١٨ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فليرقه، ثم ليغسله سبع مرات» رواه مسلم والنسائي (١)، وفي لفظ (٢): «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب» وفي لفظ المتفق عليه (٣): «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا» .
١٩ - وعن عبد الله بن مغفل قال: «أمرنا رسول الله - ﷺ - بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب؟ ثم رخص في كلب الصيد، وكلب الغنم، وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء، فاغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة بالتراب» رواه الجماعة إلا الترمذي والبخاري (٤) .
٢٠ - وعن أبي قتادة أن رسول الله - ﷺ - قال في الهرة: «إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات» رواه الخمسة (٥) وصححه الترمذي وابن
_________________
(١) مسلم (١/٢٣٤)، النسائي (١/٥٣، ١٧٦) .
(٢) اللفظ لمسلم (١/٢٣٤) . وهو عند أحمد (٢/٤٢٧) .
(٣) البخاري (١/٧٥)، مسلم (١/٢٣٤)، أحمد (٢/٢٤٥) .
(٤) مسلم (١/٢٣٥، ٣/١٢٠٠)، أبو داود (١/١٩)، النسائي (١/٥٤، ١٧٧)، ابن ماجه (١/١٣٠، ٢/ ١٠٦٨)، أحمد (٥/٥٦) .
(٥) أبو داود (١/١٩)، النسائي (١/٥٥، ١٧٨)، الترمذي (١/١٥٤)، ابن ماجه (١/١٣١)، = = أحمد (٥/٢٩٦، ٥/٣٠٣، ٣٠٩) .
[ ١ / ١٧ ]
خزيمة، وصححه أيضًا البخاري والعقيلي وابن حبان والحاكم والدارقطني.
٢١ - وعن عائشة «أنه - ﷺ - كان يصغي للهرة الإناء حتى تشرب منه، ثم يتوضأ بفضلها» رواه الدارقطني (١)، وفي إسناده عبد الله بن سعيد المقبري وهو ضعيف جدًا.
٢٢ - ولأبي داود (٢) من حديث عائشة قالت: إن رسول الله - ﷺ - قال: «إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. وإني رأيت رسول الله - ﷺ - يتوضأ بفضلها» قال الدارقطني: تفرد به عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن داود بن صالح عن أمه. وقد أخرج هذا الطبراني ورجاله ثقات كما في "مجمع الزوائد".
٢٣ - وعن أبي هريرة قال: «سئل رسول الله - ﷺ - عن الحياض التي تكون بين مكة والمدينة، فقيل: إن الكلاب والسباع ترد عليها، فقال: لها ما أخذت في بطونها، ولنا ما بقي شراب وطهور» أخرجه الدارقطني (٣) .
٢٤ - وأخرج الشافعي والدارقطني والبيهقي في المعرفة (٤) من حديث جابر وقال: له أسانيد إذا ضم بعضها إلى بعض كانت قوية بلفظ: «أنتوضأ بما أفضلت
_________________
(١) الدارقطني (١/٦٦، ٧٠) .
(٢) أبو داود (١/٢٠)، الطبراني (٨/٥٥) .
(٣) الدارقطني (١/٣١) .
(٤) الدارقطني (١/٦٢)، الشافعي (١/٨)، البيهقي في معرفة السنن والآثار (١/٣١٣) (٣٦٨)، وهو في السنن "الكبرى" (١/٢٥٠، ٢٤٩) .
[ ١ / ١٨ ]
الحمر؟ قال: نعم، وبما أفضلت السباع كلها» .
٢٥ - وعن ابن عمر قال: «خرج رسول الله - ﷺ - في بعض أسفاره، فسار ليلًا، فمروا على رجل جالس عند مقراةٍ له، وهو الحوض الذي يجتمع فيه الماء، فقال عمر: أولغت السباع عليك الليلة في مقراتك؟ فقال النبي - ﷺ -: يا صاحب المقراة! لا تخبره، هذا متكلف، لها ما حملت في بطونها، ولنا ما بقي شراب وطهور» رواه الدارقطني (١) .
قوله: «وَلغ»، بفتح أوله، أي: شرب.