[ ١ / ٤٥ ]
٢٤٦ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: ثنا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ خَلِيفَةَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ،: أَنَّ عَلِيًّا أَمَرَ عَمَّارًا أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْمَذْيِ فَقَالَ: «يَغْسِلُ مَذَاكِيرَهُ وَيَتَوَضَّأُ» ⦗٤٦⦘ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ غَسْلَ الْمَذَاكِيرِ وَاجِبٌ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا أَمَذَى وَإِذَا بَالَ. وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الْأَثَرِ. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا: لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى إِيجَابِ غَسْلِ الْمَذَاكِيرِ، وَلَكِنَّهُ لِيَتَقَلَّصَ الْمَذْيُ فَلَا يَخْرُجُ. قَالُوا: وَمِنْ ذَلِكَ مَا أَمَرَ بِهِ الْمُسْلِمُونَ فِي الْهَدْيِ إِذَا كَانَ لَهُ لَبَنٌ أَنْ يُنْضَحَ ضَرْعُهُ بِالْمَاءِ، لِيَتَقَلَّصَ ذَلِكَ فِيهِ، فَلَا يَخْرُجُ. وَقَدْ جَاءَتِ الْآثَارُ مُتَوَاتِرَةً بِمَا يَدُلُّ عَلَى مَا قَالُوا فَمِنْ ذَلِكَ
[ ١ / ٤٥ ]
٢٤٧ - مَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ وَابْنُ أَبِي عِمْرَانَ، قَالَا: ثنا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، قَالَ: ثنا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ ﵁: " كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَأَمَرْتُ رَجُلًا يَسْأَلُ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: فِيهِ الْوُضُوءُ "
[ ١ / ٤٦ ]
٢٤٨ - حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: أنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا الْأَعْمَشُ، عَنْ مُنْذِرٍ أَبِي يَعْلَى الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: " كُنْتُ أَجِدُ مَذْيًا، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، وَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَهُ لِأَنَّ ابْنَتَهُ عِنْدِي، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «إِنَّ كُلَّ فَحْلٍ يُمْذِي، فَإِذَا كَانَ الْمَنِيُّ فَفِيهِ الْغُسْلُ، وَإِذَا كَانَ الْمَذْيُ فَفِيهِ الْوُضُوءُ»
[ ١ / ٤٦ ]
٢٤٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: ثنا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيٍّ، ﵁ قَالَ: " كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً وَكَانَتْ عِنْدِي بِنْتُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَرْسَلْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «تَوَضَّأْ وَاغْسِلْهُ»
[ ١ / ٤٦ ]
٢٥٠ - حَدَّثَنَا صَالِحٌ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ، ﵁ قَالَ: " سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْمَذْيِ، فَقَالَ: «فِيهِ الْوُضُوءُ، وَفِي الْمَنِيِّ الْغُسْلُ»
[ ١ / ٤٦ ]
٢٥١ - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: ثنا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ: ثنا إِسْرَائِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ هَانِئِ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ عَلِيٍّ، ﵁ قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَكُنْتُ إِذَا أَمَذَيْتُ اغْتَسَلْتُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «فِيهِ الْوُضُوءُ» .
٢٥٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: أنا إِسْرَائِيلُ، ح.
٢٥٣ - وَحَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ، قَالَ: ثنا أَسَدٌ، قَالَ: ثنا إِسْرَائِيلُ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
[ ١ / ٤٦ ]
٢٥٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: ثنا زَائِدَةُ، قَالَ: ثنا الرُّكَيْنُ بْنُ الرَّبِيعِ الْفَزَارِيُّ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ قَبِيصَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْيَ، فَتَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ، وَإِذَا رَأَيْتَ الْمَنِيَّ فَاغْتَسِلْ "
[ ١ / ٤٦ ]
٢٥٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ قَالَ: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: " كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَأَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ، لِأَنَّ ابْنَتَهُ كَانَتْ تَحْتِي، فَأَمَرْتُ عَمَّارًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ: «يَكْفِي مِنْهُ الْوُضُوءُ» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: أَفَلَا تَرَى أَنَّ عَلِيًّا لَمَّا ذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَا أَوْجَبَهُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ، ذَكَرَ وُضُوءَ الصَّلَاةِ. فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ مَا كَانَ سِوَى وُضُوءِ الصِّلَاءِ مِمَّا أَمَرَ بِهِ، فَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ لِغَيْرِ الْمَعْنَى الَّذِي وَجَبَ لَهُ وُضُوءُ الصَّلَاةِ. وَقَدْ رَوَى سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، مَا قَدْ دَلَّ عَلَى هَذَا أَيْضًا
