٨١ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبا أبو الوليد الفقيه أنبا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا محمد بن بشر وعبد الله بن نمير قالا ثنا
_________________
(١) فتح الباري ٧/ ٣٢١ (٤٠١٩) عن أبي عاصم عن ابن جريج عن الزهري به. ومن طريق ابن أخي ابن شهاب عن عمه به، ومسلم ص (٩٥) من طريق الليث عن ابن شهاب به قوله وروينا في حديث عقبة بن مالك الخ. -مجمع الزوائد ١/ ٢٦ و٢٧ وقال الهيثمي رواه الطبراني في الكبير وأحمد وأبو يعلى إلا أنه قال عقبة بن خالد بدل عقبة بن مالك ورجاله ثقات كلهم. وانظر المستدرك ١/ ١٩ - البيهقي ٨/ ٢٢،٩/ ١١٦. -الطبراني في الكبير ١٧/ ٣٥٦ - ابن أبي شيبة ١٠/ ١٢٧،١٢/ ٣٩٧ - أحمد ٤/ ١١٠، الطبراني في الكبير ١٧/ ٣٥٦ - ابن أبي شيبة ١٠/ ١٢٧،١٢/ ٣٩٧ - أحمد ٤/ ١١٠، ٥/ ٢٨٩ - تهذيب الكمال للمزي ص ٨٨٤.
(٢) الحسن بن سفيان (ت ٣٠٣) (سيد ١٤/ ١٥٧)، محمد بن بشر هو: ابن الفرافصة الكوفي. والحديث أخرجه مسلم ص ٧٩.
[ ١ / ٩٠ ]
عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ قال:
«إذا كفّر الرّجل أخاه فقد باء بها أحدهما».
رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة.
وفي رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر:
«إن كان كما قال، وإلاّ رجعت إليه».
قال الحليمي-رحمه الله تعالى-:
إذا قال ذلك مسلم لمسلم، فهذا على وجهين:
إن أراد أنّ الدّين الذي يعتقده كفر، كفر بذلك؛
وإن أراد انّه كافر في الباطن، ولكنه يظهر الإيمان نفاقا، لم يكفر. وإن لم يرد شيئا، لم يكفر. لأنّ ظاهره أنه رماه بما لا يعلم في نفسه مثله.
قال: البيهقي﵀:
قد روينا عن عمر بن الخطاب-رضي الله تعالى عنه-انه قال: في حاطب بن أبي بلتعة حين خان رسول الله ﷺ بالكتابة إلى مكة:
«دعني أضرب عنق هذا المنافق».
فسماه عمر منافقا، ولم يكن منافقا. فقد صدّقه النبي ﷺ فيما أخبر عن نفسه، ولم يصر به عمر كافرا، لأنه اكفره بالتأويل، وكان ما ذهب إليه عمر محتمل.
[ ١ / ٩١ ]