٢٨٣ - عن (أسماء قالت: جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع؟ قال: تحتُّه ثم تَقْرُصُهُ بالماء، ثم تَنْضَحُهُ، ثم تُصَلِّي فيه) .
أخرجاه ١.
٢٨٤ - (وأمر بصب ذنوب ٢ من ماء على بول الأعرابي) .
متفق عليه ٣.
_________________
(١) ١ صحيح البخاري: كتاب الوضوء (١: ٣٣٠-٣٣١) وكتاب الحيض (١: ٤١٠) وصحيح مسلم (١: ٢٤٠) واللفظ له. وأخرجه الترمذي (١: ٢٥٤-٢٥٥) وسنن أبي داود (١: ٩٩) وسنن النسائي (١: ١٩٥) وسنن ابن ماجه مختصرا (١: ٢٠٦) والموطأ (١: ٦٠) وسنن الدارمي (١: ١٩٧) . ٢ في المخطوطة (ذنوبا) . ٣ صحيح البخاري: كتاب الوضوء (١: ٣٢٤) وكتاب الأدب من حديث أبي هريرة أيضا. (١٠: ٥٢٥) وصحيح مسلم (١: ٢٣٦) كلاهما عن أنس. ورواه البخاري أيضا (١: ٣٢٣) من حديث أبي هريرة وأخرجه أيضا أبو داود (١: ١٠٣) والترمذي (١: ٢٧٥) والنسائي (١: ١٧٥) وابن ماجه (١: ١٧٦) ومالك (١: ٦٤) والدارمي رواه مرسلا (١: ١٨٩) من رواية أنس. هذا وقد رواه الترمذي وابن ماجه من طريقهما ورواه أبو داود من طريق أبي هريرة. ومسند أحمد (٢: ٢٨٢) .
[ ١ / ١٥٠ ]
٢٨٥ - وفي حديث خولة: (قلت: يا رسول الله إن لم يخرج الدم؟ قال: يكفيك غسل الدم ١ ولا يضرك أثره) .
رواه أحمد وأبو داود ٢.
٢٨٦ - وعن معاذة قالت: (سألت عائشة (﵂) عن الحائض يصيب ثوبها الدَّمُ، قالت: تغسله، فإن لم يذهب أثره، فَلْتُغَيِّرْهُ بشيء من صُفْرة، قالت: ولقد كنت أحيضُ عند رسول الله ﷺ ثلاث حِيَض (جميعًا) لا أغسل ٣ لي ثوبًا) .
رواه أبو داود ٤.
٢٨٧ - وعن أبي هريرة (أن رسول الله ﷺ قال:
_________________
(١) ١ في المخطوطة: يكفيك الماء. ٢ مسند أحمد (٢: ٣٦٤) وسنن أبي داود (١: ١٠٠) وأصله كما في سنن أبي داود (عن أبي هريرة، أن خولة بنت يسار أتت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد، وأنا أحيض فيه، فكيف أصنع؟ قال: "إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه". فقالت فإن لم يخرج الدم؟ قال:". ٣ في المخطوطة "لا غسل ". ٤ سنن أبي داود (١: ٩٨) .
[ ١ / ١٥١ ]
إذا وَطِئَ أحدُكم الأذى بنعله، فإن التراب له طهور) ١.
٢٨٨ - وفي لفظ: (إذا وَطِئَ أحدُكم الأذى بخفيه، فطهورُهما التراب) .
رواه ٢ أحمد وأبو داود من رواية محمد بن عجلان وهو ثقة، روى له مسلم.
٢٨٩ - (وقال في ذيول النساء إذا أصابت أرضًا طاهرة بعد أرض خبيثة: تلك بتلك، وقال: يطهره ما بعد) .
_________________
(١) ١ في سنن أبي داود "إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى". وفي الرواية الأخرى "إذا وطئ الأذى بخفيه". ٢ مسند أحمد (٢: ٣٧٨) وسنن أبي داود (١: ١٠٥) وصحيح ابن خزيمة (١: ١٤٨) قلت: الرواية الأولى أخرجها أبو داود من طريق منقطع، فقد قال: عن الأوزاعي، المعنى، قال: أنبئت أن سعيد بن أبي سعيد المقبري حدث عن أبيه وليس فيها ابن عجلان ثم ساق الرواية الثانية من طريق ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة. كما ساقه من طريق الأوزاعي متصلا عن محمد بن الوليد لا عن المقبري، لكن من حديث عائشة لا من حديث أبي هريرة، لكن رواه ابن خزيمة من طريق الأوزاعي عن محمد بن عجلان عن المقبري عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ "ذا وطئ أحدكم الأذى بخفه أو نعله".
