٩٦٧ - عن أبي مسعودٍ؛ عُقبة بن عَمرو [البدريّ] (١) الأنصاريّ ﵁، قال: قالَ رسولُ الله - ﷺ -: "يَؤُمُّ القومَ أقرؤُهُم لكِتَابِ الله، فإنْ كانُوا في القِرَاءةِ سواءً فأعلَمُهُم بالسُّنَةِ، فإنْ كانُوا في السُّنةِ سواءً فأقدَمُهُم هِجْرةً، فإنْ كانُوا في الهجرةِ سواءً فأقدَمُهُم سِلْمًا، ولا يُؤَمَّنَّ الرجلُ في سُلطانِهِ، ولا يُقْعَدُ على تَكرِمَتِهِ في بَيتِهِ إلا بإذنِهِ".
قال جماعةٌ: بدل "سِلمًا" "سِنًا". أخرجه الجماعةُ إلا البخاريّ (٢).
١٦٨ - عن أبي سعيدٍ الخدريِّ ﵁، قال: قالَ رسولُ الله - ﷺ -: "إذا كانُوا ثَلاثةً، فليؤُمَّهُم أحدُهم، وأحقُّهم بالإِمامةِ أقرؤُهم". م س (٣).
_________________
(١) زيادة من "أ".
(٢) رواه مسلم (٦٧٣)، وأبو داود (٥٨٢)، والنسائي (٢/ ٧٦)، والترمذي (٢٣٥)، وابن ماجه (٩٨٠). وزاد أبو داود: "قال شعبة- يعني: ابن الحجاج-: قلت لإسماعيل- يعنيْ ابن رجاء- ما تكرمته؟ قال: فراشه". وقال الترمذي: "حديث أبي مسعود حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. قالوا: أحق الناس بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله، وأعلمهم بالسنة. وقالوا: صاحب المنزل أحق بالإمامة. وقال بعضهم: إذا أذن صاحب المنزل لغيره فلا بأس أن يصلى به، وكرهه بعضهم، وقالوا: السنة أن يصلي صاحب البيت. قال أحمد بن حنبل. وقول النبي - ﷺ -: "ولا يُؤمُ الرجل في سلطانه، ولا يُجلَسُ على تكرمته في بيته إلا بإذنه"، فإذا أذن فأرجو أن الإذن في الكل، ولم ير به بأسًا إذا أذن له أن يصلي به". قلت: و"سلمًا" يعني: إسلامًا. و"تكرمته": "الفراش ونحوه مما يبسط لصاحب المنزل ويخص به".
(٣) رواه مسلم (٦٧٢)، والنسائي (٢/ ٧٧).
[ ٩٢ ]
١٦٩ - عن عبد الله بنِ عُمر ﵄ قال: لما قَدِمَ المهاجِرُونَ الأوَّلون العصْبَةَ (١) - مَوْضعٌ بقباءَ - قبلَ مقدَم رِسُولِ الله - ﷺ - كَانَ يؤُمُّهم سَالِمٌ مولى أبي حُذَيفة، وكانَ أكثَرَهم قُرآنًا، وكان فِيهم عمر بنُ الخطَّاب، وأبو سلَمة بنُ عبدِ الأسدِ. خ د (٢).
- ورأيتُ عند البُخاري: "وفيهم أَبو بكرٍ وعمرُ". وذكرُ أبي بكرٍ عِندي وَهَمٌ لا أعرِفُ له مخرجًا (٣).
