[ ١ / ٢٢٢ ]
١٣٣٦ - حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ قَالَ: ثنا وَهْبٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ «أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَيَصْنَعُ مِثْلَ ذَلِكَ إِذَا قَضَى قِرَاءَتَهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وَيَصْنَعُهُ إِذَا فَرَغَ وَرَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ، وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ كَذَلِكَ كَبَّرَ»
[ ١ / ٢٢٢ ]
١٣٣٧ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ، حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ وَلَا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ»
[ ١ / ٢٢٢ ]
١٣٣٨ - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: أنا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ، رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ وَقَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ» وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ
١٣٣٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: ثنا مَالِكٌ، ﵁ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
[ ١ / ٢٢٣ ]
١٣٤٠ - حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ: ثنا عُبَيْدِ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: " رَأَيْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَفَعَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ فِي الصَّلَاةِ ثَلَاثَ مِرَارٍ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَحَيْنَ رَكَعَ، وَحِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ قَالَ جَابِرٌ: فَسَأَلْتُ سَالِمًا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ سَالِمٌ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ ﵄ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ ﵄: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَفْعَلُ ذَلِكَ "
[ ١ / ٢٢٣ ]
١٣٤١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ، فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، أَحَدُهُمْ أَبُو قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ قَالُوا لِمَ؟ فَوَاللهِ مَا كُنْتَ أَكْثَرَنَا لَهُ تَبِعَةً، وَلَا أَقْدَمَنَا لَهُ صُحْبَةً فَقَالَ: بَلَى، فَقَالُوا: فَاعْرِضْ قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، رَفَعَ يَدَيْهِ، حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ، ثُمَّ يَقْرَأُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيَقُولُ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ: «اللهُ أَكْبَرُ» يَهْوِي إِلَى الْأَرْضِ، فَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ، حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ صَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ فِي بَقِيَّةِ صَلَاتِهِ. قَالَ: فَقَالُوا جَمِيعًا: صَدَقْتَ، هَكَذَا كَانَ يُصَلِّي "
[ ١ / ٢٢٣ ]
١٣٤٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: ثنا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ، قَالَ: اجْتَمَعَ أَبُو حُمَيْدٍ، وَأَبُو أُسَيْدٍ، وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ، فَذَكَرُوا صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: «أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَامَ رَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، رَفَعَ يَدَيْهِ»
[ ١ / ٢٢٣ ]
١٣٤٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ يُكَبِّرُ لِلصَّلَاةِ، وَحِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حِيَالَ أُذُنَيْهِ»
١٣٤٤ - حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ، قَالَ: ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ عَاصِمٍ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
[ ١ / ٢٢٣ ]
١٣٤٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ رُكُوعِهِ، يَرْفَعُ يَدَيْهِ، حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا فَوْقَ أُذُنَيْهِ»
[ ١ / ٢٢٤ ]