[ ١ / ١٥٢ ]
رواه أحمد وأبو داود ١.
٢٩٠ - وقال الوليد: (قلت للأوزاعي: وأبوال ما لا يؤكل لحمه كالبغل والحمار؟ قال: قد كانوا يبتلون بذلك في مغازيهم فلا يغسلونه من جسد ولا ثوب) .
٢٩١ - (وكان ابن عمر لا ينصرف في الصلاة من القيح والصديد، وينصرف من الدم (وعن الحسن نحوه.
٢٩٢ - وعن أم قيس بنت محصن (أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، إلى رسول الله ﷺ (فأجلسه رسول الله صلى الله
_________________
(١) ١ مسند أحمد (٦: ٢٩٠، ٣١٦) وسنن أبي داود (١: ١٠٤) عن أم سلمة بلفظ عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبيَّ ﷺ فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي، وأمشي في المكان القذر، فقالت أم سلمة: قال رسول الله ﷺ: يطهره ما بعده. والرواية الثانية: عن امرأة من بني عبد الأشهل قالت: قلت: يا رسول الله، إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة، فكيف نفعل إذا مطرنا؟ قال: أليس بعدها طريق هي أطيب منها؟ قالت: قلت: بلى، قال فهذه بهذه. وأخرجه ابن ماجه (١: ١٧٧) من الطريقين.
[ ١ / ١٥٣ ]
عليه وسلم
في حجره)، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه عليه١، ولم يغسله) .
متفق عليه ٢.
٢٩٣ - وعن علي (أن رسول الله ﷺ قال: (في) بول الغلام الرضيع: ينضح (بول) (الغلام) وبول الجارية يغسل) .
قال قتادة: (وهذا ما لم يطعما٣ فإذا طعما غسل جميعًا (حسنه الترمذي ٤ وصححه الحاكم وغيره.
_________________
(١) ١ كلمة "عليه" ليست في أ؛ د الصحيحين، وإنما هي في صحيح أبي عوانة – كما ذكرها الحافظ في الفتح – وكذا عند الطيالسي (١: ٤٤) من المنحة. ٢ صحيح البخاري: كتاب الوضوء (١: ٣٢٦) واللفظ له وصحيح مسلم (١: ٢٣٨) وأخرجه أيضا أبو داود (١: ١٠٢) والترمذي (١: ١٠٤) والنسائي (١: ١٥٧) وابن ماجه (١: ١٧٤) ومالك (١: ٦٤) وأحمد (٦: ٣٥٥) والطيالسي (١: ٤٤) من منحة المعبود. وصحيح ابن خزيمة (١: ١٤٤) . ٣ في المخطوطة في الموضعين: يطعم، طعم. ٤ سنن الترمذي (٢: ٥٠٩) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وقال الشيخ أحمد شاكر ﵀ معلقا على قوله "صحيح" الزيادة من ع وهي ثابتة في م وعليها علامة نسخة، وكذلك بحاشية ب، ولكن نقل المجد في المنتقى والمنذري في مختصر أبي داود عن الترمذي تحسينه فقط. والحديث أخرجه أبو داود (١: ١٠٣) وابن ماجه (١: ١٧٥) من غير قول قتادة. وأخرجه أيضا ابن خزيمة (١: ١٤٣) وأحمد في المسند (١: ٧٦) والحاكم في المستدرك (١: ١٦٥) وقال الحافظ في التلخيص (١: ٢٨): قلت: إسناده صحيح، إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه، وفي وصله وإرساله، وقد رجح البخاري صحته، وكذا الدارقطني، وقال البزار: تفرد برفعه معاذ بن هشام عن أبيه، وقد روي هذا الفعل من حديث جماعة من الصحابة، وأحسنها إسنادا حديث علي. اهـ. قلت: أخرجه الدارقطني من طريق معاذ بن هشام ثم من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام فانظره في سننه (١: ١٢٩) .
[ ١ / ١٥٤ ]
٢٩٤ - وعن أبي هريرة (أن رسول الله ﷺ قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا) .
أخرجاه ١.
٢٩٥ - ولمسلم: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولهن بالتراب) .
