١٨٢ - (٢٠٦٠) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا: أَخْبَرَنَا يَحْيَى (وَهُوَ الْقَطَّانُ) عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ. أَخْبَرَنِي نافع عن ابن عمر،
عن النبي ﷺ. قال (الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ. وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ في معي واحد).
_________________
(١) (أمعاء) المفرد معي، بكسر الميم والتنوين. وتثنيته معيان وهي المصارين. قال أبو حاتم: إنه مذكر ولم أسمع أحدا أنث المعي.
[ ٣ / ١٦٣١ ]
(٢٠٦٠) - وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ. ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بن رافع وعبد بن حميد عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ. قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ أَيُّوبَ. كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. بِمِثْلِهِ.
[ ٣ / ١٦٣١ ]
١٨٣ - (٢٠٦٠) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدِ ابن مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعًا قَالَ:
رَأَى ابْنُ عُمَرَ مِسْكِينًا. فَجَعَلَ يَضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَيَضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ. قَالَ: فَجَعَلَ يَأْكُلُ أَكْلًا كَثِيرًا. قَالَ فَقَالَ: لَا يُدْخَلَنَّ هَذَا عَلَيَّ. فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ (إِنَّ الْكَافِرَ يَأْكُلُ فِي سبعة أمعاء).
[ ٣ / ١٦٣١ ]
١٨٤ - (٢٠٦١) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ وَابْنِ عُمَرَ؛
أن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ (الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ. وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ).
[ ٣ / ١٦٣١ ]
(٢٠٦١) - وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عن أبي الزبير، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. بِمِثْلِهِ. وَلَمْ يَذْكُرْ: ابن عمر.
[ ٣ / ١٦٣١ ]
١٨٥ - (٢٠٦٢) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. حَدَّثَنَا بُرَيْدٌ عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى،
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. قَالَ (الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ. وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ).
[ ٣ / ١٦٣٢ ]
(٢٠٦٢) - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ) عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ.
[ ٣ / ١٦٣٢ ]
١٨٦ - (٢٠٦٣) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ عِيسَى. أخبرنا مالك عن سهيل ابن أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛
إن رسول الله ﷺ ضَافَهُ ضَيْفٌ، وَهُوَ كَافِرٌ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ. فَشَرِبَ حِلَابَهَا. ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَهُ. ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَهُ. حَتَّى شَرِبَ حِلَابَ سَبْعِ شِيَاهٍ. ثُمَّ إِنَّهُ أَصْبَحَ فَأَسْلَمَ. فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِشَاةٍ فَشَرِبَ حِلَابَهَا. ثُمَّ أَمَرَ بِأُخْرَى فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (الْمُؤْمِنُ يَشْرَبُ فِي مِعًى وَاحِدٍ. وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ أمعاء).
_________________
(١) (حلابها) الحلاب الإناء الذي يحلب فيه اللبن.
[ ٣ / ١٦٣٢ ]