[ ١ / ٤٧ ]
٢٥٦ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَا: ثنا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّهُ: سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْمَذْيِ، فَقَالَ: " فِيهِ الْوُضُوءُ فَأَخْبَرَ أَنَّ مَا يَجِبُ فِيهِ، هُوَ الْوُضُوءُ، وَذَلِكَ يَنْفِي أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ مَعَ الْوُضُوءِ غَيْرُهُ. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مَا يُوَافِقُ مَا قَالَ: أَهْلُ الْمَقَالَةِ الْأُولَى، فَذَكَرَ
[ ١ / ٤٧ ]
٢٥٧ - مَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ قَالَ: ثنا أَبُو عُمَرَ قَالَ: أنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: أنا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ: أَنَّ سَلْمَانَ بْنَ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي عَقِيلٍ، فَكَانَ يَأْتِيهَا فَيُلَاعِبُهَا. فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ «إِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَاغْسِلْ فَرْجَكَ وَأُنْثَيَيْكَ، وَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ» قِيلَ لَهُ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ وَجْهُ ذَلِكَ أَيْضًا مَا صَرَفْنَا إِلَيْهِ وَجْهَ حَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِمَّنْ بَعْدَهُ، مَا يُوَافِقُ ذَلِكَ
٢٥٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، ح
[ ١ / ٤٧ ]
٢٥٩ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا هِلَالُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: ثنا أَبُو عَوَانَةَ، كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ مُوَرِّقٍ الْعِجْلِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ﵁ قَالَ: «هُوَ الْمَنِيُّ وَالْمَذْيُ وَالْوَدْيُ» فَأَمَّا الْمَذْيُ وَالْوَدْيُ فَإِنَّهُ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ، وَأَمَّا الْمَنِيُّ، فَفِيهِ الْغُسْلُ "
[ ١ / ٤٧ ]
٢٦٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنِّي أَرْكَبُ الدَّابَّةَ فَأُمْذِيَ. فَقَالَ: «اغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ» أَفَلَا تَرَى أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ﵁ حِينَ ذَكَرَ مَا يَجِبُ فِي الْمَذْيِ ذَكَرَ الْوُضُوءَ خَاصَّةً وَحِينَ أَمَرَ أَبَا جَمْرَةَ أَمَرَهُ مَعَ الْوُضُوءِ بِغَسْلِ الذَّكَرِ
[ ١ / ٤٧ ]
٢٦١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا وَهْبٌ، قَالَ: ثنا الرَّبِيعُ بْنُ صُبَيْحٍ، عَنِ الْحَسَنِ: فِي الْمَذْيِ وَالْوَدْيِ، قَالَ: «يَغْسِلُ فَرْجَهُ، وَيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ»
[ ١ / ٤٧ ]
٢٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ قَالَ: ثنا أَبُو عَامِرٍ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاضٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «إِذَا أَمَذَى الرَّجُلُ، غَسَلَ الْحَشَفَةَ وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَهَذَا وَجْهُ هَذَا الْبَابِ، مِنْ طَرِيقِ تَصْحِيحِ مَعَانِي الْآثَارِ، فَقَدْ ثَبَتَ بِهِ مَا وَصَفْنَا. وَأَمَّا وَجْهُ ذَلِكَ مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ، فَإِنَّا رَأَيْنَا خُرُوجَ الْمَذْيِ حَدَثًا، فَأَرَدْنَا أَنْ نَنْظُرَ فِي خُرُوجِ الْأَحْدَاثِ، مَا الَّذِي يَجِبُ بِهِ؟ . فَكَانَ خُرُوجُ الْغَائِطِ، يَجِبُ بِهِ غَسْلُ مَا أَصَابَ الْبَدَنَ مِنْهُ، وَلَا يَجِبُ غَسْلُ مَا سِوَى ذَلِكَ إِلَّا التَّطَهُّرَ لِلصَّلَاةِ. وَكَذَلِكَ خُرُوجُ الدَّمِ مِنْ أَيِّ مَوْضِعِ مَا خَرَجَ، فِي قَوْلِ مَنْ جَعَلَ ذَلِكَ حَدَثًا. فَالنَّظَرُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ، خُرُوجُ الْمَذْيِ الَّذِي هُوَ حَدَثٌ، لَا يَجِبُ فِيهِ غُسْلٌ، غَيْرَ الْمَوْضِعِ الَّذِي أَصَابَهُ مِنَ الْبَدَنِ غَيْرَ التَّطَهُّرِ لِلصَّلَاةِ، فَثَبَتَ ذَلِكَ أَيْضًا بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ. وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى
[ ١ / ٤٨ ]