التي نُهي عن قضاء الحاجة فيها
١٢٠ - عن أبي موسى قال: «مال رسول الله - ﷺ - إلى دَمَثٍ جنب حائط فبال، وقال: إذا بال أحدكم فليرتد لبوله» رواه أحمد وأبو داود (٤) وفي إسناده مجهول.
_________________
(١) البيهقي (١/٩٦) .
(٢) الترمذي (١/٢١) .
(٣) أحمد (٤/٣٤٧)، أبو داود في مراسيله (١/٧٣) (٦) ابن ماجه (١/١١٨)، البيهقي "الكبرى" (١/١١٣) .
(٤) أحمد (٤/٣٩٦)، أبو داود (١/١) .
[ ١ / ٥١ ]
١٢١ - وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - ﷺ -: «إياكم والتعريس على جوادِّ الطريق والصلاة عليها، فإنها مآوى الحيات والسباع، وقضاء الحاجة عليها، فإنها الملاعن» رواه ابن ماجه (١) ورواته ثقات.
١٢٢ - وعن قتادة عن عبد الله بن سرجس قال: «نهى النبي - ﷺ - أن يُبال في الجُحر» قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: يقال: إنها مساكن الجن. رواه أحمد والنسائي وأبو داود والحاكم والبيهقي (٢)، وصححه ابن خزيمة وابن السكن وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وقال علي بن المديني: سمع قتادة من عبد الله.
١٢٣ - وعن حذيفة بن أسيد أن النبي - ﷺ - قال: «من آذى المسلمين في طُرقهم، وجبت عليه لعنتهم» رواه الطبراني في "الكبير" (٣) بإسناد حسن.
١٢٤ - وعن أبي هريرة أن النبي - ﷺ - قال: «اتقوا اللاعنين، قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم» رواه أحمد ومسلم وأبو داود (٤) .
١٢٥ - وعن أبي سعيد الحميري عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله - ﷺ -: «اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل» رواه أبو داود
_________________
(١) ابن ماجه (١/١١٩) .
(٢) أحمد (٥/٨٢)، النسائي (١/٣٣)، أبو داود (١/٨)، الحاكم (١/٢٩٧)، البيهقي (١/٩٩) .
(٣) الطبراني في "الكبير" (٣/١٧٩) .
(٤) أحمد (٢/٣٧٢)، مسلم (١/٢٢٦)، أبو داود (١/٧) .
[ ١ / ٥٢ ]
وابن ماجه والحاكم وابن السكن (١) وصححاه، وقد أُعل بالانقطاع لعدم سماع أبي سعيد من معاذ، وللحديث شواهد.
١٢٦ - ولأحمد (٢) من حديث ابن عباس بزيادة «أو نقع ماء» .
١٢٧ - وزاد الطبراني (٣) من حديث ابن عمر «النهي عن البراز تحت الأشجار المثمرة، وضفة النهر الجاري» وإسنادهما ضعيف، قاله الحافظ.
١٢٨ - وعن عبد الله بن مُغفَّل عن النبي - ﷺ - قال: «لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه، فإن عامة الوسواس منه» رواه الخمسة (٤) إلا قوله: «ثم يتوضأ فيه» فإنما هي لأحمد وأبي داود، قال الترمذي: غريب، وقال المنذري: إسناده صحيح متصل ورجاله ثقات، وقد أخرج نحوه الضياء في "المختارة".
١٢٩ - وعن جابر عن النبي - ﷺ - «أنه نهى أن يُبال في الماء الراكد» رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه (٥) .
١٣٠ - وعنه قال: «نهى النبي - ﷺ - أن يُبال في الماء الجاري» رواه الطبراني في "الأوسط" (٦)، قال المنذري: بإسناد جيد.
_________________
(١) أبو داود (١/٧)، ابن ماجه (١/١١٩)، الحاكم (١/٢٧٣) .
(٢) أحمد (١/٢٩٩) .
(٣) الطبراني في "الأوسط" (٣/٣٦) .
(٤) أبو داود (١/٧)، النسائي (١/٣٤)، الترمذي (١/٣٣)، ابن ماجه (١/١١١)، أحمد (٥/٥٦) .
(٥) أحمد (٣/٣٤١، ٣٥٠)، مسلم (١/٢٣٥)، النسائي (١/٣٤)، ابن ماجه (١/١٢٤) .
(٦) المعجم "الأوسط" (٢/٢٠٨) .
[ ١ / ٥٣ ]
قوله: «دمث» بالدال المفتوحة المهملة، وفي "القاموس" الدمث كفرح، أي: سهل. قوله: «فليرتد» أي يطلب محلًا سهلًا. قوله «التعريس» هو نزول المسافر آخر الليل ليستريح. قوله «الجُحْر» بضم الجيم وسكون الحاء هو ما يحتفره السباع والهوام لأنفسها. قوله: «الملاعن» هي مواضع اللعن والمراد بالظل هنا هو الظل الذي اتخذه الناس مقيلًا ومنزلًا ينزلونه، وليس كل ظل يحرم قضاء الحاجة فيه، فقد قضى رسول الله - ﷺ - حاجته تحت حائش من النخل وهو لا محالة له ظل.