٢٩٦ - وله في رواية: (فلْيُرِقْه، ثم ليغسله سبع مرات) ٢.
_________________
(١) ١ صحيح البخاري: كتاب الوضوء (١: ٢٧٤) واللفظ له. وصحيح مسلم (١: ٢٣٤) . ٢ الحديث رواه مسلم (١: ٢٣٤) وأبو داود (١: ١٩) والترمذي (١: ١٥١) والنسائي (١: ٥٣،٥٤) وابن ماجه (١: ١٣٠) ومالك (١: ٣٤) والشافعي (١: ٢٣) من ترتيب المسند، وأحمد (٢: ٢٤٥) وغيرها، والطيالسي (١: ٤٣) من المنحة.
[ ١ / ١٥٥ ]
٢٩٧- وله في حديث ابن المغفل: (وعفروه١ الثامنة في التراب (٢. العفر: التراب.
٢٩٨ - وعن ابن عمر: (كانت الكلاب تبول وتقبل وتُدْبِر في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك) ٣.
رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح.
٢٩٩ - وروى ٤ أبو داود عن امرأة من غفار (أن النبي ﷺ أردفها على حقيبة رحله، فحاضت، فقالت: فنزلت فإذا بها دم مني، فقال: ما لك ٥ لعلك نُفِسْت؟ قالت: نعم، قال: فأصلحي من نفسك، ثم خذي إناء من ماء، فاطرحي فيه ملحا، ثم اغسلي
_________________
(١) ١ في المخطوطة: عروة. ٢ صحيح مسلم (١: ٢٣٥) وسنن أبي داود (١: ١٩) وأشار إليه، والترمذي (١: ١٥٢) والنسائي (١: ٥٤) وابن ماجه) ١: ١٣٠) والدارمي (١: ١٨٨) . ٣ الحديث في صحيح البخاري: كتاب الوضوء (١: ٢٧٨) ولفظه: "كانت الكلاب تبول وتقبل وتُدبِر في المسجد في زمان رسول الله ﷺ" الحديث. فقد رواه تعليقا بصيغة الجزم. وأخرجه أبو داود (١: ١٠٤) ومسند أحمد (٢: ٧١) . ٤ في المخطوطة: ورواه. ٥ في المخطوطة: حالك.
[ ١ / ١٥٦ ]
ما أصاب الحقيبة من الدم) ١.
٣٠٠ - ورَوَى أيضًا عن علي في حديث المذي: (ليغسل ٢ ذكره وأنثييه، ويتوضأ) ٣.
٣٠١ - ولهما: (يغسل ذكره ويتوضأ) .
٣٠٢ - وفي لفظ لمسلم: (توضأ وانضح فرجك (٤.
٣٠٣ - وعن ابن عمر (أنه كان يخرج من يديه دم في الصلاة من شقاق كان بهما) .
٣٠٤ - (وعصر بثْرةً فخرج منها الدم ٥ فمسحه وصلى ولم يتوضأ) ٦.
_________________
(١) ١ سنن أبي داود بأطول مما هو هنا فانظره (١: ٨٤) . ٢ في المخطوطة: يغسل. ٣ ي سنن أبو داود (١: ٥٤) لا يوجد لفظة: "ويتوضأ" في هذه الرواية. ٤ صحيح البخاري: كتاب الوضوء (١: ٣٧٩)، وصحيح مسلم (١: ٢٤٧) . ٥ في المخطوطة: دما. ٦ في المخطوطة: يغسل. والتصويب من صحيح البخاري. وهذا الأثر ذكره البخاري في صحيحه تعليقا في كتاب الوضوء. (١: ٢٨٠) وقال الحافظ في الفتح (١: ٢٨٢): وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، وزاد قبل قوله ولم يتوضأ: "ثم صلى". اهـ.
[ ١ / ١٥٧ ]
٣٠٥ - وفي حديث سهل بن حنيف في المذي، فقال: (إنما يجزئك من ذلك الوضوء، فقلت: يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه، قال: يكفيك أن تأخذ كفًا من ماء، فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه) .
صححه الترمذي ١.
قال ابن تيمية هو أولى من بول الغلام.
٣٠٦ - وعن عائشة قالت: (كنت أفرك المني من ثوب رسول الله ﷺ ثم يذهب فيصلي فيه) .
رواه مسلم ٢.
