وما جاء في ميتة الحوت والجراد
٧١ - عن أبي واقد الليثي قال: قال رسول الله - ﷺ -: «ما قطع من البهمة وهي حية، فهو ميت» أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له (*)، وقال الحاكم: صحيح الإسناد (١) .
٧٢ - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: «أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال» أخرجه أحمد وابن ماجه (٢)، قال الحافظ: وفيه ضعف، وقال أحمد: هذا حديث منكر، وقد بسطت الكلام حتى صلح للاحتجاج في كتاب الحج في باب ما جاء في الجراد (٣)، وسيأتي أيضًا في كتاب الأطعمة (٤)، وقد قام الإجماع على طهارة ميتتهما.