ١/ ١٣٠، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ٢/ ٧٣٩ من طريق أبي عوانة به.
[ ١ / ١٥١ ]
٧٧ - حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبد الوهاب بن عطاء، عن شعبة، عن عاصم الأحول، قال: سمعت أبا حاجب يحدث عن الحكم الغفاري ﵁، قال: نهى رسول الله ﷺ أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة أو بسؤر المرأة، لا يدري أبو حاجب أيهما قال؟ (^١).
٧٨ - حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا الفريابي، قال: ثنا قيس بن الربيع، عن عاصم بن سليمان، عن سوادة بن عاصم أبي حاجب، عن الحكم الغفاري ﵁، قال: نهى رسول الله ﷺ عن سؤر المرأة (^٢).
فذهب قوم (^٣) إلى هذه الآثار، فكرهوا أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، أو تتوضأ المرأة بفضل (^٤) الرجل.
_________________
(١) إسناده صحيح. وأخرجه الطيالسي (١٣٤٨)، وأحمد (٢٠٦٥٧)، وأبو داود (٨٢)، والترمذي (٦٤)، والنسائي ١/ ١٧٩، وابن ماجة (٣٧٣)، وابن حبان (١٢٦٠)، والدارقطني ١/ ٥٣، والبيهقي ١/ ١٩١ من طريق شعبة به. وقال الترمذي: حديث حسن، وصححه ابن ماجة.
(٢) إسناده ضعيف لضعف قيس بن الربيع، وقد أعل بالوقف. وأخرجه ابن قانع ١/ ٢٠٩ - ٢١٠، والطبراني (٣١٥٥) من طريق قيس بن الربيع بهذا الإسناد.
(٣) قلت أراد بهم: الحسن البصري، وسعيد بن المسيب، وأحمد بن حنبل، وداود، وآخرين ﵏، كما في النخب ١/ ٣١١.
(٤) في م ج د "بسؤر الرجل".
[ ١ / ١٥٢ ]
وخالفهم في ذلك آخرون (^١)، فقالوا: لا بأس بهذا كله. وكان مما احتجوا به في ذلك ما
٧٩ - حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبد الوهاب بن عطاء، عن شعبة (^٢)، عن عاصم، عن معاذة، عن عائشة ﵂ قالت: كنت أنا ورسول الله ﷺ نغتسل من إناء واحد (^٣).
٨٠ - حدثنا ابن خزيمة قال: ثنا حجاج بن المنهال، قال: ثنا حماد، عن عاصم، فذكر بإسناده مثله (^٤).
٨١ - حدثنا صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث، قال: ثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال: ثنا الليث بن سعد، قال حدثني ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة ﵂، مثله (^٥).
_________________
(١) قلت أراد بهم: أبا حنيفة، ومالكا، والشافعي، وجماهير العلماء، ﵏، كما في النخب ١/ ٣١٣.
(٢) في الإتحاف ١٧ / (٢٣٢٢٥)، للحافظ ابن حجر سعيد بدل شعبة وهو وهم منه ﵀.
(٣) إسناده صحيح. وأخرجه أحمد (٢٥٣٨٧)، والنسائي في المجتبى ١/ ١٣٠ و٢٠٢، وفي الكبرى (٢٤١) من طريق محمد بن جعفر، والبيهقي ١/ ١٨٨ من طريق وهب بن جرير، كلاهما عن شعبة به. وأخرجه الحميدي (١٦٨)، وأحمد (٢٤٧٦٧، ٢٤٩١٠)، ومسلم (٣٢١)، والنسائي ١/ ١٣٠ - ٢٠٢، وابن خزيمة (٢٣٦) من طرق عن عاصم به.
(٤) إسناده صحيح. وأخرجه أحمد (٢٤٩١٥)، وأبو يعلى (٤٤٨٣)، من طريقين عن حماد بن سلمة، عن قتادة، وعاصم، عن معاذة به.
(٥) إسناده صحيح. =
[ ١ / ١٥٣ ]
٨٢ - حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة … مثله (^١).
٨٣ - حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا شعبة، عن أبي بكر بن حفص، عن عروة، عن عائشة … مثله (^٢).
٨٤ - حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا يعلى بن عبيد عن حريث، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة … مثله (^٣).
