٩٢٨- وعن جابر: "أنه باع النبيَّ ﷺ جملًا واشترط ظهرَه إلى المدينة١" واحتج أحمد على اشتراطه نفع البائع بما روى عن محمد بن مَسْلَمة أنه اشترى من نبطي جزرة٢ حطب، وشارطه على حملها ٣.
٩٢٩- وقال أحمد: "إنما نهى النبي ﷺ عن شرطين في البيع"٤.
٩٣٠- وعن ابن مسعود قال: "ابتعت من امرأتي زينب٥ جارية، وشرطت لها إن بعتها فهي لها بالثمن الذي ابتعتها به. فذكرت ذلك لعمر، فقال: لا تقربها ولأحد فيها شرط".
وذكر هذا لأحمد فقال: هذا جائز، ولا يقربها، ولم يقل عمر في ذلك: البيع فاسد ٦.
_________________
(١) ١ مسلم - المساقاة - ٣/١٢٢٣ - ح١١٣. ٢ في الشرح الكبير "حزمة". ٣ الشرح الكبير - البيوع - ٤/٥١. ٤ الشرح الكبير - البيوع - ٤/٥١. ٥ في المخطوطة "زينت" وهو تصحيف. ٦ الأثر، والرواية عن أحمد، كلاهما في الشرح الكبير - البيوع – ٤/٥٥.
[ ٣ / ٣٤٠ ]