٥٨ - عن ابن المَلِيْح ابن أسامة عن أبيه «أن رسول الله - ﷺ - نهى عن جلود السباع» رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي (٢) وزاد: «أن تُفْتَرَش» والحديث قد روي مرفوعًا ومرسلًا، قال الترمذي: وهذا أصح.
٥٩ - وعن معاوية «أنه قال لنفر من أصحاب النبي - ﷺ -: أتعلمون أن رسول الله - ﷺ - نهى عن جلود النمور أن يُرْكَبَ عليها؟ قالوا: اللهم نعم» رواه أحمد وأبو داود والنسائي (٣) .
٦٠ - وعن المقدام بن معد يكرب «أنه قال لمعاوية: أنشدك الله هل تعلم أن رسول الله - ﷺ - نهى عن لبس جلود السباع، والركوب عليها؟ قال: نعم» رواه أبو داود والنسائي (٤)، وقال المنذري: في إسناده بقيَّة بن الوليد وفيه مقال.
_________________
(١) البخاري (٥/٢٣١٦) .
(٢) أحمد (٥/٧٤، ٧٥)، أبو داود (٤/٦٩)، النسائي (٧/١٧٦)، الترمذي (٤/٢٤١) .
(٣) أحمد (٤/٩٢، ٩٥، ٩٨، ٩٩)، أبو داود (٢/١٥٧)، والنسائي مختصرًا (٨/١٦١) .
(٤) أبو داود (٤/٦٨)، النسائي (٧/١٧٦) .
[ ١ / ٣١ ]
٦١ - وعنه قال: «نهى النبي - ﷺ - عن الحرير، والذهب، ومياثر النمور» رواه أحمد والنسائي (١) وإسناده صالح.
٦٢ - وعن أبي هريرة عن النبي - ﷺ - قال: «لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر» رواه أبو داود (٢)، وفي إسناده عمران القطان اختلف في توثيقه وتضعيفه.
قوله: «النمور» جمع نمر سبع معروف. قوله: «مياثر» جمع ميثرة بكسر الميم وسكون التحتية، وفتح المثلثة، قال في "مختصر النهاية": المِيْثَرة بالكسر شيء يحشى بقطن أو صوف يجعله الراكب تحته وفراش.