_________________
(١) = وأخرجه مسلم (٣١٩) (٤١)، وأبو عوانة ١/ ٢٩٥، وابن حبان (١١٠٨)، والبيهقي في السنن ١/ ١٩٣ من طرق عن الليث به. وأخرجه الشافعي في مسنده ١/ ١١٤، وعبد الرزاق (١٠٢٧)، والحميدي (١٥٩)، وأحمد (٢٤١٣٥، ٢٤٩٩٧، ٢٥٦٧٥)، والبخاري (٢٥٠)، ومسلم (٣١٩) (٤١)، وأبو داود (٢٣٨)، والنسائي ١/ ١٢٨، وابن ماجة (٣٧٦) من طرق عن الزهري به.
(٢) إسناده صحيح. وأخرجه النسائي ١/ ١٢٨ و٢٠١، وابن حبان (١١٩٤) من طريق مالك بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (١٠٣٤)، وأحمد (٢٥٩٤١، ٢٥٦٠٨، ٢٤٩٩١)، والبخاري (٢٧٣)، والنسائي ١/ ١٢٨ من طرق عن هشام بن عروة به.
(٣) إسناده صحيح. وأخرجه البخاري (٢٦٣)، عن أبي الوليد عن شعبة به.
(٤) إسناده ضعيف لضعف حريث بن أبي مطر. وأخرجه أحمد (٢٤٩٧٨، ٢٥٢٣٥) من طريقين، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر به. وجابر هو الجعفي.
[ ١ / ١٥٤ ]
٨٥ - حدثنا نصر بن مرزوق، قال: ثنا الخصيب بن ناصح، قال: ثنا وهيب بن خالد، عن منصور بن عبد الرحمن، عن أمه، عن عائشة .. مثله (^١).
٨٦ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا الوهبي، قال: ثنا شيبان، عن يحيى بن أبي كثير، قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد (^٢).
٨٧ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا إبراهيم بن بشار، قال: ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس ﵄، قال: أخبرتني ميمونة أنها كانت تغتسل هي والنبي ﷺ من إناء واحد (^٣).
_________________
(١) إسناده قوي من أجل الخصيب بن ناصح. وأخرجه ابن خزيمة (٢٣٨) قال: حدثنا أحمد بن المقدام العجلي قال: حدثنا الفضيل بن عياض قال: حدثني منصور به.
(٢) إسناده صحيح. وأخرجه البخاري (٣٢٢) قال حدثنا سعد بن حفص، قال: حدثنا شيبان به. وأخرجه الدارمي (١١٣٨)، وأحمد (٢٦٤٩٨)، ومسلم (٢٩٦) (٣٢٤)، وابن ماجة (٣٨٠)، والطبراني في الكبير ٢٣/ ٨٠٨، وابن عبد البر في التمهيد ٥/ ١٢٣، وأبو يعلى (٦٩٩١) من طرق عن هشام به.
(٣) إسناده صحيح. وأخرجه الشافعي في مسنده ١/ ٣٩، والحميدي (٣٠٩)، وابن أبي شيبة ١/ ٣٥، وأحمد (٢٦٧٩٧)، ومسلم (٣٢٢)، والترمذي (٦٢)، والنسائي ١/ ١٢٩، وابن ماجة (٣٧٧)، وأبو يعلى (٧٠٨٠) من طرق عن سفيان بن عيينة به.
[ ١ / ١٥٥ ]
٨٨ - حدثنا فهد، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن الحكم بن عتيبة، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد (^١).
٨٩ - حدثنا يزيد بن سنان البصري، قال: ثنا أبو عامر العقدي، قال: ثنا رباح بن أبي معروف، عن عطاء، عن عائشة ﵂، مثله (^٢).
٩٠ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا نعيم بن حماد، قال: ثنا عبد الله بن المبارك، قال: أنا سعيد بن يزيد، قال: سمعت عبد الرحمن بن هرمز الأعرج يقول: حدثني ناعم مولى أم سلمة، عن أم سلمة ﵂ قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من مركن واحد، نفيض على أيدينا حتى ننقيها، ثم نفيض علينا الماء (^٣).
٩١ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا عثمان بن عمر قال: أخبرنا شعبة (ح).
