١٧١ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: «خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار» رواه الجماعة (٣) .
١٧٢ - وعن أنس بن مالك قال: «وُقِّتَ لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا تُترك أكثر من أربعين ليلة» رواه مسلم وابن ماجه (٤)، ولأحمد والترمذي والنسائي وأبو داود (٥) «وقت لنا رسول الله - ﷺ -» .
_________________
(١) أحمد (١/١٥٨) .
(٢) ابن عدي في "الكامل" (٥/٣٣٤)، الدارقطني (١/٧١) .
(٣) البخاري (٥/٢٢٠٩)، مسلم (١/٢٢١)، أبو داود (٤/٨٤)، النسائي (١/١٥)، الترمذي (٥/٩١)، ابن ماجه (١/١٠٧)، أحمد (٢/٢٢٩، ٤٨٩) .
(٤) مسلم (١/٢٢٢)، ابن ماجه (١/١٠٨) .
(٥) أحمد (٣/١٢٢)، الترمذي (٥/٩٢)، النسائي (١/١٥)، أبو داود (٤/٨٤) .
[ ١ / ٦٧ ]
١٧٣ - وعن عائشة قالت: قال رسول الله - ﷺ -: «عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وإنقاص الماء يعني الاستنشاق ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة» رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي وحسنه (١) .
١٧٤ - وأخرجه أبو داود (٢) من حديث عمار وصححه ابن السكن، والقائل: ونسيت العاشرة هو مصعب أحد رواة الحديث، وقال القاضي عياض: لعله الختان المذكور مع الخمس الأول.
قوله: «الاستحداد» هو: حلق العانة. قوله: «الختان» هو: قطع الجلدة التي تغطي الحشفة، وفي المرأة قطع أدنى جزء من الجلدة التي في أعلى الفرج. قوله: «إعفاء اللحية» في "الدر النثير": إعفاء اللحية أن يوفر شعرها ولا يقص كالشوارب. قوله: «البراجم» بفتح الباء الموحدة وبالجيم جمع بُرجمة بضم الباء والجيم، في "الدر النثير": البراجم: العقد التي في ظهور الأصابع يجتمع فيها الوسخ جمع بُرجُمة بالضم، والبرجمة بالفتح غلط. قوله: «انتقاص الماء» بالقاف والصاد المهملة.