١٣٤٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ﵁ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، وَحِينَ يَرْكَعُ، وَحِينَ يَسْجُدُ» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى هَذِهِ الْآثَارِ، فَأَوْجَبُوا الرَّفْعَ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَعِنْدَ الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ، وَعِنْدَ النُّهُوضِ إِلَى الْقِيَامِ مِنَ الْقُعُودِ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا لَا نَرَى الرَّفْعَ إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى. وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ
[ ١ / ٢٢٤ ]
بِمَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ قَالَ: ثنا مُؤَمَّلٌ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﵁ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَبَّرَ لِافْتِتَاحِ الصَّلَاةِ، رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَ إِبْهَامَاهُ قَرِيبًا مِنْ شَحْمَتَيْ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ لَا يَعُودُ»
١٣٤٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: أنا خَالِدٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ
١٣٤٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَخِيهِ، وَعَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ
[ ١ / ٢٢٤ ]
١٣٤٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ «أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ، ثُمَّ لَا يَعُودُ»
١٣٥٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِإِسْنَادِهِ
[ ١ / ٢٢٤ ]
١٣٥١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا مُؤَمَّلٌ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: حَدِيثُ وَائِلٍ «أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ، يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ؟» فَقَالَ: إِنْ كَانَ وَائِلٌ رَآهُ مَرَّةً يَفْعَلُ ذَلِكَ، فَقَدْ رَآهُ عَبْدُ اللهِ خَمْسِينَ مَرَّةً، لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ "
[ ١ / ٢٢٤ ]
١٣٥٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: ثنا حُصَيْنٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: دَخَلْتُ مَسْجِدَ حَضْرَمَوْتَ، فَإِذَا عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ الرُّكُوعِ، وَبَعْدَهُ» ⦗٢٢٥⦘ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ فَغَضِبَ وَقَالَ: رَآهُ هُوَ وَلَمْ يَرَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ ﵁ وَلَا أَصْحَابُهُ فَكَانَ هَذَا مِمَّا احْتَجَّ بِهِ أَهْلُ هَذَا الْقَوْلِ، لِقَوْلِهِمْ مِمَّا رَوَيْنَاهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. فَكَانَ مِنْ حُجَّةِ مُخَالِفِهِمْ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ أَنْ قَالَ: مَا رَوَيْنَا نَحْنُ، بِتَوَاتُرِ الْآثَارِ، وَصِحَّةِ أَسَانِيدِهَا وَاسْتِقَامَتِهَا، فَقَوْلُنَا أَوْلَى مِنْ قَوْلِكُمْ. فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ مَا سَنُبَيِّنُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى. أَمَّا مَا رُوِيَ فِي ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ الَّذِي بَدَأْنَا بِذِكْرِهِ فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ
[ ١ / ٢٢٤ ]
١٣٥٣ - فَإِنَّ أَبَا بَكْرَةَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: ثنا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ النَّهْشَلِيُّ، قَالَ: ثنا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ: «أَنَّ عَلِيًّا ﵁ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ مِنَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ لَا يَرْفَعُ بَعْدُ»
١٣٥٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ النَّهْشَلِيُّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ ﵁؟ عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ فَحَدِيثُ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ هَذَا، قَدْ دَلَّ أَنَّ حَدِيثَ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ. إِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي نَفْسِهِ سَقِيمًا أَوْ لَا يَكُونُ فِيهِ ذِكْرُ الرَّفْعِ أَصْلًا، كَمَا قَدْ رَوَاهُ غَيْرُهُ،
١٣٥٥ - فَإِنَّ ابْنَ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ ح
