١٥٠ - (٢٠٤٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جعفر. حدثنا شعبة. قال: سمعت جبلة ابن سُحَيْمٍ قَالَ:
كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ. قَالَ وَقَدْ كَانَ أَصَابَ النَّاسَ يَوْمَئِذٍ جَهْدٌ. وَكُنَّا نَأْكُلُ فَيَمُرُّ عَلَيْنَا ابْنُ عُمَرَ وَنَحْنُ نَأْكُلُ. فَيَقُولُ: لَا تُقَارِنُوا. فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْإِقْرَانِ. إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ.
قَالَ شُعْبَةُ: لَا أُرَى هَذِهِ الْكَلِمَةَ إِلَّا مِنْ كَلِمَةِ ابن عمر. يعني الاستئذان.
_________________
(١) (جهد) يعني قلة وحاجة ومشقة. (الإقران) هكذا هو في الأصول. والمعروف في اللغة القران يقال: قرن بين الشيئين يقرن، بضم الراء وكسرها، لغتان، أي جمع. ولا يقال أقرن.
[ ٣ / ١٦١٧ ]
(٢٠٤٥) - وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ. كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا، قَوْلُ شُعْبَةَ. وَلَا قَوْلُهُ: وَقَدْ كَانَ أَصَابَ النَّاسَ يَوْمَئِذٍ جَهْدٌ.
[ ٣ / ١٦١٧ ]
١٥١ - (٢٠٤٥) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ. قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَقْرِنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ حَتَّى يستأذن أصحابه.
[ ٣ / ١٦١٧ ]