٣٣٧ - عن صفوان بن عسّال قال: «أمرنا -يعني النبي - ﷺ -- أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثًا إذا سافرنا، ويومًا وليلة إذا أقمنا، ولا
_________________
(١) البخاري (١/٨٥، ٥/٢١٨٥) مسلم (١/٢٣٠)، أحمد (٤/٢٥١) .
(٢) أبو داود (١/٣٨) .
(٣) الحميدي (٢/٣٣٥) .
(٤) أحمد (٢/٣٥٨) .
(٥) انظر الحديث الآتي.
[ ١ / ١١٦ ]
نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم، ولا نخلعهما إلا من جنابة» رواه أحمد والنسائي والترمذي (١)، ولفظه قال: «كان رسول الله - ﷺ - يأمرنا إذا كنا سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم»، وقال: حديث حسن صحيح، وصححه أيضًا ابن خزيمة والخطابي، وقد تقدم قبل هذا الباب، وقال البخاري: إنه أصح حديث في التوقيت وصححه أيضًا ابن حبان.
٣٣٨ - وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي - ﷺ - «أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يومًا وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما» أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه وابن خزيمة (٢) وصححه أيضًا، وقال الخطابي: هو صحيح الإسناد، وقال البخاري: حديث حسن، وقال الشافعي: إسناده صحيح.
٣٣٩ - وعن علي بن أبي طالب قال: «جعل النبي - ﷺ - ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويومًا وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين» أخرجه أحمد ومسلم والنسائي (٣) .
٣٤٠ - وعن خزيمة بن ثابت عن النبي - ﷺ -: «أنه سُئل عن المسح على
_________________
(١) أحمد (٤/٢٣٩)، النسائي (١/٨٣، ٩٨)، الترمذي (١/١٥٩، ٥/٥٤٥، ٥٤٦)، ابن خزيمة (١/٩٧) .
(٢) الدارقطني (١/١٩٤، ٢٠٤)، ابن خزيمة (١/٩٦)، وهو عند ابن ماجه (١/١٨٤)، وابن حبان (٤/١٥٤، ١٥٧)، والبيهقي (١/٢٧٦) .
(٣) أحمد (١/١٣٤)، مسلم (١/٢٣٢)، النسائي (١/٨٤) .
[ ١ / ١١٧ ]
الخفين، فقال: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يومًا وليلة» رواه أحمد وأبو داود والترمذي (١) وصححه يحيى بن معين وابن حبان، ومال إليه صاحب "الإلمام" وصححه.
٣٤١ - وعن ابن أبي عمارة أنه قال: «يا رسول الله! أمْسَحُ على الخفين؟ قال: نعم. قال: يومًا؟ قال: نعم. قال: ويومين؟ قال: نعم. قال: وثلاثة؟ قال: نعم. وما شئت» أخرجه أبو داود (٢) وقال: ليس بالقوي، وقال أحمد: رجاله لا يعرفون، وقال الدارقطني: إسناده لا يثبت، وضعفه جماعة من الأئمة، وخالف الحاكم فصححه.