٨ - عن أبي هريرة أن النبي - ﷺ - قال: «لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، فقالوا: يا أبا هريرة! كيف يفعل؟ قال: يتناوله تناولًا» رواه مسلم وابن ماجه (٢)، ولأحمد وأبي داود (٣): «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من جنابة» .
٩ - وعن أبي هريرة أن النبي - ﷺ - قال: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه (٤)» رواه الجماعة (٥)، ولفظ الترمذي: «لا يبولن أحدكم
_________________
(١) البخاري (٤/١٥٧٣)، وهو عند مسلم (٤/١٩٤٣) .
(٢) مسلم (١/٢٣٦)، ابن ماجه (١/١٩٨) .
(٣) أحمد (٢/٤٣٣)، أبو داود (١/٨) .
(٤) قوله: «ثم يغتسل فيه» يروى برفع اللام على أنه خبر المحذوف، أي: وهو يغتسل، وقد جوّز جزمه على عطفه على موضع «يبولن» ونصبه بتقدير: أَنْ على إلحاق ثُمّ بالواو، والذي يقتضيه قواعد العربية أن النهي في الحديث إنما هو عن الجمع بين البول، ثم الاغتسال فيه سواء رفعت اللام أو نصبت، وذلك أن ثُمّ تفيد ما تفيده الواو العاطفة، وإنما اختصت ثُمَّ بالترتيب، ولا يستفاد النهي عن كل واحدٍ عن انفراده إلاّ من رواية أبي داود التي فيها الواو. تمت من خط المصنف.
(٥) البخاري (١/٩٤)، مسلم (١/٢٣٥)، أبو داود (١/١٨)، النسائي (١/١٩٧)، الترمذي (١/١٠٠)، ابن ماجه (١/١٢٤)، أحمد (٢/٣٩٤) .
[ ١ / ١٢ ]
في الماء الدائم، ثم يتوضأ منه»، وقال: حديث حسن صحيح، وأخرجه بهذا اللفظ عبد الرزاق وأحمد وابن أبي شيبة وابن حبان (١)، وأخرجه أيضًا ابن حبان والبيهقي والطحاوي (٢) بزيادة: «أو يشرب منه» وللنسائي (٣): «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه، أو يتوضأ» .
قوله: «الدائم»: هو الساكن.