_________________
(١) قلت. اختلف في ضبطه واسمه، فنقل ياقوت في "معجم البلدان" أنه: "العَصَبة بالتحريك هو موضع بقباء، ويروى المعصَّب، وفي كتاب السيرة لابن هشام: نزل الزبير لما قدم المدينة: علي منذر بن محمد بن عقبة بن أحيحة بن الجلاح بالعُصْبة دار بني جحجبا، هكذا ضبطه بالضم ثم السكون، والله أعلم". أهـ. قلت: و"المعصب" - بوزن محمد - هو الذي اختاره البكري في "معجم ما استعجم"، فقال (٣/ ٩٤٦): "عَصْبَة: بفتح أوله وإسكان ثانيه، بعده باء معجمة بواحدة: موضع مذكور في رسم المعصب". ثم قال (٤/ ١٢٤٤): "العصب": بضمّ أوّله، وفتح ثانيه، وتشديد الصاد المهملة، بعدها باء معجمة بواحدة: موضع بقُباء. روى البُخاريّ من طريق نافع عن ابن عمر، قال: لما قدم المهاجرون الأوَّلون المعصَّب قبل مَقْدَم رسول الله - ﷺ -، كان يَؤمُّهم سالمٌ مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنُا. هكذا ثبتَ في متنِ الكتاب. وكتب عبد الله بن إبراهيم الأصيليُّ عليه "العصبة"، مُهملًا غير مضبوط". أهـ.
(٢) رواه البخاري (٦٩٢)، وأبو داود (٥٨٨)، والسياق لأبي داود.
(٣) كذا جاء في الأصل علي أول هذه الجملة حرف "لا"، وعلى آخرها حرف "إلى"، وهو اصطلاح عندهم يقصد به: أن ما بين هذين الحرفين ليس في النسخة، وأنه كتب فيها من باب الخطأ، ولكن في هذه الحالة عادتهم أيضًا أنهم - بالإضافة إلى ذلك - يضربون علي المراد حذفه، وهذا غير واقع هنا. أو يقصد به: أن ما بين هذين الحرفين ليس في السماع، وهو الذي أرجحه هنا، ومن وقف علي =
[ ٩٣ ]
١٧٠ (٨٢) - عن أبي هُريرة، عن النبيِّ - ﷺ - قال: "أَمَا يخشَى الذي يرفَعُ رأسَه قبلَ الإِمامِ أنْ يُحوِّلَ اللهُ رأسَه رأسَ حمَارٍ، أو يجعلَ صُورَتَه صُورةَ حِمَارٍ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).
_________________
(١) = الأصل الخطي لعله يتفق معي في ذلك. وأزيد في هذه الطبعة فأقول: ليس لهذه الجملة ذكر في "أ"، فلعل المراد الأول هو الآن أرجح؛ وذلك لخلو هذه النسخة من تلك الزيادة أصلًا. والله أعلم. وأما عن هذه الرواية فهي في البخاري برقم (٧١٧٥) وهي بتمامها عن ابن عمر قال: كان سالم مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين الاولين، وأصحاب النبي - ﷺ - في مسجد قباء، فيهم أبو بكر، وعمر، وأبو سلمة، وزيد، وعامر بن ربيعة. ووجه الإشكال أن هذا الأمر كان قبل مقدم النبي - ﷺ - المدينة، وأبو بكر ﵁ كان رفيقه في الهجرة، فكيف يكون فيمن كان يؤمهم سالم ﵁ قبل الهجرة؟! وأجاب البيهقي عن ذلك، فقال في "الكبرى" (٣/ ٨٩): "كذا قال: وفيهم أبو بكر وعمر، ولعله في وقت آخر؛ فإنه إنما قدم أبو بكر ﵁ مع النبي - ﷺ -. ويحتمل أن تكون إمامته إياهم قبل قدومه وبعده، وقول الراوي: وفيهم أبو بكر أراد بعد قدومه. والله أعلم". ونقل القسطلاني في "الإرشاد" (١٠/ ٢٤٦): "وأجاب البيهقي باحتمال أن يكون سالم استمر علي الصلاة بعد أن تحول النبي - ﷺ - إلى المدينة، ونزل بدار أبي أيوب قبل بناء مسجده بها، فيحتمل أن يقال: كان أبو بكر يصلي خلفه إذا جاء إلى قباء". ولكن الحافظ في "الفتح" (٢/ ١٨٦) استبعد ذلك قائلًا: "ولا يخفى ما فيه". أما الحافظ ابن رجب ﵀ فيرى أنه "ليس في هذا الحديث إشكال كما توهمه البعض"! انظر "فتح الباري" له. كتاب الأذان. باب إمامة العبد والمولى. (٤/ ١٧٥).
