[ ١ / ٤٣١ ]
٢٥٠٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنُ مُحْرِزٍ، قَالَ: ثنا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو زَمْعَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ، فَخَلَطَ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ، فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى؟ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ»
٢٥٠١ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أنا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ﵁، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِثْلَهُ
٢٥٠٢ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُنْقِذٍ، قَالَ: ثنا إِدْرِيسُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي شِهَابٍ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
٢٥٠٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثنا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ أَثْلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا»؟ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ ⦗٤٣٢⦘
٢٥٠٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ. عَنْ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
٢٥٠٥ - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: ثنا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ: ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
٢٥٠٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ يُونُسَ، قَالَ: ثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، ﵁، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِثْلَهُ، وَزَادَ «ثُمَّ يُسَلِّمُ»
[ ١ / ٤٣١ ]
٢٥٠٧ - حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ﵁، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ وَلَّى وَلَهُ ضُرَاطٌ فَإِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ يَلْتَمِسُ الْخِلَاطَ فَإِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ مَنَّاهُ وَذَكَّرَهُ مِنْ حَاجَتِهِ مَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَّى لَا يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى، فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ»
[ ١ / ٤٣٢ ]
٢٥٠٨ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَا: ثنا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: ثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي هِلَالُ بْنُ عِيَاضٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، ﵁، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلَمْ يَدْرِ أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا؟ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى هَذَا فَقَالُوا: هَذَا حُكْمُ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ الشَّكُّ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ أَزَادَ أَمْ نَقَصَ؟ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، ثُمَّ يُسَلِّمُ، لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ، فَقَالُوا: بَلْ يَبْنِي عَلَى الْأَقَلِّ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ أَتَى بِمَا عَلَيْهِ يَقِينًا. وَقَالُوا: لَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْمُصَلِّي غَيْرُ تَيْنِكَ السَّجْدَتَيْنِ، لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ مَا قَدْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ، وَأَوْجَبَ عَلَيْهِ قَبْلَ السَّجْدَتَيْنِ الْبِنَاءَ عَلَى الْيَقِينِ، حَتَّى يَعْلَمَ يَقِينًا زَوَالَ مَا قَدْ كَانَ عَلِمَ وُجُوبَهُ عَلَيْهِ بِالْيَقِينِ
فَمِمَّا رُوِيَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ
[ ١ / ٤٣٢ ]
٢٥٠٩ - مَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنا إِسْمَاعِيلُ الْمَكِّيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: كُنْتُ أُذَاكِرُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ أَمْرَ الصَّلَاةِ، فَأَتَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، فَقَالَ: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قُلْنَا: بَلَى قَالَ: أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَشَكَّ فِي النُّقْصَانِ، فَلْيُصَلِّ حَتَّى يَشُكَّ فِي الزِّيَادَةِ»
[ ١ / ٤٣٢ ]