١٣٥٦ - وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ وَالْوَهْبِيُّ، قَالُوا: أَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ. فَذَكَرُوا مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ فِي إِسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ، وَلَمْ يَذْكُرُوا الرَّفْعَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ. فَإِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْمَحْفُوظُ، وَحَدِيثُ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ خَطَأٌ، فَقَدِ ارْتَفَعَ بِذَلِكَ أَنْ يَجِبَ لَكُمْ بِحَدِيثٍ خَطَأٍ حُجَّةٌ. وَإِنْ كَانَ مَا رَوَى ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ صَحِيحًا لِأَنَّهُ زَادَ عَلَى مَا رَوَى غَيْرُهُ، فَإِنَّ عَلِيًّا لَمْ يَكُنْ لِيَرَى النَّبِيَّ ﷺ يَرْفَعُ، ثُمَّ يَتْرُكُ هُوَ الرَّفْعَ بَعْدَهُ إِلَّا وَقَدْ ثَبَتَ عِنْدَهُ نَسْخُ الرَّفْعِ. فَحَدِيثُ عَلِيٍّ ﵁، إِذَا صَحَّ، فَفِيهِ أَكْثَرُ الْحُجَّةِ لِقَوْلِ، مَنْ لَا يَرَى الرَّفْعَ. وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ ﵄، فَإِنَّهُ قَدْ رَوَى عَنْهُ مَا ذَكَرْنَا عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ رُوِيَ عَنْهُ، مَنْ فِعْلِهِ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ خِلَافُ ذَلِكَ
[ ١ / ٢٢٥ ]
١٣٥٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عُمَرَ ﵄ فَلَمْ يَكُنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى مِنَ الصَّلَاةِ» فَهَذَا ابْنُ عُمَرَ قَدْ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يَرْفَعُ، ثُمَّ قَدْ تَرَكَ هُوَ الرَّفْعَ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا وَقَدْ ثَبَتَ عِنْدَهُ نَسْخُ مَا قَدْ رَأَى النَّبِيُّ ﷺ فِعْلَهُ وَقَامَتِ الْحُجَّةُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ قِيلَ لَهُ وَمَا دَلَّكَ عَلَى ذَلِكَ؟ فَلَنْ تَجِدَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا. ⦗٢٢٦⦘ فَإِنْ قَالَ: فَإِنْ طَاوُسًا قَدْ ذَكَرَ أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ يَفْعَلُ مَا يُوَافِقُ مَا رُوِيَ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، مِنْ ذَلِكَ قِيلَ لَهُمْ: فَقَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ طَاوُسٌ، وَقَدْ خَالَفَهُ مُجَاهِدٌ فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ عُمَرَ فَعَلَ مَا رَآهُ طَاوُسٌ مَا يَفْعَلُهُ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ عِنْدَهُ الْحُجَّةُ بِنَسْخِهِ، ثُمَّ قَامَتْ عِنْدَهُ الْحُجَّةُ بِنَسْخِهِ فَتَرَكَهُ وَفَعَلَ مَا ذَكَرَهُ عَنْهُ مُجَاهِدٌ. هَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ مَا رُوِيَ عَنْهُمْ، وَيُنْفَى عَنْهُ الْوَهْمُ، حَتَّى يَتَحَقَّقَ ذَلِكَ، وَإِلَّا سَقَطَ أَكْثَرُ الرِّوَايَاتِ. وَأَمَّا حَدِيثُ وَائِلٍ، فَقَدْ ضَادَّهُ إِبْرَاهِيمُ بِمَا ذَكَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ فَعَلَ مَا ذَكَرَ فَعَبْدُ اللهِ أَقْدَمُ صُحْبَةً لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأَفْهَمُ بِأَفْعَالِهِ مِنْ وَائِلٍ، قَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُحِبُّ أَنْ يَلِيَهُ الْمُهَاجِرُونَ لِيَحْفَظُوا عَنْهُ
[ ١ / ٢٢٥ ]
١٣٥٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: ثنا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، ﵁ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُحِبُّ أَنْ يَلِيَهُ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ، لِيَحْفَظُوا عَنْهُ»
١٣٥٩ - وَكَمَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَقَالَ ﷺ: «لِيَلِيَنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى»
[ ١ / ٢٢٦ ]
١٣٦٠ - كَمَا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: ثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَارَةَ بْنَ عُمَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لِيَلِيَنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ»
[ ١ / ٢٢٦ ]
