٣٧٠ - قال - ﷺ -: "إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل".
قلت: رواه الجماعة إلا أبا داود كلهم في الصلاة. (٢)
تنبيه: ذكر في المنتقى حديث ابن عمر هذا وعزاه للجماعة كلهم وهو وهم فإنه ليس في أبي داود. (٣)
٣٧١ - قال - ﷺ -: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم".
قلت: رواه الشيخان في الصلاة، وأبو داود والنسائي في الطهارة كلهم من حديث عطاء بن يسار مولى ميمونة أم المؤمنين عن أبي سعيد يرفعه. (٤)
_________________
(١) أخرجه أبو داود (٣٣٦)، والبيهقي (١/ ٢٢٧)، والدارقطني (١/ ١٨٩) وإسناده ضعيف. في سنده الزبير بن خريق وليس بالقوي، قال الحافظ: ليّن الحديث، التقريب (٢٠٠٥) وانظر للتفصيل في موضوع المسح على الجبائر والعصائب، التلخيص الحبير (١/ ٢٥٩ - ٢٦١).
(٢) أخرجه البخاري (٨٧٧)، ومسلم (٨٤٤)، والترمذي (٤٩٢)، والنسائي (٣/ ٩٣)، وابن ماجه (١٠٨٨).
(٣) ولم ينبه عليه الشوكاني ولا محقق كتاب "نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار" (١/ ٣٥٥).
(٤) أخرجه البخاري (٨٧٩)، (٨٩٥)، ومسلم (٨٤٦)، وأبو داود (٣٤١)، والنسائي (٣/ ٩٣).
[ ١ / ٢٥٥ ]
٣٧٢ - قال - ﷺ -: "حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يومًا يغسل فيه رأسه وجسده".
قلت: رواه الشيخان في الصلاة من حديث أبي هريرة يرفعه. (١)