٧٧ - (٢١٠١) حَدَّثَنَا يَحْيَي بْنُ يَحْيَي وَأَبُو الرَّبِيعِ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ (قَالَ يَحْيَى: أخبرنا حماد ابن زَيْدٍ. وقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ) عَنْ عَبْدِ العزيز ابن صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛
أَنّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ التَّزَعْفُرِ. قال قتيبة: قال حماد: يعني للرجال.
_________________
(١) (التزعفر) هو صبغ الثوب بالزعفران.
[ ٣ / ١٦٦٢ ]
(٢١٠١) - وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل (وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ) عَنْ عَبْدِ العزيز بن صهيب، عن أنس. قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أن يتزعفر الرجل.
[ ٣ / ١٦٦٣ ]