[ ٣ / ١١٤٩ ]
٢٩٨٤ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ﵁ قَالَ:
كُنَّا مُحَاصِرِينَ قَصْرَ خَيْبَرَ، فَرَمَى إِنْسَانٌ بِجِرَابٍ فِيهِ شَحْمٌ، فَنَزَوْتُ لِآخُذَهُ، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا النَّبِيُّ ﷺ فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ.
[٣٩٧٧، ٥١٨٩]
_________________
(١) أخرجه مسلم في الجهاد والسير، باب: جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب، رقم: ١٧٧٢. (بجراب) وعاء من جلد. (فنزوت) وثبت مسرعا.
[ ٣ / ١١٤٩ ]
٢٩٨٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ:
كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ، فَنَأْكُلُهُ وَلَا نَرْفَعُهُ.
_________________
(١) (لا نرفعه) لا نحمله للادخار، وقيل: لا نرفعه إلى متولي قسمة الغنائم.
[ ٣ / ١١٤٩ ]
٢٩٨٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ: حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى ﵄ يَقُولُ:
أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ لَيَالِيَ خَيْبَرَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ وَقَعْنَا فِي الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ فَانْتَحَرْنَاهَا، فَلَمَّا غَلَتِ الْقُدُورُ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَكْفِئُوا الْقُدُورَ، فَلَا تَطْعَمُوا مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ شَيْئًا. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَقُلْنَا: إِنَّمَا نَهَى النَّبِيُّ ﷺ لِأَنَّهَا لَمْ تُخَمَّسْ، قَالَ: وَقَالَ آخَرُونَ: حَرَّمَهَا أَلْبَتَّةَ، وَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ فَقَالَ: حَرَّمَهَا أَلْبَتَّةَ.
[٣٩٨٣ - ٣٩٨٦، ٥٢٠٥]
_________________
(١) أخرجه مسلم في الصيد والذبائح، باب: تحريم أكل لحم الحمر الإنسية، رقم: ١٩٣٧. (مجاعة) جوع شديد. (وقعنا في الحمر) ذبحناها لنطبخها ونأكلها. (أكفئوا) اقلبوها وأفرغوا ما فيها. (لم تخمس) لم توزع كما توزع الغنائم، فيخرج خمسها لله تعالى ويوزع كما بين في آية الأنفال بقوله تعالى: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل﴾ /٤١/. وأربعة أخماسها تقسم على الغانمين. (ألبتة) قطعا، من البت وهو القطع.
[ ٣ / ١١٥٠ ]
﷽
[ ٣ / ١١٥١ ]