٢٣١٠٠- عن أبي ظبيان أن عمر بن الخطاب مر في المسجد فركع فيه ركعة ثم انطلق فقيل له: إنما ركعت ركعة واحدة فقال: إنما هي تطوع فمن شاء زاد ومن شاء نقص وكرهت أن اتخذه طريقا. (عب ش، ص، ق) .
٢٣١٠١- (مسند جابر بن عبد الله) أتيت النبي ﷺ وهو في المسجد فقال: صل ركعتين. (ش) .
٢٣١٠٢- (أيضا) جاء سليك الغطفاني والنبي ﷺ يخطب يوم الجمعة فقال له: صليت؟ قال: "لا"، قال: "صل ركعتين تجوز فيهما". (ش) .
٢٣١٠٣- (مسند أبي ذر) دخلت على رسول الله ﷺ وهو في المسجد فقال لي: يا أبا ذر صليت؟ قلت: لا قال: "فقم فصل ركعتين". (ش) .
٢٣١٠٤- عن الحسن البصري قال: جاء سليك الغطفاني والنبي ﷺ يخطب يوم الجمعة ولم يكن صلى الركعتين، فأمره النبي ﷺ أن يصلي ركعتين يتجوز فيها. (ش) .
٢٣١٠٥- عن ابن عباس قال: "مثل الذي يدخل المسجد وقد صلى فيه فتطوع مثل الذي يعتمر قبل أن يحج". (ش) .
[ ٨ / ٣٢٠ ]