٣٣٢ - عن عبد الله بنِ عُمر، عن النبيِّ - ﷺ -: "فِيما سَقَتِ السَّماءُ والعُيونُ، أو كان عَثَرِيًا العُشْرُ، وما سُقِي بالنَّضْحِ نصفُ العُشْرِ". خ د ت (٣).
العَثَرِيُّ: الذي يُسقى بماءِ السَّماءِ.
_________________
(١) رواه الترمذي (٣/ ٢٥ - ٢٦) مرفوعًا وموقوفًا، وصحح الموقوف. قلت: لكن المرفوع صحيح بشواهده، ومنها حديث عليّ ﵁ بلفظ: "ليس في مالٍ زكاة حتى يحول عليه الحول" عند أبي داود (١٥٧٣)، وصححه البخاري، وحسنه الحافظ في "البلوغ" (٦٠٦). وحديث عائشة التالي.
(٢) رواه ابن ماجة (١٧٩٣) ولفظه: "لا زكاة في مالٍ حتى يحول عليه الحول"، وهو من شواهد الحديث السابق.
(٣) رواه البخاري (١٤٨٣)، وأبو داود (١٥٩٦)، والترمذي (٦٤٠)، وقال: "حسن صحيح". ولفظ أبي داود: " أو كان بعلًا العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر"، وفي أوله زيادة: "والأنهار". قلت: والبعل: ماء المطر.
[ ١٩١ ]
٣٣٣ - وعن جابر بنَ عبد الله؛ أنَّه سمعَ النبيَّ - ﷺ - قالَ: "فيما سَقَتِ الأنهارُ والغَيْمُ العُشُورُ، وفِيما سُقِي بالسَّانيةِ نصفُ العُشْر". م د (١).
السَّانِيةُ. يعني: الدُّولاب (٢).
وفي البابِ عن أنسٍ (٣)، وأبي هُريرة (٤).