[ ٤٦ ]
٤٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمَدَائِنِيُّ، بِبَغْدَادَ، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، سَمِعَ مَحْمُودَ بْنَ الرَّبِيعَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»
[ ٤٦ ]
٤٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ، نَا أَبُو هَمَّامٍ يَعْنِي ابْنَ الْوَلِيدَ بْنَ شُجَاعٍ السَّكُونِيَّ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ هِيَ خِدَاجٌ هِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ»
[ ٤٧ ]
٤٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» قُلْتُ: فَإِنْ كُنْتُ خَلْفَ الْإِمَامَ؟ قَالَ: فَأَخَذَ بِيَدِي وَقَالَ: «اقْرَأْ فِي نَفْسِكَ يَا فَارِسِيُّ» جَمِيعُهَا لَفْظٌ وَاحِدٌ إِلَّا أَنَّ فِيَ حَدِيثِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ فَأَخَذَ بِيَدِي وَلَمْ يَقُلْ قَالَ
[ ٤٧ ]