[ ٤ / ٣٤٩ ]
٣٠٥٠ - ثنا بُنْدَارٌ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا حَجَّ الصَّبِيُّ فَهِيَ لَهُ حَجَّةٌ حَتَّى يَعْقِلَ، فَإِذَا عَقَلَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى، وَإِذَا حَجَّ الْأَعْرَابِيُّ فَهِيَ لَهُ حَجَّةٌ، فَإِذَا هَاجَرَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى» . أَخْبَرَنِي بُنْدَارٌ، وَأَبُو مُوسَى قَالَا: ثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمِثْلِهِ مَوْقُوفًا، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَذَا - عِلْمِي - هُوَ الصَّحِيحُ بِلَا شَكٍّ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَذِهِ اللَّفْظَةُ، وَإِذَا حَجَّ الْأَعْرَابِيُّ مِنَ الْجِنْسِ الَّتِي كُنْتُ أَقُولُ إِنَّهُ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ دُونَ جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ، وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ إِنْ صَحَّتْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فَإِنَّمَا كَانَ هَذَا الْحُكْمُ قَبْلَ فَتْحِ النَّبِيِّ ﷺ مَكَّةَ، فَلَمَّا فَتَحَهَا، وَخَبَّرَ ﷺ أَنَّهُ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ اسْتَوَى الْأَعْرَابِيُّ وَالْمُهَاجِرُ فِي الْحَجِّ، فَجَازَ عَنِ الْأَعْرَابِيِّ إِذَا حَجَّ كَمَا يَجُوزُ عَنِ الْمُهَاجِرِ لِسُقُوطِ الْهِجْرَةِ، وَبُطْلَانِهَا بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ
٣٠٥٠ - قال الألباني: إسناده صحيح وإعلال المؤلف إياه بالوقف لا وجه له عندي لأن ابن المنهال ثقة حافظ وقد زاد الرفع وزيادة الثقة مقبولة ولعله لذلك أخرجه الضياء المقدسي في المختارة وهو مخرج في الإرواء ٩٦٨
[ ٤ / ٣٤٩ ]