١٩٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُثَنَّى الطُّهَوِيُّ، ثنا الْوَضَّاحُ بْنُ يَحْيَى، ثنا قَيْسٌ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الشَّيْءِ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَوْ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَهُوَ حَلالٌ، فَلا يَزَالُونَ يَسْأَلُونَ عَنْهُ حَتَّى يَحْرُمَ عَلَيْهِمْ.
قَالَ الْبَزَّارُ: تَفَرَّدَ بِهِ قَيْسٌ، عَنِ الْمِقْدَامِ.
١٩٩ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، قَالا: ثنا أَبُو أُسَامَةَ، ثنا مُجَالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: مَا نَزَلَتْ آيَةُ التَّلاعُنِ إِلا لِكَثْرَةِ السُّؤَالِ.
[ ١ / ١١٠ ]