٢٥١٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا الْوَهْبِيُّ، قَالَ: ثنا ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁، فَقَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، هَلْ سَمِعْتَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الرَّجُلِ إِذَا نَسِيَ صَلَاتَهُ فَلَمْ يَدْرِ أَزَادَ أَمْ نَقَصَ مَا أَمَرَ فِيهِ؟ قَالَ: قُلْتُ: مَا سَمِعْتُ أَنْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِيهِ شَيْئًا؟ قَالَ: لَا وَاللهِ، مَا سَمِعْتُ فِيهِ شَيْئًا وَلَا سَأَلْتُ عَنْهُ. إِذْ جَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ﵁ فَقَالَ: فِيمَا أَنْتُمَا؟ فَأَخْبَرَهُ عُمَرُ ﵁ فَقَالَ: سَأَلْتُ هَذَا الْفَتَى عَنْ كَذَا فَلَمْ أَجِدْ عِنْدَهُ عِلْمًا. فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: لَكِنْ عِنْدِي، لَقَدْ سَمِعْتُ ذَاكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقَالَ عُمَرُ: أَنْتَ عِنْدَنَا الْعَدْلُ الرَّضِيُّ، فَمَاذَا سَمِعْتَ؟ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَشَكَّ فِي الْوَاحِدَةِ وَالثِّنْتَيْنِ فَلْيَجْعَلْهَا وَاحِدَةً، فَإِذَا شَكَّ فِي الثَّلَاثِ أَوِ الْأَرْبَعِ، فَلْيَجْعَلْهَا ثَلَاثًا حَتَّى يَكُونَ الْوَهْمُ فِي الزِّيَادَةِ، ثُمَّ يَسْجُدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ»
[ ١ / ٤٣٣ ]
٢٥١١ - حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْجِيزِيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو زُرْعَةَ وَهْبُ اللهِ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ: أنا حَيْوَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ، حَدَّثَهُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ﵁، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ وَيَدَعِ الشَّكَّ، فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ نَقَصَتْ، فَقَدْ أَتَمَّهَا، وَكَانَتِ السَّجْدَتَانِ تُرْغِمَانِ الشَّيْطَانَ، وَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ تَامَّةً، كَانَ مَا زَادَ، وَالسَّجْدَتَانِ لَهُ نَافِلَةٌ»
٢٥١٢ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، قَبْلَ التَّسْلِيمِ»
٢٥١٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا الْوَهْبِيُّ، قَالَ: ثنا الْمَاجِشُونُ، عَنْ زَيْدٍ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ «قَبْلَ التَّسْلِيمِ»
٢٥١٤ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أنا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ ح،
٢٥١٥ - وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: أنا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدٍ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ أَبَا سَعِيدٍ ﵁ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَهَذِهِ الْآثَارُ تَزِيدُ عَلَى الْآثَارِ الْأُوَلِ، لِأَنَّ هَذِهِ تُوجِبُ الْبِنَاءَ عَلَى الْأَقَلِّ، وَالسَّجْدَتَيْنِ بَعْدَ ذَلِكَ، فَهِيَ أَوْلَى مِنْهَا، لِأَنَّهَا قَدْ زَادَتْ عَلَيْهَا. وَقَالَ آخَرُونَ: الْحَكَمُ فِي ذَلِكَ أَنْ يَنْظُرَ الْمُصَلِّي إِلَى أَكْبَرِ رَأْيِهِ فِي ذَلِكَ، فَيَعْمَلُ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، بَعْدَ التَّسْلِيمِ. وَإِنْ كَانَ لَا رَأْيَ لَهُ فِي ذَلِكَ، بَنَى عَلَى الْأَقَلِّ، حَتَّى يَعْلَمَ يَقِينًا، أَنَّهُ قَدْ صَلَّى مَا عَلَيْهِ
[ ١ / ٤٣٣ ]
٢٥١٦ - وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ ⦗٤٣٤⦘ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الشَّكِّ فِي الصَّلَاةِ. فَقَالَ: أَمَّا أَنَا، فَإِنْ كَانَتِ التَّطَوُّعَ اسْتَقْبَلْتُ، وَإِنْ كَانَتْ فَرِيضَةً سَلَّمْتُ وَسَجَدْتُ. قَالَ: فَذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: مَا تَصْنَعُ بِقَوْلِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ،
٢٥١٧ - حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلْيَتَحَرَّ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ»
[ ١ / ٤٣٣ ]
٢٥١٨ - حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، قَالَ: ثنا وُهَيْبٌ، قَالَ: ثنا مَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلَمْ يَدْرِ أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا؟ فَلْيَنْظُرْ أَحْرَى ذَلِكَ إِلَى الصَّوَابِ، فَلْيُتِمَّهُ ثُمَّ لِيُسَلِّمْ، ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَيَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ»
٢٥١٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: ثنا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَنْصُورٍ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ «وَيَتَشَهَّدُ»
