كِتابُ الزّكاة ١
١٩٧١- عن ابن عباس (﵄): "أن رسول الله ﷺ لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال: إنك تأتي قومًا من ٢ أهل كتاب، ٣ فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فإن هم ٤ أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله [ﷺ] افترض عليهم خمسَ صلوات في كل يوم وليلة. فإن هم أطاعوا ٥ لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة [في أموالهم]، تؤخذ من أغنيائهم وتُرد في ٦ فقرائهم. فإن هم أطاعوك لذلك، فإياك وكرائم أموالهم! واتق دعوة المظلوم، ٧ فإنها ليس بينها وبين الله حجاب".
_________________
(١) ١ كتب في الهامش (الزكاة)، وأضفنا لفظ: (كتاب) تمشيًا مع العناوين. ٢ ليست في المسند. ٣ في المخطوطة: (الكتاب)، وهو لفظ البخاري. ٤ رسمت في المخطوطة: (فإنهم)، في المواطن الثلاثة. ٥ في المخطوطة: (أطاعوك)، وهو ثابت في بعض الروايات. ٦ في المخطوطة: (على)، وهو ثابت في بعض الروايات عند البخاري. ٧ في المخطوطة: (فإنه)، وهو ثابت عند البخاري وغيره.
[ ٢ / ٣٣٠ ]
أخرجاه ١.
١٩٧٢- ولمسلم ٢ في حديث أبي هريرة: " وأما الذي ٣ هي له ستر، فالرجل يتخذها تكرمًا وتجملًا، ٤ ولا ينسى حق ظهورها وبطونها، في عسرها ويسرها" الحديث.
١٩٧٣- ولهما ٥ عن أبي هريرة قال: "لما توفي رسول الله ﷺ وكان أبو بكر ﵁، وكفر من كفر من العرب، فقال عمر [﵁]: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله
_________________
(١) ١ هذا لفظ أحمد في المسند (١/٢٣٣)، ورواه البخاري في مواطن: كتاب الزكاة (٣/٢٦١، ٣٢٢، ٣٥٧)، وفي كتاب المغازي (٨/٦٤)، وفي كتاب التوحيد أيضًا مختصرًا ومطولًا، ورواه مسلم في كتاب الإيمان (١/٣٨)، والحديث رواه أبو داود في الزكاة (١/٥١)، والترمذي في الزكاة (٣/٢١)، والنسائي في الزكاة (٥/٢، ٣، ٥٥)، وابن ماجة في الزكاة (١/٥٦٨) . ٢ صحيح مسلم: كتاب الزكاة (٢/٦٨٢، ٦٨٣) من حديث طويل، والنص في الخيل، ورواه أحمد بنحوه (٢/٢٦٢، ٣٨٣)، ورواه ابن ماجة بلفظه: في الجهاد (٢/٩٣٢) . ٣ في المخطوطة: (التي) . ٤ في المخطوطة، تقديم وتأخير: (تجملًا وتكرمًا) . ٥ صحيح البخاري: كتاب الزكاة (٣/٢٦٢)، وفي كتاب استتابة المرتدين (١٢/٢٧٥)، وكتاب الاعتصام (١٣/٢٥٠)، وصحيح مسلم: كتاب الإيمان (١/٥١، ٥٢) .
[ ٢ / ٣٣١ ]
ﷺ: أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله؛ فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله؟ " ١.
١٩٧٤- فقال: "والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة حق المال. والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعها. قال عمر [﵁]: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر [﵁] (للقتال)، ٢ فعرفت أنه الحق".
١٩٧٥- وفي رواية لمسلم: ٣ "عقالًا".
_________________
(١) ١ في المخطوطة، زيادة: (؟) . ٢ لفظة: (للقتال) ليست في رواية البخاري في كتاب الزكاة (٣/٢٦٢)، وهي موجودة في كتاب استتابة المرتدين (١٢/٢٧٥)، وفي كتاب الاعتصام (١٣/٢٥٥)، وقد وقع في كتاب الزكاة (٣/٣٢٢): (بالقتال) بالباء. ٣ صحيح مسلم: كتاب الإيمان (١/٥١، ٥٢)، وقد وقعت هذه اللفظة عند البخاري في هذا الحديث في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (١٣/٢٥٠)، ولفظه هو نفس لفظ مسلم: (والله لو منعوني عقالًا )، وقد عقب البخاري عليه: قال ابن بكير وعبد الله عن الليث: (عناقًا)، وهو أصح. اهـ. فهو متفق عليه. وهي موجودة عند أبي داود والترمذي والنسائي أيضا، ً وانظر: سنن أبي داود (٢/٩٣، ٩٤)، وسنن الترمذي: كتاب الإيمان (٥/٣، ٤) وروى الحديث بطوله. وسنن النسائي: كتاب الزكاة (٥/١٤، ١٥)، ورواه مالك بلاغًا (١/٢٦٩) .
[ ٢ / ٣٣٢ ]