٢١٠٩ - أخبرنا أبو بكر بن فورك أنا عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا شعبة أخبرني عمرو بن مرة سمع عبد الله بن سلمة يقول دخلت على علي بن أبي طالب ﵁ أنا ورجلان رجل منا ورجل من بني أسد أحسب فبعثهما وجها وقال أنكما علجان فعالجا عن دينكما ثم دخل المخرج ثم خرج فأخذ حفنة من ماء فتمسح بها ثم جعل يقرأ القرآن فرآنا أنكرنا عليه ذلك فقال
كان رسول الله ﷺ يدخل الخلاء فيقضي حاجته ثم يخرج فيأكل معنا اللحم فيقرأ القرآن لا يحجبه، وربما قال لا يحجزه عن القراءة شيء ليس الجنابة.
قال الحليمي ﵁:
الحيض أشد من الجنابة فهو بتحريم القراءة على الحائض أولى.
قال البيهقي ﵀.
٢١١٠ - وروينا عن إسماعيل بن عياش وليس بالقوي عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله ﷺ قال:
«لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن».
_________________
(١) السنن الكبرى (٢/ ٣١٤) من طريق سعيد بن أبي مريم-به.
(٢) أخرجه المصنف من طريق أبي داود الطيالسي (١٠١).
(٣) أخرجه الترمذي (١٣١) وابن ماجة (٥٩٥) من طريق إسماعيل بن عياش.
[ ٢ / ٣٧٩ ]
أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان البغدادي بها أنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا الحسن بن عرفة ثنا إسماعيل بن عياش فذكره.