٢٥٢٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثنا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ،. فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ الْعَمَلُ بِالتَّحَرِّي. وَتَصْحِيحُ الْآثَارِ يُوجِبُ مَا يَقُولُ أَهْلُ هَذِهِ الْمَقَالَةِ، لِأَنَّ هَذَا الْمَعْنَى إِنْ بَطَلَ وَوَجَبَ أَنْ لَا يُعْمَلَ بِالتَّحَرِّي، انْتَفَى هَذَا الْحَدِيثُ. وَإِنْ وَجَبَ الْعَمَلُ بِالتَّحَرِّي إِذَا كَانَ لَهُ رَأْيٌ وَالْبِنَاءُ عَلَى الْأَقَلِّ، إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ رَأْيٌ، اسْتَوَى حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ، وَحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵄. فَصَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا قَدْ جَاءَ فِي مَعْنًى، غَيْرِ الْمَعْنَى الَّذِي جَاءَ فِيهِ الْآخَرُ. وَهَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ يُخَرَّجَ عَلَيْهِ الْآثَارُ وَيُحْمَلَ عَلَى الِاتِّفَاقِ، مَا قُدِرَ عَلَى ذَلِكَ، وَلَا يُحْمَلُ عَلَى التَّضَادِّ إِلَّا أَنْ لَا يُوجَدَ لَهَا وَجْهٌ غَيْرُهُ. فَهَذَا حُكْمُ هَذَا الْبَابِ مِنْ طَرِيقِ تَصْحِيحِ مَعَانِي الْآثَارِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَبِي يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى. وَمِمَّا يُصَحِّحُ مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ﵁ قَدْ رَوَيْنَا عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ، مَا ذَكَرْنَا ثُمَّ قَالَ: هُوَ بِرَأْيِهِ أَنَّهُ يَتَحَرَّى
[ ١ / ٤٣٤ ]
٢٥٢١ - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا شَيْخٌ، أَحْسَبُهُ أَبَا زَيْدٍ الْهَرَوِيَّ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، قَالَ إِدْرِيسُ: أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ، سَمِعَهُ يُحَدِّثُ، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁: «فِي الْوَهْمِ يُتَحَرَّى» وَقَدْ رَوَى عَنْ أَبِي سَعِيدِ ﵁ مِثْلَ ذَلِكَ أَيْضًا
[ ١ / ٤٣٤ ]
٢٥٢٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ﵃، عَنْ رَجُلٍ، سَهَا، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى، أَثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا؟ فَقَالَا: «يَتَحَرَّى أَصْوَبَ ذَلِكَ فَيُتِمَّهُ، ثُمَّ يَسْجُدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ»
[ ١ / ٤٣٤ ]
٢٥٢٣ - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: ثنا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: «فِي الْوَهْمِ يُتَحَرَّى» قَالَ: قُلْتُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَدَلَّ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ مَا رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّمَا هُوَ إِذَا كَانَ لَا يَدْرِي أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا؟ وَلَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا أَغْلَبَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْآخَرِ. وَأَمَّا إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا أَغْلَبَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْآخَرِ، عَمِلَ عَلَى ذَلِكَ. فَقَدْ وَافَقَ مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﵁ لَمَّا جَمَعَ مَا رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَا أَجَابَ بِهِ الَّذِي سَأَلَهُ مِنْ بَعْدِ النَّبِيِّ ﷺ مَا قَالَ أَهْلُ هَذِهِ الْمَقَالَةِ الْأَخِيرَةِ، لَا مَا قَالَ مَنْ خَالَفَهُمْ. وَقَدْ رُوِيَ أَيْضًا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ فِي التَّحَرِّي مِثْلَهُ
٢٥٢٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو عُمَرَ، قَالَ: أنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَأَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، ﵁، مِثْلَهُ
[ ١ / ٤٣٥ ]
٢٥٢٥ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أنا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، ﵄ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلْيَتَوَخَّ الَّذِي يَظُنُّ أَنَّهُ نَسِيَ مِنْ صَلَاتِهِ فَلْيُصَلِّهِ، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ»
٢٥٢٦ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَالِمٍ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ
[ ١ / ٤٣٥ ]