(٢) رواه البخاري - والسياق له - (٦٩١)، ومسلم (٤٢٧). وكما ورد الحديث هنا بلفظ: "الصورة"، وبلفظ: "الرأس"، فقد جاء أيضًا بلفظ: "الوجه" كما عند مسلم، ومع أن الحافظ قال: "الظاهر أن ذلك من تصرف الرواة" إلا أنه رجح رواية الرأس، واعتمدها؛ لشمولها، ولكثرة رواتها، أما القاضي عياض، فقال: "هذه الروايات متفقة؛ لأن الوجه في الرأس، ومعظم الصورة فيه". =
[ ٩٤ ]
١٧١ - عن أنس بنِ مَالكٍ ﵁ قال: صلَّى بنا رسولُ الله - ﷺ - ذاتَ يومٍ، فلمّا قضى الصَّلاةَ أقبلَ علينا بوجْهِهِ، فقالَ: "أيُّها الناسُ! إنِّي إمَامُكم، فلا تَسْبِقُوني بالرُّكُوعِ، ولا بالسُّجُودِ، ولا بالقِيَامِ، ولا بالانْصِرَافِ؛ فإنِّي أَرَاكُم مِن أمَامِي، ومِن خَلْفي". ثم قالَ: "والذي نفسُ محمدٍ بيدِهِ لو رأيتُم ما رَأَيْتُ لَضَحِكْتُم قَلِيلًا، ولَبَكَيْتُم كَثِيرًا". قالوا: يا رسولَ الله! وما رأيتَ؟ قال: "رأيتُ الجَنَّةَ والنَّارَ". م (١).
_________________
(١) = قلت: اختلفوا في معنى الوعيد المذكور في الحديث. فقيل: هو مجازي؛ إذ الحمار موصوف بالبلادة، فاستعير هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فرض الصلاة، ومتابعة الإمام، وربما يرجح هذا المجاز بأن التحويل في الصورة الظاهرة لم يقع مع كثرة رفع المأمومين قبل الإمام. ولكن هذا القول مردود من وجوه: أولها: أن الحديث ليس فيه دليل علي وقوعه ولا بد، وإنما يدل علي تعرض فاعله له، وصلاحية فعله لوقوع ذلك الوعيد، ولا يلزم من التعرض للشيء وقوع ذلك الشيء. قاله ابن دقيق العيد في "الإحكام" (١/ ٢٠٢). ثانيها: قال ابن الجوزي: في الرواية التي عبر فيها بالصورة: هذه اللفظة تمنع تأويل من قال المراد رأس حمار في البلادة. ثالثها: روى ابن حبان هذا الحديث (٢٢٨٣) بسند صحيح، ولكن بلفظ: "الكلب، بدلًا من لفظ: "الحمار". قال ابن حجر في "الفتح" (٢/ ١٨٤): "هذا يقوي حمله علي ظاهره ويبعد المجاز؛ لانتفاء المناسبة التي ذكروها من بلادة الحمار". رابعها: ومما يبعده أيضًا إيراد الوعيد بالأمر المستقبل، وباللفظ الدال علي تغيير الهيئة الحاصلة، ولو أريد تشبيهه بالحمار لأجل البلادة لقال مثلًا: فرأسه رأس حمار. وإنما قلت ذلك لأن الصفة المذكورة وهي البلادة حاصلة في فاعل ذلك عند فعله المذكور، فلا يحسن أن يقال له: يخشى إذا فعلت ذلك أن تصير بليدًا، مع أن فعله المذكور إنما نشأ عن البلادة. قاله ابن حجر.
(٢) رواه مسلم (٤٢٦).
[ ٩٥ ]
١٧٢ - عن أبي هريرة، عن النبيِّ - ﷺ - قالَ: "إنَّما جُعِلَ الإِمامُ ليُؤْتمَّ بِهِ، فلا تختَلِفُوا عليه، فإذا كَبَّر فكَبِّروا، وإذا رَكَعَ فاركَعُوا، وإذا قالَ: سَمعَ اللهُ لمن حَمِدَه، فقُولُوا: ربَّنا و(١) لكَ الحمدُ، وإِذا سَجَدَ فاسْجُدُوا، وإذا صلَّى جَالِسًا فصَلُّوا جُلُوسًا أجمعُونَ". مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٢).