_________________
(١) إسناده صحيح. وأخرجه عبد الرزاق (١٠٣١، ١٢٤٨)، وابن أبي شيبة ١/ ٣٥، وأحمد (٢٥٥٨٣)، والبخاري (٢٩٩)، وأبو داود (٧٧)، النسائي ١/ ١٢٩، وفي الكبرى (٢٢٩) من طرق عن سفيان الثوري، عن منصور، عن إبراهيم به.
(٢) إسناده حسن من أجل رياح بن أبي معروف. وأخرجه عبد الرزاق (١٠٢٨)، وابن أبي شيبة ١/ ٣٦، وأحمد (٢٥٣٥٣)، وأبو يعلى (٤٤٥٧)، وابن حبان (١١٩٣)، والطبراني في مسند الشاميين (٧٤٨) من طرق عن عطاء به.
(٣) إسناده ضعيف لضعف نعيم بن حماد. وأخرجه أحمد (٢٦٧٤٩)، والنسائي في المجتبى ١/ ١٢٩، وفي الكبرى (٢٣٩) من طريقين عن عبد الله بن المبارك به.
[ ١ / ١٥٦ ]
وحدثنا أبو بكرة، قال: ثنا سعيد بن عامر، قال ثنا شعبة، عن عبد الله بن عبد الله بن جبر، عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله ﷺ يغتسل هو والمرأة من نسائه من الإناء الواحد (^١).
قال أبو جعفر: فلم يكن في هذا عندنا حجةٌ على ما يقول أهل المقالة الأولى، لأنه قد يجوز أن يكونا كانا يغتسلان جميعا.
وإنما التنازع بين الناس إذا ابتدأ أحدهما قبل الآخر. فنظرنا في ذلك.
٩٢ - فإذا علي بن معبد قد حدثنا قال: ثنا عبد الوهاب، عن أسامة بن زيد، عن سالم، عن أم صبية الجهنية ﵂ وزعم أنها قد أدركت وبايعت رسول الله ﷺ قالت: اختلفت يدي ويد رسول الله ﷺ في الوضوء من إناء واحد (^٢).
_________________
(١) إسناده صحيح. وأخرجه أحمد (١٢١٠٥، ١٢٣٦٨، ١٣١٨٤، ١٣٥٩٧)، والبخاري (٢٦٤)، والبيهقي ١/ ١٨٩ من طرق عن شعبة، وأبو يعلى (٤٣٠٩) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن عبد الله بن عبد الله بن جبر به.
(٢) إسناده حسن من أجل أسامة بن زيد الليثي. وأخرجه ابن سعد ٨/ ٢٩٥، ٢٩٦، وأحمد (٢٧٠٦٨)، وابن ماجة (٣٨٢)، والطبراني في الكبير ٢٤/ ٥٩٦، ٥٩٨، ٥٩٩، ٢٥/ ٤٠٩، والبيهقي في السنن ١/ ١٩٠ من طرق عن أسامة به. وأخرجه ابن أبي شيبة ١/ ٣٥، وأبو داود (٧٨)، والطبراني ٢٤/ ٥٩٧ من طريق أسامة، عن النعمان بن خربوذ، ووهم وكيع في قوله النعمان بن خربوذ كما ذكر ابن أبي حاتم في العلل ١/ ٦١ - ٦٢ عن أبيه.
[ ١ / ١٥٧ ]
٩٣ - حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني أسامة، عن سالم بن النعمان، عن أم صبية الجهنية … مثله (^١).
ففي هذا دليل على أن أحدهما قد كان يأخذ من الماء بعد صاحبه
٩٤ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا محمد بن المنهال قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثنا أبان بن صمعة، عن عكرمة، عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد يبدأ قبلي (^٢).
ففي هذا دليل على أن سؤر الرجل جائز للمرأة التطهر به
٩٥ - حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا مسدد قال: ثنا حماد بن زيد، عن أفلح بن حميد، عن القاسم عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد تختلف فيه أيدينا من الجنابة (^٣).
٩٦ - حدثنا ربيع الجيزي، قال: ثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، قال: ثنا أفلح.
وحدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر العقدي، قال: ثنا أفلح … فذكر بإسناده مثله (^٤).
_________________
(١) إسناده حسن كسابقه وهو مكرر سابقه.
(٢) إسناده صحيح. وأخرجه أبو يعلى (٤٨٧٢) من طريق محمد بن المنهال به. وأخرجه إسحاق بن راهويه (١٢٠٣)، وأحمد (٢٦١٧٧) من طريق أبان به.