٢٥٢٧ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أنا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا، حَدَّثَهُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، ﵄ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنِ النِّسْيَانِ فِي صَلَاةٍ يَقُولُ لِيَتَوَخَّ أَحَدُكُمُ الَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ نَسِيَ مِنْ صَلَاتِهِ، فَلْيُصَلِّهِ
٢٥٢٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنُ الرَّبِيعِ، قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ﵄ فِي التَّحَرِّي فِي الشَّكِّ فِي الصَّلَاةِ بِمِثْلِ مَا فِي حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ عُمَرَ نَفْسِهِ وَأَمَّا وَجْهُ ذَلِكَ مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ، فَإِنَّا قَدْ رَأَيْنَا الْأَصْلَ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ، أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَبْلَ دُخُولِهِ فِي الصَّلَاةِ، قَدْ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ بِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ، فَلَمَّا شَكَّ فِي أَنْ يَكُونَ جَاءَ بِبَعْضِهَا، وَجَبَ النَّظَرُ فِي ذَلِكَ، لِيُعْلَمَ كَيْفَ كَانَ حُكْمُهُ. فَرَأَيْنَاهُ لَوْ شَكَّ فِي أَنْ يَكُونَ قَدْ صَلَّى، لَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّي حَتَّى يَعْلَمَ يَقِينًا أَنَّهُ قَدْ صَلَّى، وَلَا يَعْمَلُ فِي ذَلِكَ بِالتَّحَرِّي. ⦗٤٣٦⦘ فَكَانَ النَّظَرُ عَلَى هَذَا أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ هُوَ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ كَانَ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَرْضًا، وَعَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ حَتَّى يَعْلَمَ يَقِينًا أَنَّهُ قَدْ جَاءَ بِهِ. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: إِنَّ الْفَرْضَ عَلَيْهِ غَيْرُ وَاجِبٍ، حَتَّى يَعْلَمَ يَقِينًا أَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ. قِيلَ لَهُ: لَيْسَ هَكَذَا وَجَدْنَا الْعِبَادَاتِ كُلَّهَا، لِأَنَّا قَدْ تَعَبَّدْنَا أَنَّهُ إِذَا أُغْمِيَ عَلَيْنَا فِي يَوْمِ ثَلَاثِينَ مِنْ شَعْبَانَ، فَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ مِنْ رَمَضَانَ، فَيَجِبُ عَلَيْنَا صَوْمُهُ، وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ مِنْ شَعْبَانَ، فَلَا يَكُونُ عَلَيْنَا صَوْمُهُ، أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْنَا صَوْمُهُ، حَتَّى نَعْلَمَ يَقِينًا أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَصُومُهُ. وَكَذَلِكَ رَأَيْنَا آخِرَ شَهْرِ رَمَضَانَ إِذَا أُغْمِيَ عَلَيْنَا فِي يَوْمِ الثَّلَاثِينَ، فَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَيَكُونَ عَلَيْنَا صَوْمُهُ. وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ مِنْ شَوَّالٍ فَلَا يَكُونُ عَلَيْنَا صَوْمُهُ، أُمِرْنَا بِأَنْ نَصُومَهُ، حَتَّى نَعْلَمَ يَقِينًا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْنَا صَوْمُهُ. فَكَانَ مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ بِيَقِينٍ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ إِلَّا بِيَقِينٍ. فَالنَّظَرُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ مَنْ دَخَلَ فِي صَلَاةٍ بِيَقِينٍ، أَنَّهَا عَلَيْهِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ الْخُرُوجُ مِنْهَا إِلَّا بِيَقِينٍ أَنَّهُ قَدْ حَلَّ لَهُ الْخُرُوجُ مِنْهَا. وَقَدْ جَاءَ مَا اسْتَشْهَدْنَا بِهِ مِنْ حُكْمِ الْإِغْمَاءِ فِي شَعْبَانَ، وَشَهْرِ رَمَضَانَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُتَوَاتِرًا كَمَا ذَكَرْنَاهُ
فَمِمَّا رُوِيَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ
[ ١ / ٤٣٥ ]
٢٥٢٩ - مَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ: ثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: ثنا زَكَرِيَّا، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنِ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنِّي لَأَعْجَبُ مِنَ الَّذِينَ يَصُومُونَ قَبْلَ رَمَضَانَ، إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ»
٢٥٣٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، قَالَ: ثنا عَمْرٌو، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ
٢٥٣١ - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا رَوْحٌ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ﵄، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.