٣٠٧ - وللبخاري عنها: (أنها كانت تغسله من ثوب رسول الله صلى الله
_________________
(١) ١ سنن الترمذي (١: ١٩٧) وقال: هذا حديث حسن صحيح، ولا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق في المذي مثل هذا. وأخرجه أيضا: أبو داود (١: ٥٤) وابن ماجه (١: ١٦٩) وأحمد في المسند (٣: ٤٨٥) والدارمي (١: ١٨٤) . قلت: وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث في رواية أبي داود وابن ماجه، وصحيح ابن حبان (١: ٣٠٩) . ٢ لفظ مسلم: ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله ﷺ فركا فيصلي فيه (١: ٢٣٨) .
[ ١ / ١٥٨ ]
عليه وسلم
ثم أراه فيه بقعة أو بقعًا (١.
٣٠٨ - وعن ابن عباس: (إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة) .
ورواه الدارقطني مرفوعا، وقال: لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن شريك ٢.
_________________
(١) ١ لفظ المخطوطة: بقع. والتصويب من البخاري. كتاب الوضوء (١: ٣٣٥) والحديث أخرجه أيضا برواياته: أبو داود (١: ١٠١، ١٠٢) والترمذي (١: ١٩٨، ٢٠١) مختصرا. ورواه النسائي (١: ٥٦) وابن ماجه (١: ١٧٨) بلفظ كان النبي ﷺ يصيب ثوبه، فيغسله من ثوبه (١: ١٧٩) بلفظ الفرك. وأخرج الشافعي كذلك: ترتيب المسند (١: ٢٦) ومسند أحمد (٦: ١٤٢، ٢٣٥) والطيالسي: منحة المعبود (١: ٤٤) وابن حبان في صحيحه (٢: ٤٧٦، ٤٧٧) . ٢ أخرجه الدارقطني (١: ١٢٤) وقد أخرجه موقوفا على ابن عباس (١: ١٢٥) وكذا أخرجه الشافعي موقوفا على ابن عباس (١: ٢٦) من الترتيب من طريق بن جريج وعمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس بلفظ: بعود أو إذخرة. وأخرجه الترمذي موقوفا ومقتصرا على القسم الأول منه (١: ٢٠٢) وقال الدارقطني: لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن شريك عن محمد بن عبد الرحمن، هو ابن أبي ليلى ثقة، في حفظه شيء. وقال ابن تيمية في المنتقى: لا يضر - أي تفرد إسحاق برفعه - لأن إسحاق إمام مخرج عنه في الصحيحين، فيقبل رفعه وزيادته، نيل الأوطار (١: ٦٥)، وقال الزيلعي في نصب الراية (١: ٢١٥) ورواه البيهقي في المعرفة من طريق الشافعي، عن ابن عباس موقوفا وقال: هذا هو الصحيح موقوف. وقد روي عن شريك عن ابن أبي ليلى عن عطاء مرفوعا ولا يثبت. اهـ. وقال البيهقي في السنن (٢: ٤١٨) هذا صحيح عن ابن عباس من قوله، وقد روي مرفوعا، ولا يصح رفعه. اهـ. والله أعلم. لكن نقل الزيلعي أيضا عن ابن الجوزي ما يخالف قول البيهقي ويوافق قول ابن تيمية. فقال: وإسحاق إمام مخرج له في الصحيحين ورفعه زيادة، وهي من الثقة مقبولة، ومن وقفه لم يحفظ. اهـ. والله أعلم.
[ ١ / ١٥٩ ]
٣٠٩ - وعن ابن عباس: (المسلم ليس بنجس حيًا ولا ميتًا) .
رواه الحاكم وقال: على شرطهما، ورواه البخاري موقوفا ١.
٣١٠ - وحديث العرنيين، متفق عليه ٢.
٣١١ - وفي البخاري عن أنس (أن النبي ﷺ يصلي
_________________
(١) ١ صحيح البخاري: كتاب الجنائز (٣: ١٢٥) وقال الحافظ: وصله سعيد بن منصور بسند صحيح. وأخرجه مرفوعا الدارقطني، والحاكم. وانظر سنن الدارقطني (٢: ٧٠) . ٢ صحيح البخاري: كتاب الوضوء (١: ٣٣٥) وقد أخرجه البخاري في ثلاثة عشر موضعا آخرين من صحيحه - في المحاربين والجهاد والتفسير والمغازي والديات - وصحيح مسلم (٣: ١٢٩٦-١٢٩٧) وسنن أبي داود (٤: ١٣٠) وأشار إليه الترمذي (٤: ٢٨١) وسنن النسائي (١: ١٥٨) وابن ماجه (٢: ٨٦١) .
