٩٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْرَقِيُّ، نا دَاوُدُ الْعَطَّارُ، عَنْ مُوسَى، يَعْنِي ابْنَ عُقْبَةَ، وَحَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ: «نَهَى أَنْ تَنْتَقِبَ الْمَرْأَةُ أَوْ تَلْبَسَ الْقُفَّازَيْنِ وَهِيَ حَرَامٌ»
[ ٢٦٣ ]