١٧٣ (٨٤) - وعن عائِشةَ ﵂ قالتْ: صلَّى رسولُ الله - ﷺ - في بَيتِهِ - وهو شَاكٍ - فصلَّى جَالِسًا، وصلّى وراءَه قومٌ قِيامًا، فأشارَ إليهم: أنِ اجلِسُوا، فلمّا انصرفَ، قال: "إِنَّما جُعِلَ الإِمامُ ليؤتمَّ به، فإذا رَكَعَ فارْكَعُوا، وإذا رَفَعَ فارْفَعُوا، وإذا قالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَه، فقولُوا: ربَّنا ولكَ الحمْدُ، وإذا صلَّى جَالِسًا فصلُّوا جُلُوسًا أجمَعُون". مُتَفَقٌ عَلَيهِ د (٣).
١٧٤ (٨٥) - عن عبد الله بنِ يزيدَ (٤) قال: حدَّثني البراءُ - وهو غيرُ
_________________
(١) كذا الأصل بإثبات "الواو"، وهي رواية أبي ذر والأصيلي، وباقي روايات البخاري - وكذلك مسلم - بدون "الواو". إلا أنه عند مسلم: "اللهم ربنا لك الحمد". ولم تذكر "الواو" في "أ".
(٢) رواه البخاري (٧٣٤)، ومسلم (٤١٤)، وزاد البخاري في رواية (٧٢٢): "وأقيموا الصف في الصلاة؛ فإن إقامة الصف من حسن الصلاة".
(٣) رواه البخاري - والسياق له - (٦٨٨)، ومسلم (٤١٢)، وأبو داود (٦٠٥)، إلا أن لفظة: "أجمعون" ليست عندهم. تنبيه: جملة: "وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد" من زيادات أبي ذر وابن عساكر كما قال القسطلاني في "الإرشاد" (٢/ ٥٠) قلت: ولديّ نسخة نفيسة من رواية أبي الوقت، وفيها هذه الجملة (ج ١/ ق ٤٩/ ب)، وانظر الحديث في "النسخة اليونينية"، وأيضًا في شرح ابن حجر.
(٤) هو: عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري -كما ذكره المصنف في "الصغرى" - وهو صحابي =
[ ٩٦ ]
كَذُوبٍ (١) - قالَ: كانَ رسولُ الله - ﷺ - إذا قالَ: "سَمعَ الله لمن حَمِدَهُ" لم يَحْنِ أحدٌ منَّا ظهرَه، حتَّى يقعَ رسولُ الله - ﷺ - سَاجِدًا، ثم نقَعُ سُجُودًا بعدَه. مُتَّفَقٌ عَلَيْه (٢).
١٧٥ (٨٦) - عن أبي هُريرة؛ أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: "إذا أَمَّنَ الإِمامُ فأمِّنُوا؛ فإنَّه مَن وافَقَ تأمِينُه تأمِينَ الملائكَةِ، غُفِرَ له ما تقدَّمَ مِن ذَنْبِهِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).
١٧٦ - عن أبي هُريرة، قال: كانَ رسولُ الله - ﷺ - إذا تلا: ﴿غَيْرِ
_________________
(١) = ابن صحابي، شهد الحديبية وهو ابن سبع عشرة سنة، وشهد مع علي حروبه، وفي الكوفة لابن الزبير، ومات في زمانه، روى له الجماعة.
(٢) قوله: "وهو غير كذوب" قال ابن حجر (٢/ ١٨١): "الظاهر أنه من كلام عبد الله بن يزيد، وعلى ذلك جرى الحميدي في جمعه وصاحب العمدة" وانظر "الفتح" (٤/ ١٥٩) لابن رجب.
(٣) رواه البخاري (٦٩٠)، ومسلم (٤٧٤) (١٩٨).
