وَبِالْإِسْنَادِ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ نَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَن مُحَمَّد بن عبد الرحمن بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
أَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَأْذَنَتْ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَعَ عَائِشَةَ فِي مِرْطِهَا فَأَذِنَ لَهَا فَدخلت فَقَالَت يارسول اللَّهِ إِنَّ أَزْوَاجَكَ أَرْسَلْنَنِي إِلَيْكَ يَسْأَلْنَكَ الْعَدْلَ فِي ابْنَةِ أَبِي
[ ٧٣ ]
قُحَافَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيْ بُنَيَّةُ أَلَيْسَ تُحِبِّينَ مَا أُحِبُّ قَالَتْ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَأَحِبِّي هَذِهِ لِعَائِشَةَ
وَفِي الْحَدِيثِ طُولٌ أَنَا اخْتَصَرْتُهُ
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرِ مُحَمَّد بن عبد الرحمن بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ الْمَخْزُومِيِّ وَيُقَال كنيته أَبُو عبد الرحمن سُمِعَ عَائِشَةَ وَأَبَا هُرَيْرَةَ رَوَى عَنْهُ الشِّعْبِيِّ وَالزُّهْرِيِّ
وَفِيهِ مِنَ الْفِقْه (٣٠ ب) أَنَّ الزَّوْجَ إِذَا أَحَبَّ زَوْجَةً لَهُ دُونَ غَيْرِهَا وَزَادَ فِي كَرَامَتِهَا لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ وَلَا يَسْتَحْقِقْنَ التَّسْوِيَّةَ إِلَّا فِي الْقَسْمِ لَا غَيْرَ