[ ١ / ٣٣٦ ]
١٩٧٤ - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَنْ كَانَ مُصَلِّيًا مِنْكُمْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ التَّطَوُّعَ بَعْدَ الْجُمُعَةِ الَّذِي لَا يَنْبَغِي تَرْكُهُ هُوَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِسَلَامٍ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا: بَلِ التَّطَوُّعُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ الَّذِي لَا يَنْبَغِي تَرْكُهُ، رَكْعَتَانِ، كَالتَّطَوُّعِ بَعْدَ الظُّهْرِ
واحتجوا في ذلك
[ ١ / ٣٣٦ ]
١٩٧٥ - بِمَا حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ الرَّقِّيُّ، قَالَ: ثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ «أَنَّهُ كَانَ لَا يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ إِلَّا فِي بَيْتِهِ»
[ ١ / ٣٣٦ ]
١٩٧٦ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا عَارِمٌ قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: ثنا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ،: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، ⦗٣٣٧⦘ ﵁، رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ، فَدَفَعَهُ وَقَالَ: " أَتُصَلِّي الْجُمُعَةَ أَرْبَعًا؟ قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ ﵄ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ وَيَقُولُ: هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا: التَّطَوُّعُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ الَّذِي لَا يَنْبَغِي تَرْكُهُ سِتُّ رَكَعَاتٍ، أَرْبَعٌ ثُمَّ رَكْعَتَانِ. وَقَالُوا: قَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ مَا رَوَاهُ عَنْهُ أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁ أَوَّلًا ثُمَّ فَعَلَ مَا رَوَى عَنْهُ ابْنُ عُمَرَ ﵁ فَكَانَ ذَلِكَ زِيَادَةً فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ. وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ
[ ١ / ٣٣٦ ]
١٩٧٧ - أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: ثنا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي غَيْرَ مَرَّةٍ قَالَ: " صَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ ﵄ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ انْصَرَفَ " فَهَذَا ابْنُ عُمَرَ ﵁ قَدْ كَانَ يَتَطَوَّعُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ بِرَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَرْبَعٍ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فَعَلَ ذَلِكَ لِمَا قَدْ كَانَ ثَبَتَ عِنْدَهُ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي ذَلِكَ وَفِعْلِهِ، عَلَى مَا ذَكَرْنَا. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ مِثْلُ ذَلِكَ
[ ١ / ٣٣٧ ]
١٩٧٨ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيٍّ، ﵁ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ كَانَ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ سِتًّا»
[ ١ / ٣٣٧ ]
١٩٧٩ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: «عَلَّمَ ابْنُ مَسْعُودٍ ﵁ النَّاسَ أَنْ يُصَلُّوا بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا فَلَمَّا جَاءَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ﵁ عَلَّمَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا سِتًّا»
[ ١ / ٣٣٧ ]
١٩٨٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: «قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ اللهِ فَكَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا فَقَدِمَ بَعْدَهُ عَلِيٌّ ﵁ فَكَانَ إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ صَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعًا فَأَعْجَبَنَا فِعْلُ عَلِيٍّ ﵁ فَاخْتَرْنَاهُ» فَثَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ التَّطَوُّعَ الَّذِي لَا يَنْبَغِي تَرْكُهُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ سِتٌّ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ ﵀ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُبْدَأَ بِالْأَرْبَعِ ثُمَّ يُثَنَّى بِالرَّكْعَتَيْنِ لِأَنَّهُ هُوَ أَبْعَدُ مِنْ أَنْ يَكُونَ قَدْ صَلَّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ مِثْلَهَا عَلَى مَا قَدْ نُهِيَ عَنْهُ
[ ١ / ٣٣٧ ]
١٩٨١ - فَإِنَّهُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ: «أَنَّ عُمَرَ ﵁ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ مِثْلَهَا» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَلِذَلِكَ اسْتَحَبَّ أَبُو يُوسُفَ ﵀ أَنْ يُقَدِّمَ الْأَرْبَعَ قَبْلَ الرَّكْعَتَيْنِ لِأَنَّهُنَّ لَسْنَ مِثْلَ الرَّكْعَتَيْنِ فَكُرِهَ أَنْ يُقَدَّمَ الرَّكْعَتَانِ لِأَنَّهُمَا مِثْلُ الْجُمُعَةِ. وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ ﵀، فَكَانَ يَذْهَبُ فِي ذَلِكَ إِلَى الْقَوْلِ الَّذِي بَدَأْنَا بِذِكْرِهِ فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ
[ ١ / ٣٣٧ ]