٢٥٣٢ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ، وَرَوْحٌ، قَالَا: ثنا حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عِكْرِمَةَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، ﵄ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ
[ ١ / ٤٣٦ ]
٢٥٣٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ ح
٢٥٣٤ - وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا وَهْبٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، قَالَ: رَأَيْنَا هِلَالَ ⦗٤٣٧⦘ رَمَضَانَ، فَأَرْسَلْنَا رَجُلًا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ قَدْ مَدَّهُ لِرُؤْيَتِهِ، فَإِذَا أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ، فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ»
[ ١ / ٤٣٦ ]
٢٥٣٥ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، ﵄ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ»
٢٥٣٦ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أنا وَهْبٌ، أَنَّ مَالِكًا، أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ
٢٥٣٧ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي أُسَامَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ﵄، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِثْلَهُ
٢٥٣٨ - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ: ثنا عُبَيْدِ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ﵄، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ
٢٥٣٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَبُو قُرَّةَ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ
٢٥٤٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ: ثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: ثنا زَكَرِيَّا، قَالَ: ثنا أَبُو الزُّبَيْرِ، ﵁ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. فَذَكَرَ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ»
[ ١ / ٤٣٧ ]
٢٥٤١ - حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: ثنا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، قَالَ: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ الرُّؤَاسِيُّ، عَنْ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِي: «إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَصُمْ ثَلَاثِينَ إِلَّا أَنْ تَرَى الْهِلَالَ قَبْلَ ذَلِكَ»
[ ١ / ٤٣٧ ]
٢٥٤٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَبُو قُرَّةَ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ»
٢٥٤٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالَ: أنا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، ﵁ يَقُولُ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ
٢٥٤٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا الْوُحَاظِيُّ، قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ
٢٥٤٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ، قَالَ: ثنا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ ⦗٤٣٨⦘ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ الْيَوْمَ الَّذِي يُخْتَلَفُ فِيهِ؟ تَقُولُ فِرْقَةٌ: مِنْ شَعْبَانَ، وَتَقُولُ فِرْقَةٌ: مِنْ رَمَضَانَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ
[ ١ / ٤٣٧ ]
٢٥٤٦ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: ثنا زُهَيْرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ رَجُلٍ، أَوْ عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَتَقَدَّمُوا هَذَا الشَّهْرَ حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، وَلَا تُفْطِرُوا، حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ» فَلَمَّا لَمْ يَأْمُرْهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْخُرُوجِ مِنَ الْإِفْطَارِ الَّذِي قَدْ دَخَلُوا فِيهِ إِلَّا بِيَقِينِ أَنَّهُمْ قَدْ خَرَجُوا مِنْهُ، ثُمَّ لَمْ يُخْرِجْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ أَيْضًا مِنَ الصَّوْمِ الَّذِي قَدْ دَخَلُوا فِيهِ إِلَّا بِيَقِينِ أَنَّهُمْ قَدْ خَرَجُوا مِنْهُ كَانَ كَذَلِكَ أَيْضًا يَجِيءُ فِي النَّظَرِ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ، مَنْ دَخَلَ فِي صَلَاةٍ وَهُوَ مُتَيَقِّنٌ أَنَّهَا عَلَيْهِ لَا يَخْرُجُ مِنْهَا إِلَّا بِيَقِينٍ مِنْهُ أَنَّهَا لَيْسَتْ عَلَيْهِ
[ ١ / ٤٣٨ ]