١٤٣ - (٨٧) حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُكَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ. حَدَّثَنَا إسماعيل بن علية، عن سعيد بن الْجُرَيْرِيِّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:
كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: "أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ (ثَلَاثًا) الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ. وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ. وَشَهَادَةُ الزُّورِ، (أَوْ قَوْلُ الزُّورِ) " وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ. فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ.
_________________
(١) (الزور) أصله تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته، حتى يخيل إلى من سمعه أو رآه أنه بخلاف ما هو به. فهو تمويه الباطل بما يوهم أنه حق.
[ ١ / ٩١ ]
١٤٤ - (٨٨) وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي. حدثنا خالد (وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ) حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فِي الْكَبَائِرِ قَالَ:
"الشِّرْكُ بِاللَّهِ. وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ. وَقَتْلُ النَّفْسِ. وقول الزور".
_________________
(١) (وعقوق الوالدين) مأخوذ من العق، وهو القطع. يقال: عق والده يعقه عقا وعقوقا، إذا قطعه ولم يصل رحمه. وجمع العاق عققة، وعقق وهو الذي شق عصا الطاعة لوالده. وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح ﵀ في فتاويه: العقوق المحرم كل فعل يتأذى به الوالد، أو نحوه، تأذيا ليس بالهين. مع كونه ليس من الأفعال الواجبة. قال: ربما قيل: طاعة الوالدين واجبة في كل ما ليس بمعصية. ومخالفة أمرهما في ذلك عقوق.
[ ١ / ٩١ ]
(٨٨) - وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. قال: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ:
ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْكَبَائِرَ (أَوْ سُئِلَ عَنِ الْكَبَائِرِ) فَقَالَ "الشِّرْكُ بِاللَّهِ. وَقَتْلُ النَّفْسِ. وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ" وَقَالَ "أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ " قَالَ "قَوْلُ الزُّورِ (أَوَ قَالَ شَهَادَةُ الزُّورِ) " قَالَ شُعْبَةُ: وَأَكْبَرُ ظَنِّي أَنَّهُ شَهَادَةُ الزور.
[ ١ / ٩٢ ]
١٤٥ - (٨٩) حدثني هارون بن سعيد الأيلي. حدثنا ابن وَهْبٍ. قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أبي هريرة؛ أن رسول الله ﷺ قَالَ:
"اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ" قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: "الشِّرْكُ بِاللَّهِ. وَالسِّحْرُ. وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ. وَأَكْلُ الرِّبَا. وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ. وَقَذْفُ الْمُحْصِنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ".
_________________
(١) (الموبقات) هي المهلكات يقال: وبق الرجل يبق ووبق يوبق إذا هلك. وأوبق غيره إذا أهلكه. (المحصنات الغافلات المؤمنات) المحصنات بكسر الصاد وفتحها. قراءتان في السبع. والمراد بالمحصنات هنا العفائف. وبالغافلات، الغافلات عن الفواحش وما قذفن به. وقدور رد الإحصان في الشرع على خمسة أقسام: العفة والإسلام والنكاح والتزويج والحرية.
[ ١ / ٩٢ ]
١٤٦ - (٩٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابن عمرو بن العاص؛ أن رسول الله ﷺ قَالَ:
"مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ" قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ "نَعَمْ. يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ أَبَاهُ. وَيَسُبُّ أُمَّهُ، فَيَسُبُّ أُمَّهُ".
_________________
(١) (من الكبائر شتم الرجل والديه) فيه دليل على أن من تسبب في شيء جاز أن ينسب إليه ذلك الشيء. وإنما جعل هذا عقوقا لكونه يحصل منه ما يتأذى منه الوالد تأذيا ليس بالهين.
[ ١ / ٩٢ ]
(٩٠) - وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ، جَمِيعًا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ.
⦗٩٣⦘
عَنْ شُعْبَةَ. ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كِلَاهُمَا، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
[ ١ / ٩٢ ]