(٣) إسناده صحيح. وأخرجه أحمد (٢٥٥٩٣)، وابن حبان (١١١١)، وأبو عوانة ١/ ٢٨٤ من طرق عن أفلح بن حميد به.
(٤) إسناده صحيح. =
[ ١ / ١٥٨ ]
٩٧ - حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون قال: أنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: كنت أتَنَازَع أنا ورسول الله ﷺ الغُسل من إناء واحد من الجنابة (^١).
٩٨ - حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني، قال: ثنا الخصيب، قال: ثنا همام، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: أنها والنبي ﷺ كانا يغتسلان من إناء واحد، يغترف قبلها وتغترف قبله (^٢).
٩٩ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن مبارك فضالة، عن أمه، عن معاذة، عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد، فأقول: أبق لي، أبق لي (^٣).
١٠٠ - حدثنا محمد بن العباس بن الربيع اللؤلؤي، قال: ثنا أسد بن موسى، قال: ثنا المبارك …، فذكر بإسناده مثله (^٤).
_________________
(١) = وأخرجه البخاري (٢٦١)، ومسلم (٣٢١) (٤٥)، والبيهقي ١/ ١٨٦ - ١٨٧ من طريق عبد الله بن مسلمة به.
(٢) إسناده صحيح. وأخرجه عبد الزاق (١٠٣١، ١٢٤٨)، وابن أبي شيبة ١/ ٣٥، وأحمد (٢٥٥٨٣)، وأبو داود (٧٧)، والنسائي ١/ ١٢٩ من طرق عن سفيان الثوري به.
(٣) إسناده قوي من أجل خصيب بن ناصح. وأخرجه أحمد (٢٤٩٩١) من طريق عفان، عن همام، عن هشام به.
(٤) إسناده ضعيف الجهالة أم مبارك. وأخرجه إسحاق بن راهويه (١٣٨٢)، وأحمد (٢٤٥٩٩) من طريق المبارك به.
(٥) إسناده ضعيف كسابقه.
[ ١ / ١٥٩ ]
١٠١ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا شعبة، عن يزيد الرِّشك، عن معاذة، عن عائشة … مثله (^١).
١٠٢ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا سفيان، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن بعض أزواج النبي ﷺ اغتسلت من جنابة، فجاء النبي ﷺ يتوضأ، فقالت له، فقال: "إن الماء لا ينجسه شيء" (^٢).
فقد روينا في هذه الآثار تطهُّر كل واحد من الرجل والمرأة بسؤر صاحبه، فضاد ذلك ما روينا في أول هذا الباب، فوجب النظر هاهنا لنستخرج به من المعنيين المتضادين معنى صحيحا.
فوجدنا الأصل المتفق عليه أن الرجل والمرأة إذا أخذا بأيديهما الماء معا من إناء واحد أن ذلك لا ينجس الماء.
_________________
(١) إسناده صحيح. وأخرجه اسحاق بن راهويه (١٣٨٣)، وأحمد (٢٥٣٨٩)، والبغوي في الجعديات (١٥٣٦)، والبيهقي في السنن ١/ ١٨٧ من طرق عن شعبة به. وأخرجه ابن خزيمة (٢٥١)، وابن حبان (١١٩٢) من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن يزيد الرشك به.
(٢) إسناده ضعيف، سماك بن حرب مضطرب في روايته عن عكرمة. وأخرجه عبد الرزاق (٣٩٦)، وأحمد (٢١٠٢)، والدارمي (٧٣٥)، والنسائي ١/ ١٧٣، وابن ماجة (٣٧١)، وابن الجارود (٤٨)، وابن خزيمة (١٠٩)، وابن حبان (١٢٤٢)، والحاكم ١/ ١٥٩، والبيهقي ١/ ١٨٨، من طرق عن سفيان الثوري به.
[ ١ / ١٦٠ ]
ورأينا النجاسات كلها إذا وقعت في الماء قبل أن يتوضأ منه أو مع التوضيء منه أن حكم كل ذلك سواء. فلما كان ذلك كذلك، وكان وضوء كل واحد من الرجل والمرأة مع صاحبه لا ينجس الماء عليه كان وضوءه بعده من سؤره في النظر أيضا كذلك.
فثبت بهذا ما ذهب إليه الفريق الآخر، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى.
[ ١ / ١٦١ ]