١٣٦١ - وَكَمَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ وَابْنُ مَرْزُوقٍ قَالَا: ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ: قَالَ لِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُونُوا فِي الصَّفِّ الَّذِي يَلِينِي» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَعَبْدُ اللهِ مِنْ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَانُوا يَقْرُبُونَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ، لِيَعْلَمُوا أَفْعَالَهُ فِي الصَّلَاةِ كَيْفَ هِيَ؟ لِيُعَلِّمُوا النَّاسَ ذَلِكَ. فَمَا حَكَوْا مِنْ ذَلِكَ، فَهُوَ أَوْلَى مِمَّا جَاءَ بِهِ مَنْ كَانَ أَبْعَدَ مِنْهُ مِنْهُمْ فِي الصَّلَاةِ. فَإِنْ قَالُوا مَا ذَكَرْتُمُوهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ غَيْرُ مُتَّصِلٍ. قِيلَ لَهُمْ كَانَ إِبْرَاهِيمُ، إِذَا أَرْسَلَ عَنْ عَبْدِ اللهِ، لَمْ يُرْسِلْهُ إِلَّا بَعْدَ صِحَّتِهِ عِنْدَهُ، وَتَوَاتُرِ الرِّوَايَةِ عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَدْ قَالَ لَهُ الْأَعْمَشُ: إِذَا حَدَّثْتنِي فَأَسْنِدْ. فَقَالَ: إِذَا قُلْتُ لَكَ قَالَ: «عَبْدُ اللهِ» فَلَمْ أَقُلْ ذَلِكَ حَتَّى حَدَّثَنِيهِ جَمَاعَةٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ، وَإِذَا قُلْتُ «حَدَّثَنِي فُلَانٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ» فَهُوَ الَّذِي حَدَّثَنِي. ⦗٢٢٧⦘
١٣٦٢ - حَدَّثَنَا بِذَلِكَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا وَهْبٌ أَوْ بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، شَكَّ أَبُو جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ بِذَلِكَ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَأَخْبَرَ أَنَّ مَا أَرْسَلَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ، فَمَخْرَجُهُ عِنْدَهُ أَصَحُّ مِنْ مَخْرَجِ مَا ذَكَرَهُ عَنْ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ. فَكَذَلِكَ هَذَا الَّذِي أَرْسَلَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ لَمْ يُرْسِلْهُ إِلَّا وَمَخْرَجُهُ عِنْدَهُ أَصَحُّ مِنْ مَخْرَجِ مَا يَرْوِيهِ عَنْ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ. وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ رَوَيْنَاهُ مُتَّصِلًا فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، وَكَذَلِكَ كَانَ عَبْدُ اللهِ يَفْعَلُ فِي سَائِرِ صَلَاتِهِ
[ ١ / ٢٢٦ ]
١٣٦٣ - كَمَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ إِلَّا فِي الِافْتِتَاحِ " وَقَدْ رُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁
[ ١ / ٢٢٧ ]
١٣٦٤ - كَمَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا الْحِمَّانِيُّ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبْجَرَ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ، ثُمَّ لَا يَعُودُ، قَالَ: وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيَّ يَفْعَلَانِ ذَلِكَ " قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَهَذَا عُمَرُ ﵁ لَمْ يَكُنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ أَيْضًا إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى فِي هَذَا الْحَدِيثِ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ لِأَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَيَّاشٍ، وَإِنْ كَانَ هَذَا الْحَدِيثُ إِنَّمَا دَارَ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ ثِقَةٌ حُجَّةٌ، قَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ. أَفَتَرَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ خَفِيَ عَلَيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَعَلِمَ بِذَلِكَ مَنْ دُونَهُ، وَمَنْ هُوَ مَعَهُ يَرَاهُ يَفْعَلُ غَيْرَ مَا رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ يَفْعَلُ، ثُمَّ لَا يُنْكِرُ ذَلِكَ عَلَيْهِ، هَذَا عِنْدَنَا مُحَالٌ. وَفَعَلَ عُمَرُ ﵁ هَذَا وَتَرَكَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِيَّاهُ عَلَى ذَلِكَ، دَلِيلٌ صَحِيحٌ أَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْحَقُّ الَّذِي لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ خِلَافُهُ. وَأَمَّا مَا رَوَوْهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا هُوَ مِنْ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ. وَهُمْ لَا يَجْعَلُونَ إِسْمَاعِيلَ فِيمَا رُوِيَ عَنْ غَيْرِ الشَّامِيِّينَ، حَجَّةً، فَكَيْفَ يَحْتَجُّونَ عَلَى خَصْمِهِمْ، بِمَا لَوِ احْتَجَّ بِمِثْلِهِ عَلَيْهِمْ، لَمْ يُسَوِّغُوهُ إِيَّاهُ. وَأَمَّا حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ فَهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ خَطَأٌ، وَأَنَّهُ لَمْ يَرْفَعْهُ أَحَدٌ إِلَّا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ خَاصَّةً، وَالْحُفَّاظُ يُوقِفُونَهُ، عَلَى أَنَسٍ ﵁. وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، فَإِنَّهُمْ يُضَعِّفُونَ عَبْدَ الْحَمِيدِ، فَلَا يُقِيمُونَ بِهِ حُجَّةً، فَكَيْفَ يَحْتَجُّونَ بِهِ فِي مِثْلِ هَذَا. ⦗٢٢٨⦘ وَمَعَ ذَلِكَ فَإِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ لَمْ يَسْمَعْ ذَلِكَ الْحَدِيثَ مِنْ أَبِي حُمَيْدٍ، وَلَا مِمَّنْ ذُكِرَ مَعَهُ فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ بَيْنَهُمَا رَجُلٌ مَجْهُولٌ، قَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ الْعَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ عَنْهُ، عَنْ رَجُلٍ، وَأَنَا ذَاكِرٌ ذَلِكَ فِي بَابِ الْجُلُوسِ فِي الصَّلَاةِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى. وَحَدِيثُ أَبِي عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ هَذَا، فَفِيهِ فَقَالُوا جَمِيعًا: صَدَقْتَ فَلَيْسَ يَقُولُ ذَلِكَ أَحَدٌ غَيْرُ أَبِي عَاصِمٍ،
١٣٦٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ ح
١٣٦٦ - وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ، قَالَ: ثنا الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا: ثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ، فَذَكَرَاهُ بِإِسْنَادِهِ، وَلَمْ يَقُولَا فَقَالُوا جَمِيعًا صَدَقْتَ وَهَكَذَا رَوَاهُ غَيْرُ عَبْدِ الْحَمِيدِ. وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي بَابِ الْجُلُوسِ فِي الصَّلَاةِ. فَمَا نَرَى كَشْفَ هَذِهِ الْآثَارِ، يُوجِبُ لِمَا وَقَفَ عَلَى حَقَائِقِهَا وَكَشَفَ مَخَارِجَهَا إِلَّا تَرْكَ الرَّفْعِ فِي الرُّكُوعِ فَهَذَا وَجْهُ هَذَا الْبَابِ مِنْ طَرِيقِ الْآثَارِ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَمَا أَرَدْتُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ تَضْعِيفَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَمَا هَكَذَا مَذْهَبِي، وَلَكِنِّي أَرَدْتُ بَيَانَ ظُلْمِ الْخَصْمِ لَنَا. وَأَمَّا وَجْهُ هَذَا الْبَابِ مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَجْمَعُوا أَنَّ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى، مَعَهَا رَفْعٌ، وَالتَّكْبِيرَةُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ لَا رَفْعَ مَعَهَا. وَاخْتَلَفُوا فِي تَكْبِيرَةِ النُّهُوضِ، وَتَكْبِيرَةِ الرُّكُوعِ فَقَالَ قَوْمٌ: حُكْمُهَا حُكْمُ تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ، وَفِيهِمَا الرَّفْعُ كَمَا فِيهَا الرَّفْعُ. وَقَالَ آخَرُونَ حُكْمُهَا حُكْمُ التَّكْبِيرَةِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَلَا رَفْعَ فِيهِمَا، كَمَا لَا رَفْعَ فِيهَا. وَقَدْ رَأَيْنَا تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ مِنْ صُلْبِ الصَّلَاةِ لَا تُجْزِئُ الصَّلَاةُ إِلَّا بِإِصَابَتِهَا، وَرَأَيْنَا التَّكْبِيرَةَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، لَيْسَتْ كَذَلِكَ، لِأَنَّهُ لَوْ تَرَكَهَا تَارِكٌ، لَمْ تَفْسُدْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ. وَرَأَيْنَا تَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ، وَتَكْبِيرَةَ النُّهُوضِ، لَيْسَتَا مِنْ صُلْبِ الصَّلَاةِ لِأَنَّهُ لَوْ تَرَكَهَا تَارِكٌ لَمْ تَفْسُدْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ، وَهُمَا مِنْ سُنَنِهَا. فَلَمَّا كَانَتْ مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ، كَمَا أَنَّ الْكَبِيرَةَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ، كَانَتَا كَهِيَ، فِي أَنْ لَا رَفْعَ فِيهِمَا، كَمَا لَا رَفْعَ فِيهَا. فَهَذَا هُوَ النَّظَرُ فِي هَذَا الْبَابِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَبِي يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٍ، رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى. وَلَقَدْ
١٣٦٧ - حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ فَقِيهًا قَطُّ يَفْعَلُهُ، يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي غَيْرِ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى
[ ١ / ٢٢٧ ]