٣٩ - عن أم قيس بنت مِحْصَن «أنها أتت بابن صغير لم يأكل الطعام إلى
_________________
(١) سيعيده المصنف برقم (٨٨٢) .
(٢) أبو داود (١/١٠٤)، الترمذي (١/٢٦٦) .
(٣) أبو داود (١/١٠٤)، ابن ماجه (١/١٧٧) .
[ ١ / ٢٣ ]
رسول الله - ﷺ - فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله» رواه الجماعة (١)، وفي رواية لهما (٢): «ولم يزد على أن نضح بالماء»، ولهما (٣) في أخرى «فدعا بماء فرشه»
٤٠ - وعن علي بن أبي طالب ﵁ أن رسول الله - ﷺ - قال: «بول الغلام الرضيع ينضح، وبول الجارية يغسل» قال قتادة: وهذا ما لم يطعما، فإذا أطعما غُسلا جميعًا. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه (٤) بإسناد صحيح.
٤١ - وعن عائشة قالت: «أُتي رسول الله - ﷺ - بصبي يحنكه فبال عليه، فأتبعه الماء» رواه البخاري (٥)، ولمسلم (٦) «كان يؤتي بالصبيان فيبرك عليهم، ويحنكهم، فأُتي بصبي، فبال عليه فدعا بماء، فأَتبعه بوله ولم يغسله» .
٤٢ - وعن أبي السمح خادم النبي - ﷺ - قال: قال النبي - ﷺ -: «يغسل من بول الجارية، ويرش من بول الغلام» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والبزار وابن خزيمة (٧) وصححه الحاكم وحسنه البخاري.
_________________
(١) البخاري (١/٩٠)، مسلم (١/٢٣٨، ٤/١٧٣٥)، أبو داود (١/١٠٢)، النسائي (١/١٥٧)، الترمذي (١/١٠٥)، ابن ماجه (١/١٧٤)، أحمد (٦/٣٥٥) .
(٢) مسلم (١/٢٣٨) .
(٣) البخاري (٥/٢١٥٥)، مسلم (٤/١٧٣٤) .
(٤) أحمد (١/٧٦، ٩٧، ١٣٧)، أبو داود (١/١٠٣)، الترمذي (٢/٥٠٩)، ابن ماجه (١/١٧٤) .
(٥) البخاري (٥/٢٠٨١، ٢٢٣٦) .
(٦) مسلم (١/٢٣٧) .
(٧) أبو داود (١/١٠٢) (٣٧٦)، النسائي (١/١٥٨)، ابن ماجه (١/١٧٥) (٥٢٦)، ابن خزيمة (١/١٤٣) (٢٨٣)، الحاكم (١/٢٧١)، البيهقي (٢/٤١٥)، الدارقطني (١/١٣٠) .
[ ١ / ٢٤ ]
قوله: «نضحه» بالضاد المعجمة والحاء المهملة، قال في "الدر النثير": النضح الرش والغسل والإزالة. قوله: «يحنكه» بالحاء المهلمة والنون وهو أن يمص التمرة أو نحوها ويجعلها في فم الصبي يدلكه بها.