٣٢٠ - (١) [ضعيف] ورُوي عن أبي أيوب ﵁ عن النبي - ﷺ - قال:
"أربعٌ قبلَ الظهرِ ليس فيهن تسليم، تُفتح لهن أَبوابُ السماء".
رواه أبو داود واللفظ له، وابن ماجه، وفي إسنادهما احتمال للتحسين (^١).
٣٢١ - (٢) [ضعيف جدًا] وروي عن ثوبانَ ﵁:
أن رسولَ الله - ﷺ - كانَ يستحبُّ أن يصليَ بعدَ نصفِ النهارِ، فقالت عائشةُ: يا رسول الله! إني أراكَ تستحبُّ الصلاةَ هذه الساعةَ؟ قال:
"تُفْتَحُ فيها أبوابُ السماءِ، وينظرُ الله ﵎ بالرحمة إلى خَلقِه، وهي صلاةٌ كان يحافظ عليها آدمُ، ونوحٌ، وإبراهيمُ، وموسى، وعيسى".
رواه البزار.
٣٢٢ - (٣) [ضعيف] ورُوي عن البراءِ بن عازبٍ ﵁ عن النبي - ﷺ - قال:
"من صلى قبلَ الظهرِ أَربعَ ركعاتٍ كأَنما تَهَجَّدَ بهِنَّ من لَيلتهِ، ومن صلاهُنَّ بعدَ العِشاءِ كمِثلهِنّ مِن ليلةِ القدْرِ".
رواه الطبراني في "الأوسط".
٣٢٣ - (٤) [ضعيف] وعن بشير بن سليمان عن عمرو بن الأنصاري عن أبيه عن النبي - ﷺ - قال:
"من صلى قبلَ الظهر أَربعًا؛ كان كعدلِ رَقَبةٍ من بني إسماعيلَ".
رواه الطبراني في "الكبير"، ورواته إلى بشير ثقات.
_________________
(١) الحديث بدون قوله: "ليس فيهن تسليم" حسن، فانظر "الصحيح".
[ ١ / ١٦٨ ]
٣٢٤ - (٥) [ضعيف] وعن عبدِ الرحمن بنِ حميدٍ عن أبيه عن جَده؛ أن رسول الله - ﷺ - قال:
"صلاةُ الهجيرِ مِثل صلاةِ الليل".
(قال الراوي): فسالت عبد الرحمن بن حميد عن (الهجير)؟ فقال:
إذا زالت الشمس.
رواه الطبراني في "الكبير"، وفي سنده لين.
وجَدُّ عبد الرحمن هذا هو عبد الرحمن بن عوف ﵁.
٣٢٥ - (٦) [ضعيف موقوف] وعن الأسود ومُرَّةَ ومسروقٍ قالوا: قال عبد الله [بن مسعود]:
ليس شيءٌ يَعدِلُ صلاةَ الليلِ من صلاةِ النهارِ إلا أَربعًا قبل الظهر، وفَضلُهُنَّ على صلاةِ النهارِ كفضل صلاةِ الجماعةِ على صلاة الوَحدةِ.
رواه الطبراني في "الكبير"، وهو موقوف لا بأس به (^١).
٣٢٦ - (٧) [ضعيف] ورُوي عن عمَرَ ﵁ قال: سمعت رسولَ الله - ﷺ - يقول:
"أَربعٌ قبل الظهر وبعد الزوال تُحسَبُ بمثِلهنّ في السَّحَر، وما من شيءٍ إلا وهو يُسَبِّحُ الله تلك الساعةِ". ثم قرأ: ﴿يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ﴾.
رواه الترمذي في "التفسير" من "جامعه" وقال:
"حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث علي بن عاصم".
_________________
(١) كذا قال، وهو تساهل ظاهر، فإن فيه ثلاث علل كما بينته في "الضعيفة" (٥٠٥٣).
[ ١ / ١٦٩ ]