٥٣ - ٥٦٣ - عن أَبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله - ﷺ -:
"غسل يوم الجمعة واجب على كلِّ محتلم كغسل الجنابة".
(قلت): له حديث في "الصحيح" غير هذا.
شاذ بزيادة: "كغسل الجنابة" - "الضعيفة" (٣٩٥٨)، وهو في "الصحيحين" دونها، وهو مخرّج في "الإرواء" (١٤٣).
٥٤ - ٥٦٤ - عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - ﷺ -:
_________________
(١) وأعله ابن حبان في "الثقات" بأن المحفوظ عن سماك مرسلًا! وهذا من تناقض ابن حبان؛ فإن المرسل عنده - كجمهور المحدثين - ضعيف؛ فكيف يورده في "الصحيح"؟! وقد تجاهل الداراني تضعيف ابن حبان هذا، فنقل (٢/ ٢٧٥) توثيقه لسعيد بن سماك دون التضعيف! وبيض للحديث!! وله أسوأ؛ فإنه جوّد إسناده المرسل الآتي (١٨٩٢)!
[ ٣٤ ]
"من أَتى الجمعة من الرَّجال والنساء؛ فليغتسل".
(قلت): هو في "الصحيح" غير ذكر النساء.
شاذ بذكر: "النساء" - المصدر نفسه، التعليق على "ابن خزيمة" (١٧٥٢).
٥٥ - ٥٦٥ - عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - ﷺ -:
"الغسل يوم الجمعة على كلِّ حالم من الرّجال، وعلى كلِّ بالغ من النساء".
(قلت): هو في "الصحيح"؛ غير ذكر النساء.
شاذ أَيضًا - المصدر نفسه.