(٤) رواه البخاري (٧٨٠)، ومسلم (٤١٠). وزاد الصنف -﵀- في "الصغرى" حديثين، وهما:
(٥) عن أبي هُريرة ﵁؛ أن رسولَ الله - ﷺ - قال: "إذا صلَّى أحدُكم للناس فليُخفِّف؛ فإن فيهم الضَّعيفَ والسَّقِيمَ وذا الحاجةِ. وإذا صلَّى أحدُكم لنفسه فليُطَوِّلْ ما شاء". (رواه البخاري: ٧٠٣. ومسلم: ٤٦٧).
(٦) عن أبي مسعودٍ الأنصاريّ ﵁ قال: جاء رجلٌ إلى رسولِ الله - ﷺ -، فقال: إني لأتأخَّرُ عن صلاةِ الصُّبح من أجل فُلانٍ؛ مما يُطيل بنا. قال: فما رأيتُ النبي - ﷺ - غَضِبَ في موعظةٍ قط أشد مما غضبَ يومئذٍ. فقال: "يا أيها الناس! إن منكم مُنَفِّرين، فأيكُم أمَّ الناسَ فليوجِز؛ فإن مِن ورائه الكبيرَ، والصَّغير، وذا الحاجة" (رواه البخاري: ٧١٥٩. ومسلم: ٤٦٦).
[ ٩٧ ]
الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾. قال: "آمين"، حتى يَسمَعَ مَن يليهِ من الصَّفِّ الأولِ. د (١).
١٧٧ - عن وائل بنِ حُجْر ﵁ قال: كانَ رسولُ الله - ﷺ - إذا قرأَ: ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ قال: "آمين"، ورفعَ بها صوتَه. د (٢).
١٧٨ - عن أبي هُريرة ﵁، قال: قالَ رسولُ الله - ﷺ -:
"وَسِّطُوا الإِمامَ، وسُدُّوا الخللَ". د (٣).
١٧٩ - عن عبد الله بنِ عَمْرو (٤) ﵄ قال: قالَ رسولُ الله - ﷺ -: "ثَلاثةٌ لا تُقبلُ لهم صَلاةٌ (٥): الرَّجُلُ يَؤمُّ القومَ وهُم له كَارِهُونَ، والرجلُ لا يأتي الصَّلاةَ إلا دِبَارًا - يعني: بعد أن (٦) يفُوتَه الوقت - ورجُلٌ اعتبَدَ مُحرّرًا". د ق (٧).
_________________
(١) ضعيف. رواه أبو داود (٩٣٤) من طريق بشر بن رافع، عن أبي عبد الله ابن عم أبي هريرة، وهذا سند قال عنه البوصيري في "مصباح الزجاجة" (ق ٥٦/ أ): "إسناد ضعيف، أبو عبد الله لا يعرف حاله، وبشر ضعفه أحمد، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات [كأنه كان المتعمد لها] ".
(٢) صحيح. رواه أبو داود (٩٣٢).
(٣) ضعيف، رواه أبو داود (٦٨١)، في سنده يحيى بن بشير بن خلاد، وهو: "مجهول"، عن أمه وهي "مجهولة" أيضًا.
(٤) تحرف في الأصل إلى: "عُمر"، والتصحيح من "أ".
(٥) كذا في الأصل، وهي رواية ابن ماجة، وفي "أ": "ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة"، وهي رواية أبي داود.
(٦) في "أ": "ما"، وهي رواية ابن ماجة.
(٧) ضعيف. رواه أبو داود (٥٩٣) وابن ماجه (٩٧٠)، وفي سنده عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وعمران المعافري، وكلاهما "ضعيف". والجملة الأولى صحت في أحاديث أخرى.
[ ٩٨ ]
١٨٠ - عن ثوبان ﵁، عن رسُولِ الله - ﷺ - قال: "لا يَحِلُّ لامرئٍ أنْ يَنْظُرَ في جوفِ بيتِ امرئٍ حتى يستأذِنَ، فإنْ نظرَ فقد دَخَلَ، ولا يَؤُمُّ قومًا فيَخُصَّ نفسَه بدعوةٍ دُونَهم، فإنْ فعلَ فقدْ خَانَهم، ولا يَقومُ إلى الصَّلاةِ وهو حَقِنٌ (١) ". ق ت وقال: حدِيثٌ حسنٌ (٢).