٧٣ - عن سلمة بن الأكوع «أنهم أوقدوا يوم خيبر نيرانًا كثيرة، فقال رسول الله - ﷺ -: ما هذه النار؟ على أي شيء توقدونه؟ قالوا: على لحم، قال: على أي لحم؟ قالوا: على لحم الحمر الإنسية، فقال: أهريقوها واكسروها، فقال رجل: يا رسول
_________________
(١) أبو داود (٣/١١١)، الترمذي (٤/٧٤)، الحاكم (٤/١٣٧)، وهو عند أحمد (٥/٢١٨) .
(٢) أحمد (٢/٩٧)، ابن ماجه (٢/١١٠٢) .
(٣) سيأتي هذا الباب برقم [٨/٣١] .
(٤) سيأتي برقم [٣٤/٢٢] . (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك: ذكر المؤلف أن اللفظ للترمذي، ولفظ الترمذي وأبو داود واحد وهو "ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة".
[ ١ / ٣٦ ]
الله! أو نهرقها ونغسلها؟ فقال: أو ذاك»
٧٤ - وعن أنس قال: «أصبنا من لحم الحمر -يعني يوم خيبر- فنادى منادي رسول الله - ﷺ -: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر، فإنها رجس أو نجس» متفق عليهما (١) .
٧٥ - وأخرجاه (٢) من حديث علي بلفظ: «نهى عام خيبر عن نكاح المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية» .
_________________
(١) حديث سلمة عند البخاري (٥/٢٠٩٤)، مسلم (٣/١٥٤٠)، أحمد (٤/٤٨)، وحديث أنس عند البخاري (٣/١٠٩٠)، مسلم (٣/١٥٤٠)، أحمد (٣/١٦٤) .
(٢) البخاري (٥/١٩٦٦)، مسلم (٢/١٠٢٧) .
[ ١ / ٣٧ ]