[ ١ / ١٦٠ ]
قبل أن يبني المسجد في مرابض الغنم) ١.
٣١٢ - قال: وصلى أبو موسى في دار البريد إلى آخره ٢.
٣١٣ - وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: (إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله، ثم ليطرحه، فإن في إحدى
_________________
(١) ١ صحيح البخاري: كتاب الوضوء (١: ٣٤١) وأخرجه في ثمانية مواطن أخرى. والحديث أخرجه مسلم أيضا من حديث أنس (١: ٣٧٤) فهو متفق عليه واللفظ للبخاري. وأخرجه أيضا الترمذي من غير ذكر بناء المسجد (٢: ١٨٢) وذكره ابن خزيمة مطولا: (٢: ٥) . ٢ صحيح البخاري: كتاب الوضوء (١: ٣٣٥) ولفظه فيه أطول من ههنا "وصلى أبو موسى في دار البريد والسرقين، والبرية إلى جنبه فقال: هاهنا وثم سواء". فقد ذكره تعليقا. قال الحافظ في الفتح: وصله أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة له. ودار البريد: موضع بالكوفة كانت الرسل تنزل فيه إذا حضرت من الخلفاء إلى الأمراء، وقد كان أبو موسى ﵁ واليا على الكوفة في زمن عمر وفي زمن عثمان، وكانت الدار في طرف البلد، ولهذا كانت البرية إلى جنبها. والسرقين: هو الزبل.
[ ١ / ١٦١ ]
جناحيه شفاء، وفي الآخر داء (١.
رواه البخاري.
٣١٤ - زاد أبو داود: (وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء) ٢.
٣١٥ - وفي حديث الحديبية: (وما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم) ٣.
٣١٦ - وفي حديث أنس ٤ - عند البخاري - في النهي عن البصاق في القبلة: (- ثم أخذ طرف - ردائه فبزق فيه، ورد بعضه على بعض، قال: أَوْ يَفْعَلُ هكذا) .
٣١٧ - وقال عمر: (يا صاحب الميزاب لا تخبرنا) .
ذكره أحمد.
_________________
(١) ١ لفظ البخاري في الموضعين "فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر شفاء". ٢ صحيح البخاري: كتاب بدء الخلق (٦: ٣٥٩) وكتاب الطب (١٠: ٢٥٠) وسنن أبي داود (٣: ٣٦٥) وسنن ابن ماجه (٢: ١١٥٩) ومسند أحمد (٢: ٢٢٩، ٢٤٦، ٣٩٨) وغيرها في عشر مواضع من مسنده، وسنن الدارمي (٢: ٩٨، ٩٩) . ٣ صحيح البخاري: كتاب الوضوء (١: ٣٥٣) أخرجه هنا تعليقا، وذكر الحديث بطوله في كتاب الشروط (٥: ٣٢٩) . ٤ صحيح البخاري: كتاب الوضوء (١: ٥٠٨، ٥١٣) .
[ ١ / ١٦٢ ]
٣١٨ ومر عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص على حوض، فقال: يا صاحب الحوض، ترد على حوضك السباع؟ فقال عمر: يا صاحب الحوض لا تخبرنا، فإنا نرد عليها وترد علينا.
رواه مالك ١.
٣١٩ - وعن كبشة بنت كعب ٢ (أن أبا قتادة دخل عليها قالت: فسكبت له وضوءا. قالت: فجاءت هرة تشرب منه. فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أَتعجبين يا ابنة ٣ أخي! فقلت: نعم، فقال: أن رسول الله ﷺ قال:
_________________
(١) ١ ذكره الإمام مالك بأطول (١: ٢٣) ولفظه: "عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، أن عمر بن خطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص، حتى وردوا حوضا، فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض لا تخبرنا، فإنا نرد على السباع، وترد علينا". وانظر سنن الدارقطني (١: ٣٢) . ٢ في سنن الترمذي زيادة: وكانت عند أبي قتادة. اهـ. أي كانت زوجة ابنه. ٣ في سنن الترمذي (يا بنت أخي) وما في المخطوطة موافق لما في الموطأ.
