٨٤ (٢٧) - عن أمّ قيس بنتِ مِحصَنٍ الأسدية؛ أنَّها أتتْ بابنٍ لها صغيرٍ -لم يأكلِ الطَّعامَ-[إلى] (٢) رسولِ الله - ﷺ -، فأجلَسه رسولُ الله - ﷺ - في حَجرِه (٣)، فبالَ على ثوبِهِ، فدعا بماءٍ، فنضَحَهُ، ولم يغسِلْهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤).
٨٥ (٢٨) - وعن عائشةَ؛ أمّ المؤمنين [﵂] (٥) أنها قالتْ: أُتي رسولُ الله - ﷺ - بصبيٍّ، فبالَ على ثَوْبِهِ، فدعا بماءٍ، فأتبَعَهُ إيّاهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٦).
_________________
(١) رواه مسلم -واللفظ له- (٣٦٢)، وأبو داود (١٧٧)، والترمذى (٧٥). وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح. وهو قول العلماء: أن لا يجب عليه الوضوء إلا من حدث: يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا. وقال عبد الله بن المبارك: إذا شك في الحدث فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانًا يقدر أن يحلف عليه. وقال: إذا خرج من قُبُلِ المرأة الريح وجب عليها الوضوء. وهو قول الشافعي وإسحاق".
(٢) زيادة من "أ".
(٣) بالفتح والكسر: طرف الثوب المقدم، ومن الإنسان: حِضْنه.
(٤) رواه البخاري (٢٢٣)، ومسلم (٢٨٧).
(٥) زيادة من "أ".
(٦) هذه رواية البخاري برقم (٢٢٢).
[ ٤١ ]
- ولمسلمٍ: فأَتْبَعهُ بولَه، ولم يَغْسِلْهُ (١).
٨٦ - وعن عليٍّ ﵁ قالَ: قالَ رسولُ الله - ﷺ -: "بَوْلُ الغُلام يُنْضَحُ عليهِ، وبولُ الجارِيةِ يُغْسَلُ".
قال قتادةُ: هذا ما لم يَطْعَما الطَّعامَ، فإذا طَعمَا غُسِلَ بولُهما. أخرجه [الإِمام] (٢) أحمد (٣).