١١٦ - (٦٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ، وَعَوْنُ بْنُ سَلَّامٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شُعْبَةُ كُلُّهُمْ عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ؛ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ. وَقِتَالُهُ كُفْرٌ" قَالَ زُبَيْدٌ: فَقُلْتُ لِأَبِي وَائِلٍ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ يَرْوِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ.
وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ قول زبيد لأبي وائل.
_________________
(١) (سباب المسلم فسوق) السب في اللغة: الشتم والتكلم في عرض الإنسان بما يعيبه. والفسق في اللغة: الخروج والمراد به، في الشرع، الخروج عن الطاعة. وأما معنى الحديث فسب المسلم بغير حق حرام بإجماع الأمة. وفاعله فاسق. (وقتاله كفر) الظاهر من قتاله المقاتلة المعروفة. قال القاضي: ويجوز أن يكون المراد المشارة والمدافعة.
[ ١ / ٨١ ]
١١٧ - (٦٤) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا عَفَّانُ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَعْمَشِ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِهِ.
[ ١ / ٨١ ]