[ ١ / ١٦٣ ]
إنها ليست بنجس١ إنما هي ٢ من الطوافين عليكم والطوافات) .
صححه الترمذي ٣.
٣٢٠ - وذكر البخاري عن الزهري: عن الدابة تموت في الزيت والسمن، وهو جامد أو ٤ غير جامد كفأرةٍ أو غيرها: فقال: (بلغنا أن رسول الله ﷺ أمر بفأرة ماتت في سمن. فأمر بما
_________________
(١) ١ في المخطوطة: بنجسه. وما أثبتناه هو الموجود في سنن الترمذي. وقال الشيخ أحمد شاكر معلقا بفتح الجيم. كما ضبطه المنذري والنووي وابن دقيق العيد وابن سيد الناس، وغيرهم. والنجس: النجاسة، وهو وصف بالمصدر، يستوي فيه المذكر والمؤنث. اهـ. ٢ في المخطوطة: إنها. وما أثبتناه هو الموجود في السنن. ٣ سنن الترمذي (١: ١٥٣) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه أيضا أبو داود (١: ١٩) والنسائي (١: ٥٥) وابن ماجه (١: ١٣١) والدارمي (١: ١٨٧) ومالك (١: ٢٢: ٢٣) والشافعي (١: ٢١) من بدائع المنن وأحمد (٥: ٢٩٦،٣٠٣) وقد رواه الشافعي من وجه آخر عن أبي قتادة أيضا - كما في البدائع- وذكر الحافظ في التلخيص (١: ٤١): أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. والدارقطني والبيهقي. وقال: وصححه البخاري والترمذي والعقيلي والدارقطني. ٤ في المخطوطة: "و" في الموضعين.
[ ١ / ١٦٤ ]
قَرُبَ منها فطرح، ثم أكل) ١.
٣٢١ - وروى أحمد عن ابن عباس أنه (سئل عن جرٍ فيه زيت وقع فيه جرذي، فقال: خذه وما حوله فألقه، وكله، قلت: أليس جال في الجر كله؟ قال: إنه جال وفيه الروح، فاستقر حيث مات) .
٣٢٢ - (وكان علي بن أبي طالب وغيره يخوضون في الوحل ثم يدخلون يصلون ولا يغسلون أقدامهم) .
رواه سعيد. وله عن إبراهيم: كانوا يخوضون الماء والطين إلى المسجد فيصلون.
٣٢٣ - وروى عن طائفة من الصحابة الاستصباح بالدهن المتنجس ٢.
٣٢٤ - (ومر عمر بن الخطاب ومعه رجل، فقطر عليه ماء من ميزاب، فقال: يا صاحب الميزاب ماؤك طاهر، أم نجس؟ فقال عمر: يا صاحب الميزاب لا تخبره فإن هذا ليس عليه) .
٣٢٥ - ولمسلم عن أنس: (سئل رسول الله ﷺ
_________________
(١) ١ صحيح البخاري: كتاب الذبائح والصيد (٩: ٦٦٨) . وزاد فيه عقيبه عن حديث عبيد الله بن عبد الله. ٢ مصنف عبد الرزاق (١: ٦٧) .
[ ١ / ١٦٥ ]
عن الخمر يتَّخَذ خَلا؟ قال: لا (١.
٣٢٦ - وروى الترمذي (أن أبا طلحة سأل رسول الله ﷺ عن أيتام ورثوا خمرًا، قال: اهرقها، قال: أولا أخللها؟ قال: لا) ٢.
_________________
(١) ١ لفظ مسلم (٣: ١٥٧٣): أن النبي ﷺ سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال: لا. وأخرجه الترمذي بلفظ قريب جدا من لفظ المخطوطة (٣: ٥٨٩) وقد بين في سنن أبي داود (٣: ٣٢٦) وكذا في سنن الدارمي (٢: ١١٨) من السائل. فقال أنس - واللفظ لأبي داود - أن أبا طلحة سأل النبي ﷺ عن أيتام ورثوا خمرا قال: "أهرقها" قال: أفلا أجعلها خلا قال: "لا". وهؤلاء الأيتام كانوا في حجر أبي طلحة، وكان قد اشترى لهم خمرا قبل نزول تحريم الخمر في القرآن، فلما نزل تحريمها سأل النبي ﷺ عن ذلك، كما بينه الدارمي. وأخرجه الدارقطني (٤: ٢٦٥) بنفس اللفظ. ٢ سنن الترمذي (٣: ٥٨٨) وأخرجه أبو داود (٣: ٣٢٦) وكذا الدارمي (٢: ١١٨)، لكن اللفظ هنا هو لأبي داود لا للترمذي. فلفظ الترمذي: عن أنس عن أبي طلحة أنه قال: يا نبي الله إني اشتريت خمرا لأيتام في حجري قال: أهرق الخمر واكسر الدنان. ثم ساقه من طريق آخر عن أنس أن أبا طلحة كان عنده. وقال: وهذا أصح من حديث الليث. اهـ. بينما لفظ أبي داود هو قريب من لفظ الباب، اللهم إلا قوله - سأل النبي - بدلا من رسول الله، ولفظ "أفلا أجعلها خلا"، بدلا من "أو لا أخللها". وأخرجه الدارقطني (٤: ٢٦٥،٢٦٦) .
