٢٧ - (٢٠٧٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ. حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَي. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ؛ أَنَّ ابْنَ مَعْدَانَ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ نُفَيْرٍ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَخْبَرَهُ. قَالَ:
رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ. فَقَالَ (إِنَّ هَذِهِ من ثياب الكفار، فلا تلبسها).
_________________
(١) (معصفرين) أي مصبوغين بعصفر. والعصفر صبغ أصفر اللون.
[ ٣ / ١٦٤٧ ]
(٢٠٧٧) - وحدثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ. أَخْبَرَنَا هِشَامٍ. ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ. كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَقَالَا: عَنْ خَالِدِ بْنِ معدان.
[ ٣ / ١٦٤٧ ]
٢٨ - (٢٠٧٧) حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ الْمُوصِلِيُّ. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو. قال:
رَأَى النَّبِيُّ ﷺ عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ. فَقَالَ (أَأُمُّكَ أَمَرَتْكَ بِهَذَا؟) قُلْتُ: أَغْسِلُهُمَا. قَالَ (بَلْ أَحْرِقْهُمَا).
_________________
(١) (أأمك أمرتك بهذا) معناه أن هذا من لباس النساء وزيهن وأخلاقهن. (بل أحرقهما) الأمر بإحراقهما عقوبة وتغليظ. لزجره وزجر غيره عن مثل هذا الفعل.
[ ٣ / ١٦٤٧ ]
٢٩ - (٢٠٧٨) حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مَالِكٍ عن نافع، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الله ابن حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب؛
أن رسول الله ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ. وَعَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ. وَعَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ.
[ ٣ / ١٦٤٨ ]
٣٠ - (٢٠٧٨) وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ. حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ؛ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ:
نَهَانِي النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْقِرَاءَةِ وَأَنَا رَاكِعٌ، وَعَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ والمعصفر.
[ ٣ / ١٦٤٨ ]
٣١ - (٢٠٧٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أخبرنا معمر عن الزهري، عن إبراهيم ابن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ؛ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ. قَالَ:
نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ، وَعَنْ لِبَاسِ الْقَسِّيِّ، وَعَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَعَنْ لِبَاسِ الْمُعَصْفَرِ.
[ ٣ / ١٦٤٨ ]