٩٣ - (٢٠١٠) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعَبْدُ بْنُ حميد. كلهم عَنْ أَبِي عَاصِمٍ. قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سمع جابر بن عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ قَالَ:
أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِقَدَحِ لَبَنٍ مِنَ النَّقِيعِ. لَيْسَ مُخَمَّرًا. فَقَالَ: (أَلَّا خَمَّرْتَهُ وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ عُودًا!).
قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: إِنَّمَا أُمِرَ بِالْأَسْقِيَةِ أَنْ تُوكَأَ ليلا. وبالأبواب أن تغلق ليلا.
_________________
(١) (ليس مخمرا) أي ليس مغطى. والتخمير التغطية. ومنه الخمر لتغطيتها على العقل. وخمار المرأة لتغطية رأسها. (ولو تعرض عليه عودا) المشهور في ضبطه: تعرض. وهكذا قاله الأصمعي والجمهور. ومعناه تمد عليه عرضا، أي خلاف الطول. وهذا عند عدم ما يغطيه به.
[ ٣ / ١٥٩٣ ]
(٢٠١٠) - وحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ. حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ. حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَزَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ. قَالَا: أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ؛ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِقَدَحِ لَبَنٍ. بِمِثْلِهِ. قَالَ: وَلَمْ يَذْكُرْ زَكَرِيَّاءُ قَوْلَ أَبِي حُمَيْدٍ: بِاللَّيْلِ.
[ ٣ / ١٥٩٣ ]
٩٤ - (٢٠١١) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كُرَيْبٍ (وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ). قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو معاوية عن الأعمش، عن أبي صالح، عن جابر ابن عَبْدِ اللَّهِ. قَالَ:
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَسْقَى. فَقَالَ رَجُلٌ: يا رسول الله! ألا نسقيك النبيذ؟ فَقَالَ (بَلَى) قَالَ فَخَرَجَ الرَّجُلُ يَسْعَى. فَجَاءَ بِقَدَحٍ فِيهِ نَبِيذٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (ألا خمرته ولو تعرض عَلَيْهِ عُودًا!) قَالَ فَشَرِبَ.
[ ٣ / ١٥٩٣ ]
٩٥ - (٢٠١١) وحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عن الأعمش، عن أبي سفيان؛ وأبي صالح عَنْ جَابِرٍ. قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو حُمَيْدٍ بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنٍ مِنَ النَّقِيعِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (ألا خمرته ولو تعرض عليه عودا!).
[ ٣ / ١٥٩٣ ]