[ ١ / ١٦٦ ]
٣٢٧ - وثبت عن عمر أنه قال: (لا تأكلوا خل خمر، إلا خمرا بدا فسادها، ولا جناح على مسلم أن يشرب من خل أهل الذمة) .
٣٢٨ - ولهما (أن النبي ﷺ كان يصلي وهو حامل أمامة فإذا ركع وضعها، وإذا قام حملها) ١.
٣٢٩ - قال أحمد: عدة من الصحابة تكلموا فيه ٢ فأبو هريرة كان يدخل أصابعه في أنفه ٣. وابن عمر عصر بثرة ٤. وابن أبي أوفى عصر دملا ٥.
_________________
(١) ١ صحيح البخاري: كتاب الصلاة (١: ٥٩٠) بلفظ فيه زيادة. وأخرجه أيضا في كتاب الأدب (١٠: ٤٢٦) بلفظ قريب: كلاهما من طريق أبي قتادة ﵁. وصحيح مسلم (١: ٣٨٥) بلفظ البخاري. وسنن أبي داود (١: ٢٤١) وسنن النسائي (٢: ٩٥-٩٦) والدارمي (١: ٣١٦) والموطأ (١: ١٧٠) ومسند أحمد (٥: ٢٩٦) وغيرهم. ٢ في المخطوطة: بياض. واستكملته من المغني. ٣ نسبه في المطالب العالية (١: ٣٧) لابن أبي شيبة. ٤ أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الوضوء (١: ٢٨٠) . ٥ في البخاري تعليقا في كتاب الوضوء (١: ٢٨٥) وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته. قال الحافظ في الفتح: وصله سفيان الثوري في جامعه.
[ ١ / ١٦٧ ]
وابن عباس قال: إذا كان فاحشًا ١.
٣٣٣ - وجابر أدخل أصابعه في أنفه ٢ وابن المسيب أدخل أصابعه العشرة ٣ في أنفه وأخرجها متلطخة بالدم يعني وهو في الصلاة. قاله ٤ الموفق في نواقض الوضوء.
وقال ابن القيم: وما زالت المراضع من عهد رسول الله ﷺ إلى الآن يصلين في ثيابهن والرضعاء يتقيئون ويسيل لعابهم على ثياب المرضعة وبدنها ولا يغسل شيء ٥ من ذلك، لأن ريق الرضيع متطهر لفمه كريق الهرة.
٣٣٤ - وعن عمرو بن خارجة قال: (خطبنا رسول الله صلى الله عليه " وسلم " بمنى، وهو على راحلته، ولعابها يسيل على كتف) .
صححه الترمذي ٦.
_________________
(١) ١ المغني لابن قدامة (١: ١٨٥) . ٢ المغني لابن قدامة (١: ١٨٥) . ٣ في المخطوطة "العشر أنفه". ٤ في المخطوطة "قال" وانظر النص كاملا فيه (١: ١٨٥) . ٥ في المخطوطة: شيئا. ٦ سنن الترمذي (٤: ٤٣٤) بلفظ: أن النبي ﷺ خطب على ناقته وأنا تحت جرانها، وهي تَقْصَعُ بِجَرَّتِهَا، وإن لعابها يسيل بين كتفيّ الحديث. والحديث أخرجه النسائي (٣٠: ٥) وابن ماجه (٢: ٩٠٥) والدارمي (٢: ٤١٩) بلفظ قريب. وأحمد (٤: ١٨٦، ١٨٧، ٢٣٨، ٢٣٩) (٥: ٢٢٦) . وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
[ ١ / ١٦٨ ]